طعن جنائي رقم 87/ 53ق
- التصنيف: الجنائي
- رقم الطعن: 87
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 31 مايو 2006
طعن جنائي رقم 87/ 53ق
خلاصة المبدأ
- تقدير توافر شروط الارتباط، من عدمه سلطة محكمة الموضوع.
- الدفع بأن الاعتراف كان وليد إكراه – متى لا يعيب الحكم عدم الرد عليه – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر لأنهما بتاريخ 13-1-2005 مسيحي وبدائرة اختصاص الإدارة العامة لمكافحة المخدرات:
- جلب بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا مادة الحشيش المخدرة المبينة كما ونوعا بتقرير الخبير الكيميائي وذلك بأن أدخل للجماهيرية من جمهورية الجزائر عبر صحراء غات كمية المخدرات التي باعها للمتهم الثاني، وعلى النحو المبين بالأوراق.
- باع بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا كمية المواد المخدرة المبينة كما ونوعا بتقرير الخبير الكيميائي للمتهم الثاني وعلى النحو المبين بالأوراق.
المتهم الثاني وحده (الطاعن)
- تعامل بقصد الاتجار بالمواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن اشترى مع آخرين من المتهم الأول مادة الحشيش المخدرة المبينة كما ونوعا بتقرير الخبير الكيميائي لأجل بيعها، على النحو المبين بالأوراق.
- تعامل بقصد الاتجار بالمواد المخدرة بغير الأحوال المرخص بها قانونا وذلك بأن باع الآخرين مطلوبين كميات من مادة الحشيش المخدرة التي اشتراها من المتهم الأول وعلى النحو المبين بالأوراق.
- حاز بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا الأقراص المخدرة العقار ريفو تريك المبين نوعا وكما جاء بتقرير الخبير الكيميائي على النحو المبين بالأوراق.
- حاز خمرا على النحو المبين بالأوراق.
- حاز بدون ترخيص صادر له وفقا لأحكام القانون أسلحة وذلك بأن حاز المسدسات المبينة بتقرير خبير الأسلحة والذخائر على النحوالمبين بالأوراق.
- قاوم موظفين عمومين أثناء تأدية وظيفتهم بالقوة وباستعمال السلاح حيث قام بإطلاق أعيرة نارية على مأموري الضبط القضائي لمنعهم من ضبطه أثناء دخولهم منزله على النحو المبين بالأوراق.
- أهان موظفين عموميين بالقول وحط من كرامتهم أثناء تأدية وظيفتهم وذلك بأن وجه لهم العبارات النابية الموضحة تفصيلا بالتحقيقات، على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الأول والثاني:- حازا بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها مادة الحشيش المخدرة والمبينة نوعا وكما بتقرير الخبير الكيميائي، على النحو المبين بالأوراق.
وقدمتهما إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى نصوص المواد -1-2-3-7-34-35 مكرر – 77 – 40 – 42 – 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون رقم 1369/23 بشأن تعديل أحكام القانون السالف الذكر وبالمواد 23-2-1 من القانون رقم 7 لسنة 1981م بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات وبالمواد 12-2-4 من القانون رقم 23/4 بشأن تحريم الخمر والمادتين 1/1 مكرر – 2 بند ثالثا من من القانون رقم 25/20 بشأن تعديل أحكام القانون السالف الذكر وبالمواد 1/245-1/169-2/76 من قانون العقوبات وغرفة الاتهام بالمحكمة التخصصية الابتدائية قررت ذلك ومحكمة استئناف طرابلس التخصصية دائرة الجنايات نظرت الدعوى وقضت فيها بتاريخ 19-9-2005 حضوريا:-
أولا: بمعاقبة (…) بسجنه عشر سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار عن التهم الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة المسندة إليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة محل الجريمة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليه في صحف الميزان والشمس والفجر الجديد، وبمعاقبته بسجنه عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما نسب إليه في التهمتين التاسعة والعاشرة وبمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه في التهمة السادسة وبمصادرة الخمر المضبوطة وإهراقها وبمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما نسب إليه في التهمتين السابعة والثامنة ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة وبلا مصاريف جنائية.
ثانيا: ببراءة (…).
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 19-9-2005 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2005.9.22 قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض لدي ضابط السجن، وبتاريخ 17-11-2005 أودع المحامي (…) عضو المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 19-11-2005 أودع المحامي / (…) مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم لصالح المحكوم عليه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحددت جلسة 1-5-2006- النظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفي شروطه المقررة له في القانون فهو مقبول شكلا
وحيث إن أسباب الطعن المقدمة من المحامي (…) لصالح المحكوم عليه وإن كانت قد أودعت في اليوم الواحد والستين من صدور الحكم الا أنها أودعت في الميعاد ذلك من أن اليوم الستين كان يوم جمعة وبذلك يمتد الميعاد إلى اليوم التالي وقد تم في هذا اليوم إيداع الأسباب.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وبطلان إجراء التفتيش والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه وعلى النحو التالي: الوجه الأول: الفساد في الاستدلال، بمقولة إن المحكمة استندت في إثبات التهم الثلاث الأولى بحق الطاعن على أقواله بمحاضر جمع الاستدلال الذي عاد وأنكرها أمام النيابة العامة وعزا تلك الاعترافات إلى أنها كانت وليدة إكراه، وقد تبين وهي تثبت الاتهام الموجه إلى المتهم الأول عدم اطمئنانها لأقوال المتهم الثاني استدلالا وذلك لتناقض بعضها مع واقع الحال، مثل مرافقته لشقيق المتهم الأول الذي تبين للمحكمة وفاته قبل الوقائع المعترف بها والتي شهد بها ضد المتهم الأول وتراجع عنها أمام النيابة العامة كونها كانت وليدة إكراه وبنت عقيدتها على هذه النتيجة التي مؤداها عدم ثبوت التهمة في حق المتهم الأول، وأنه وأن كان من الجائز تجزئة الشهادة، فإن ذلك لا يعني أن يكون للمحكمة أن تأخذ بها ضد أحد المتهمين وتعتبرها دليلا كافيا لإدانته وتستبعد نفس هذه الشهادة عن الآخر لعدم كفايتها لما ساقته المحكمة من تجريح لها وتحكم ببراءته من تهمة يفترض لوقوعها كاملة أن يكون هناك طرفان فيها كما هو الحال في هذه الدعوى فشراء المتهم الثاني للمخدر من المتهم الأول أثبتته المحكمة على المتهم الثاني بنفس الدليل الذي طرحته المحكمة واعتبرته غير كاف لإدانة المتهم الأول بالتهم الموجه إليه كذلك يوجد تناقض في الأسباب ففي حين تقول المحكمة في الصفحتين الرابعة والخامسة من أسباب الحكم أن الواقعة تخلص في أن مأموري الضبط دخلوا المنزل وعثروا على كميات كبيرة من المخدرات على هيئة قوالب داخل حقيبة، وحقيبة ثانية بداخلها أربعة آلاف وتسعمائة دينار وكذلك مجموعة من الأسلحة، فإنها أي المحكمة تعود في الصفحة الثامنة من الحكم لتقول أن الشاهد وتقصد مأمور الضبط القضائي (…)، عثر أثناء التفتيش بداخل فسكية معدة للمياه على كميات كبيرة من المواد المخدرة على هيئة قوالب وحقيبتين الأولى تحتوي على مبالغ مالية، والثانية تحتوي على أسلحة وذخائر، وهذا تناقض يبطل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة في إدانة الطاعن مما يجعل الحكم مشويا بعيب الفساد الاستدلال.
الوجه الثاني: القصور في التسبيب، بمقولة إن الحكم المطعون فيه اكتفى بسرد الوقائع دون أن يستظهر القصد الخاص الذي يتطلب توافره في تطبيق المادة 40 من القانون رقم 7 / 1990 وهو أن يكون المتهم عالما بالجريمة كاملة وأنه يقاوم الموظف العام نتيجة القبض عليه في قضية مخدرات وأن المتهم لم يكن أثناء المقاومة متلبسا بقضية مخدرات كما يوجد تناقض في أسباب الحكم في حين ورد في الصفحة 2 من محضر جمع الاستدلال قول مأمور الضبط القضائي الملازم (…) أن (…) قد أطلق النار على مأمور الضبط من بندقية كلاشنكوف في حين أن الثابت بأسباب الحكم صفحتي 7-8 أن مأموري الضبط استعانوا عند دخول المنزل بالمدعو (…) شقيق المتهم الذي فتح لهم المنزل وسمح لهم بالدخول والتفتيش وهذا تناقض من الحكم وقصور مما يجعل الحكم مشوباً بعيب القصور في التسبيب.
الوجه الثالث: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ وخالف القانون في شأن أحكام الارتباط إذ بالرغم من ذكره للمادة 76 عقوبات إلا أنه لم يعمل أحكامها على وجهها الصحيح حين أفرد الجريمة مرتبطة بالجرائم موضوع التهم الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشرة والتي عوقب الطاعن عنها بمقتضى المادة 76 عقوبات.
وأن جريمة مقاومة الموظفين العمومين مرتبطة بالجرائم الثالثة والرابعة والخامسة والحادية عشر وأن المحكمة لم تعمل المادة 2/76 فقرة ثانيا عقوبات فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه..
الوجه الرابع: بطلان إجراء التفتيش والإخلال بحق الدفاع ذلك دفاع الطاعن قد دفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع ولم ترد عليه المحكمة ردا كافيا وأن التفتيش كان يستند إلى إذن صادر من غير مختص وهو عضو النيابة العامة المناوب بسبها ولم يكن هذا الإذن صادرا من جهة التحقيق المختصة في الجرائم محل الدعوى وهي النيابة التخصصية المنصوص عليها في المادة 4 من القرار رقم 1428/3 بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية وفوق ذلك فإن إجراء التفتيش المشار إليه قد وقع باطلا لشموله مجموعة من المساكن تخص أشقاء المتهم ومنهم من لم يكن متهما ولا مطلوبا، وخلص الطاعن إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
وحيث يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قال بين واقعة الدعوى وعرض لبيان أقوال مأمور الضبط القضائي والمتهمين ودفاعهما ثم أورد أدلة الإدانة في قوله: ((وحيث إنه فيما يتعلق بما اقترفه المتهم الثاني فإنه باطلاع المحكمة على شهادة مأمور الضبط القضائي (..) وقد أكد في شهادته الواردة في الأوراق أن المتهم الثاني من ضمن المتهمين المطلوبين في القضية رقم 2004/66 ف سبها بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وإن رئيس العرفاء (…) عندما وجد المتهم المذكور وقبض عليه تعرض للمقاومة منه بواسطة السلاح مما اضطرت الفرقة للرجوع للنيابة العامة وأخذ إذن بدخول منزل المتهم المذكور للقبض عليه وذلك بعد محاصرة المنزل وفور الحصول على الإذن أفاد بأن الشاهد ومن معه من أعضاء المكافحة استعانوا بشقيق المتهم المدعو (…) الذي فتح لهم المنزل وسمح لهم بالدخول وتفتيش المنزل وقد أفاد أنه وجد بجانب الباب ظرفين فارغين لمسدس عيار 9 ملي وقد عثر أثناء التفتيش بداخل فسكية معدة للمياه على كميات كبيرة من المواد المخدرة على هيئة قوالب وحقيتين الأولى تحتوي على مبالغ مالية والثانية تحتوي على أسلحة وذخائر كما عثروا على أجزاء المواد مخدرة وكميات من الخمور وقد أفاد أثناء صعودهم للسطح قام المتهم بإطلاق عيارات نارية عليهم من سلاح كان يحمله ووجه لهم عبارات نابية الوارد ذكرها في الأوراق، وأفاد أنه أخيرا بعد أن سلم المتهم الثاني نفسه لرجال الضبطية ضبط بحوزته مسدس بلجيكي والذي أطلق منه النار على رجال الضبطية مع ظرفين فارغين وعدد سبعة أشرطة أقراص مخدرة وحيث إنه باطلاع المحكمة على تقارير الخبرة المرفقة وقد جاء في تقرير الخبير الكيماوي رقم 450 2005 ف وكذلك التقرير رقم 2005/373 الذي فحص المواد المضبوطة وقد جاء في التقرير الأول بعد إجراء التحليل الكيماوي على عينة من القطع الصلبة الموصوفة أعلاه موضوع الفحص أعطيت نتيجة إيجابية لمخدر الحشيش
وجاء بتقرير الخبير الكيماوي رقم 2005/449 والخاص بفحص الأقراص المضبوطة بعد إجراء التحليل الكيماوي على عينة من الأقراص الموصوفة موضوع الفحص أعطى نتيجة إيجابية لعقار ريفو تريك وحيث إنه قد جاء في تقرير خبير الأسلحة والذخائر بمكتب الأدلة الجنائية رقم 206 المتعلق بفحص الأسلحة والذخائر المضبوطة على ذمة هذه الدعوى أنه بعد إجراء الفحص ثبت صلاحية جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة للاستعمال بالحالة الواردة بها إليهم… وحيث إنه قد جاء بتقرير الخبير الكيماوي رقم 1002 / 2005 الخاص بتحليل السائل المضبوط بمنزل المتهم الثاني وأنه بعد إجراء التحاليل الكيماوية ثبت بأن السائل خمر وأن نسبة الكحول في السائل بالقنينة البلستيكية %35 ونسبة الكحول في السائل (بالجلوني) سعة 5 لتر 38%… وحيث إنه تأكد جليا للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك تأسيسا على شهادة الشاهد المذكور أعلاه وما ورد في التقارير المذكورة سلفا أن ما أسند للمتهم متيقن في حقه مما يتعين إدانته).
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد استعرض الدفع ببطلان التفتيش والقبض ورد عليه بقوله: ((وحيث أن ما دفع بـه دفاعه من بطلان في إجراءات التفتيش وما أسفر عنه فإنه باطلاع المحكمة على لجوء رجال الضبطية إلى النيابة العامة لأخذ إذن لهم بدخول منزل المتهم عندما هرب منهم وأخذ يقاومهم بإطلاق أعيرة نارية عليهم وقد أخذوا إذنا بذلك والتجأوا إلى أقرب الأقارب للمتهم وهو شقيقه الذي سمح لهم بالدخول وتفتيش المنزل وهو عبارة عن منزل للمتهم وآخر تحت الإنشاء يحيط بهم سور واحد ومدخل واحد وفور دخولهم عثروا على ما يشكل جريمة وهي أظرف فارغة لسلاح استعمله المتهم لمقاومتهم وعثروا على كمية من المخدرات والأقراص المخدرة والخمور والأسلحة وذلك بشهادة شقيق المتهم وأقر بأنه مما يجعل الإذن الممنوح لهم يتفق و صحيح القانون وما يدعيه الدفاع لا يوجد في الأوراق ما يسانده، وحيث إن ما يدعيه دفاع المتهم من عدم جدية التحري على المتهم فإن هذا الدفع أيضا مردود وذلك أن المتهم مطلوب لدى رجال المكافحة لاتهامه في قضية مخدرات سابقة للاتجار في المخدرات وبالتالي فإن التحريات عليه وضبطه ذو جدية كافية وإن الشخص المطلوب أضحى معروفا ومكان سكنه معروف وقد تأيد ذلك بتواجده قرب سكنه وهروبه بداخله والتفتيش انصب عليه وذلك لوجود سكن واحد وآخر تحـت الإنشاء يحيط بهم سور واحد ومدخل واحد وفور دخولهم عثروا على كمية من المخدرات والأقراص المخدرة والخمور والأسلحة وذلك بشهادة شقيق المتهم وأقربائه مما يجعل الإذن الممنوح لهم يتفق وصحيح القانون وما يدعيه الدفاع لا يوجد في الأوراق ما يسانده، ومن يملك حق المنع أن صح جدلا إذن بالتفتيش وتأيد ذلك بشهادة شقيق المتهم ومأمور الضبط القضائي الذي هو من أقرباء المتهم والذي استعان به المتهم لتسليم نفسه إليه دون غيره، وحيث إن ما دفع به الدفاع من شيوع الاتهام والقصور في التحقيق فإن هذا الدفع مردود وذلك أن شقيق المتهم أكد عدم علاقته بالمضبوطات التي تم العثور عليها وأن المتهم الأول لم يضبط داخل منزل المتهم الثاني ولا يوجد في الأوراق ما يؤكد صحة ما ذكره المتهم الثاني استدلالا والتي تراجع عنها.. وهذا الذي أورده الحكم يعتبر ردا سائغا على هذا الدفع وطالما كان رد الحكم بما يفيد صحة التفتيش والقبض وما ترتب عليه الأمر الذي يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير توفر شروط الارتباط من عدمه طبقا للمادة 2/76 عقوبات هو من شأن محكمة الموضوع التي لها أن تقرر فيه ما تراه استنادا إلى الأسباب التي توردها في هذا الشأن وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه طلب من المحكمة أعمال قواعد الارتباط ولم يتضمن الحكم المطعون فيه ما يستفاد منه أن هناك ارتباطاً بين الجرائم المسندة إلى المتهم فإن مفاد ذلك أنها قدرت أن شروط الارتباط بين الجرائم المسندة إلى الطاعن غير متوفرة وهو مما يدخل في سلطتها التقديرية ولا تقبل مجادلتها في ذلك وأن ذكر نص المادة 76 عقوبات مع مواد الاتهام في منطوق الحكم عبارة عن زلـة قلم لا يستفاد منه أن المحكمة تنوي إعمال قواعد الارتباط، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن بأن الحكم أخطأ إذ لم يعمل قواعد الارتباط في حقه في غير محله.
لما كان ذلك وكان من المقرر أن مسألة توفر القصد الجنائي أو عدم توفره هي من المسائل الواقعية التي تختص محكمة الموضوع بتقديرها بحسب ما تراه من ظروف الدعوى باعتبارها من الأمور الخفية التي لا تدرك بالحس الظاهر، وهو ما يكفي معه أن يبرز الحكم من العلامات مما ينهض دليلا على قيامها دون التحدث عنها استقلالا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد سرد وقائع الدعوى وإجراءات الإثبات التي اتخذها أساساً للإدانة، وبين أنه على علم بعناصر وأركان الجرائم المسندة للطاعن وقرر ثبوت قناعته بها، فإنه لا حرج عليه إن لم يفصل كل ركن على حدة، ويكون تقريره للإدانة بعد ذلك تعزيزا لتوافر عناصر الجريمة مما يحصنه من أن يؤخذ عليه بسبب، ذلك قصور أو بطلان. وحيث إن عما ينعاه الطاعن في شأن عدم رد الحكم المطعون فيه على دفاعه يكون ما نسب إليه من اعتراف بمحضر جمع الاستدلال كان وليد إكراه، فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من ذلك الاعتراف دليلا على إدانته ولما كانت العلة في إلزام المحكمة بالرد عما يثار من أوجه دفاع جوهرية تتعلق بأدلة الدعوى هي معرفة مدى سلامة تلك من العيوب التي قد تجردها من قيمتها التدليلية ومن تأثيرها فيما يراد الاستدلال بها عليه، وأنه يترتب على ذلك أن المحكمة لا تلتزم بالرد، إلا على ما يتعلق من تلك الأوجه بأدلة أو إجراءات اتخذت منها سندا للإدانة وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من أقوال الطاعن دليلا على إدانته وإنما عول في ذلك على ما أسفر عنه التفتيش الواقع بناء على إذن النيابة العامة وعلى أقوال مأمور الضبط القضائي (…) وكان من شأن ما عول عليه حمل النتيجة التي انتهى إليها فإن عدم رده على الدفع ببطلان اعتراف الطاعن نتيجة الإكراه المبدى من المدافع عنه لا يعيبه.
وهي
لما كان ذلك وكان من المقرر أن القضاء في المسائل الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته فله أن يأخذ بأي دليل يطمئن إليـه سواء من التحقيقات التي يجربها في الجلسة أو التحقيقات الابتدائية المعروضة عليه، وكان مما عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه بإدانة الطاعن على شهادة مأمور الضبط القضائي (…) وما أسفر عنه تفتيش سكن الطاعن من وجود المخدرات والخمر والأسلحة والذخائر وما جاء بتقارير الخبرة الخاصة بفحص المضبوطات على النحو السالف البيان، أدلة اطمأنت المحكمة إلى صحتها فاعتمدتها وعولت عليها في قضائها، وليس بلازم عليها تتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه الموضوعية والرد على كل جزئية أو شبهة يثيرها وإنما يكفي في ذلك الرد الضمني المستفاد من الأوراق التي أسست عليها قضاءها، ومن فإن ما يثيره الطاعن بشأن توهين هذه الأدلة، ليس إلا مجادلة موضوعية في عناصر الدعوى التي عولت عليها المحكمة في قضائها غير مقبوله أمام المحكمة العليا، الأمر الذي يكون معه نعي الطاعن على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال في غير محله. وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.