أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 823-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 823
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 16 مارس 2003

طعن جنائي رقم 823-43 ق  

خلاصة المبدأ 

 الركن المعنوي في القتل الخطأ هو ما تستظهره محكمة الموضوع – حدود سلطتها – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريــخ 18/2/95 ف بدائرة مرور المدنية.

  1. تسبب خطأ بغير قصد ولا تعمد في قتل المجني عليهم بالمركبة الآلية المبينة وصفا ورقما بمحضر جمع الاستدلالات أثناء قيادته بإهمال وعدم حيطة على الطريق العام مما ألحق بهم الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة لكل منهم والتي أودت بحياة الأول بتاريخ 18/2/95 ف وبحياة الثاني بتاريخ 19/2/95 ف وبحياة الثالث بتاريخ 26/2/95 ف كل ذلك وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  2. قاد المركبة الآلية المشار إليها في التهمة الأولي على الطريق العام بسرعة تزيد على الحد المقرر قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. قادها على الطريق العام ولم يتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو معرض سلامة الأشخاص والأموال للخطر كل ذلك وعلى النحو الورد بالأوراق.
  4. قاد المركبة المشار إليها في التهمة الأولى على الطريق العام ودون أن يكون حائزا لترخيص قيادة لهذه المركبة من الجهة المختصة بالترخيص كل ذلك وعلى النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق نص المواد 59 من القانون رقم 11/84 ف بشـــأن المرور والمعدل بالقانون رقم 13 / 23 م و 55/64 – 21 من القانون المشار إليه والمادة 1 من القرار رقم 247/23 م والغرفة قررت ذلك ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا بتاريخ 21/1/96 ف بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين عما نسب إليه وبلا مصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 21/1/96 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 22/1/96 ف قرر المحكوم عليه الطعن بالنقض لدى ضابط السجن وبتاريخ 19/2/96 ف أودع محامي الطاعن أسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 30/1/2003 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث أن طعن الطاعن قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك أن المحكمة التي أصدرت الحكم استندت في حكمها على أسباب ليس لها دليل من الصحة ولا وجود لها في الأوراق.

حيث ذهبت في أسبابها إلى أن سبب الحادث يرجع إلى عدم دراية المتهم بقيادة السيارة واستندت في حكمها على اعتراف المتهم بالخطأ في الوقت الذي أنكر الخطأ جملة وتفصلا كما استندت المحكمة في إدانة الطاعن بإنه كان يقود سيارته بسرقة تزيد على الحد المقرر قانونا ولم يتحدد ماهية السرعة المحددة بالمدينة وفي ذلك المكان بذات الذي وقع به الحادث حتى تستطيع المحكمة العليا مراقبة حكمها وإنما جاءت الأسباب مرسلة ليس هناك ما يساندها من الأدلة وكذلك استعملت المحكمة المادة 29 عقوبات ولم توضح ظروف التخفيف في أسبابها وإنما جاء حكمها مناقضا لتطبيق المادة 29 عقوبات حيث أن المحكمة طبقت أقصي عقوبة على المتهم الأمر الذي يجعل حكمها معيبا ويتوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها بقوله (وحيث أن المحكمة وهي بصدد مطالعة الأوراق لتكوين عقيدتها تبين لها أن المتهم قد شكل حادث مرور بينما كان يقود مركبة والده وكان المجني عليهم بصحبته على متنها وقد نتج عن عدم معرفته بالقيادة أن فقد السيطرة على المركبة التي كان يقودها في طريق وأضح الرؤية ومتسع المسار ولا يوجد فيه ما يؤدي إلى حدوث الاصطدام حسبما جاء في كشف المعاينة كما لا يوجد أي عيب في المركبة التي كان يقودها.

ما يقطع أن الحادث كان نتيجة طيش وسوء تقدير من قائد المركبة فضلا عن السرعة التي كان يسير بها وهي تفوق السرعة المسموح بها داخل المدن حسبما جاء في تقديره للسرعة التي كان يسير بها.

وحيث أنه لذلك فإن تهمة القتل الخطأ قد تحقق قيامها في حق المقام أضافة إلى باقي التهم فقد ثبت باعترافه بأنه ليس لديه رخصة قيادة كما حدد سرعة مساره بما يزيد عن السرعة المقررة داخل المدن وقد ادى عدم سيطرته على قيادة المركبة إلى حصول الحادث وبذلك يتعين عقابه عن التهم المسندة إليه في قرار الاحالة مع حكم المادة 76/2 و29 عقوبات والمحكمة تقدر العقوبة بما يتناسب ولأفعال المسندة إلى المتهم وفي حدود القانون مسندة في ذلك إلى طبقة والضرر الناشئ عنه وسلوك المتهم في ارتكابه).

لما كان ذلك وكانت السرعة التي تصلح أساسا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمان ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت ، ومن باب أولى إذا كانت السرعة تزيد عن الحد المقرر قانونا وكان تقدير ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أم لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها ، وكان الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف قد دلل على توافر الخطأ استنادا إلى السرعة وعدم الدراية ومعرفته بالقيادة لعدم وجود رخصة فقيادة لديه وعدم سيطرته على قيادة المركبة وقيادة المركبة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة داخل المدن وغيرها من صور الخطأ تدليلا سائغا ، ومن ثم يكون نص الطاعن غير مقبول وعلى غير أساس من المواقع و القانون و يتعين رفضه.

وحيث أنه عما ينعاه الطاعن من أن المحكمة المطعون في حكمها قد استعملت المادة 29 عقوبات ولم توضح ظروف التخفيف في أسبابها وإنما جاء حكمها مناقضا لتطبيق المادة 29 عقوبات ، بأن طبقت أقص عقوبة على المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة الحبس مدة سنتين بدلا من عقوبة السجن المقررة للجريمة التي دانه عنها مما يتم عن عدم صحة النعي من أن الحكم قد طبق أقصى عقوبة ، فضلا عن أن إغفال الحكم بيان ظروف التخفيف تبريرا للعقوبة المخففة التي أوقعها على الطاعن لا يحقق مصلحة له ، ومن كل ما تقدم يتعين رفض الطعن.

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.