أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 838-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 838
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 9 ديسمبر 2003

طعن جنائي رقم 838-45 ق

خلاصة المبدأ 

 عدم تسديد كفالة الطعن – أثره.

الحكم

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه في 1992.6.10 بدائرة مركز الحرس البلدي / طرابلس:

  1. قام بعملية بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، بأن بنى سورا حول الأرض المتنازع عليها مع الشاكي وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. لم يتقدم إلى البلدية المختصة لتحديد خط التنظيم وبنى بخلاف التنظيم وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت إلى محكمة الموافق الجزئية عقابه بموجب المواد 49، 65، 50، 66 من القانون رقم 5 لسنة 69 بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى المعدل والمادة 76 عقوبات.

ومحكمة المرافق الجزئية حكمت بتاريخ 1997.3.10 حضوريا بتغريم المتهم بثلاثمائة دينار عما نسب إليه وبلا مصاريف.

استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة شمال طرابلس الابتدائية (دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة) قضت بتاريخ 1997.5.17 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به عن التهمتين المسندتين للمتهم و ببراءته من التهمة الأولى وبمعاقبته عن التهمة الثانية بتغريمه عشرة دينارات وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.17 وبتاريخ 1997.6.9 قرر المحكوم عليه بالطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرته وبتاريخ 1997.5.28 تحصل المحكوم عليه على شهادة بعدم إيداع الحكم وبتاريخ 1997.6.21 أودع محاميه مذكرة تتضمن أسباب الطعن وذلك لدى ذات الجهة ، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد أخطاره بإيداع الحكم قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني رأت في ختامها عدم قبول الطعن شكلا.

حدد لنظر الطعن جلسة 2003.6.28 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها ونظر الطعن على النحو المبين بالمحضر ومن ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن المادة 388 إ.ج.ج تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات.

وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المتهم عشرة دينارات فقط، وعندما قرر بالطعن على الحكم بطريق النقض لم يودع مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 388 إ.ج.ج ولم يرفق شهادة من لجنة المساعدة القضائية تفيد إعفاءه من دفعها فإن الطعن يكون غير مستوف لشروطه ولا مجال للبحث مناعية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.