أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 763-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 759
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 9 أكتوبر 2021

طعن جنائي رقم 763-43 ق 

خلاصة المبدأ 

اختلاس أموال عامة – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع  

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخرين.

لأنهم بتاريخ 22/9/93 ف بدائرة مركز شرطة زليتن:

  1. المتهمون جميعا

اختلسوا مالا منقولا مملوكا لجهة عامة وباستعمال العنف ضد الأشياء وعلى النحو الثابت بالأوراق.

  1. المتهم الأول وحده
  • بوصفه مسلما عاقلا تجاوز الثامنة عشر سنة هجرية ، حاز وأحرز خمرا خالصا وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  • صنع خمرا خالصة وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد.. 444/1 ، 446 أولا بند 2 ، 446 ثانيا بند 3 ، 447/2 عقوبات و 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 9 من القانون رقم (89/74) بشأن تحريم الخمر وإقامة حد الشرب.

والغرفة قررت ذلك

ومحكمة جنايات مصراتة المنعقدة بمقر محكمة زليتين الابتدائية بعد أن نظرت القضية أصدرت فيها حكمها بتاريخ 27/11/95 ف والقاضي حضوريا للمتهم الثاني مفتاح محمد الصيدوني وغيابيا للمتهمين محمد رجب الصيدوني ونصر الدين أبو صلاح :-

  • أولا بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل واحد منهم خمسين دينارا عن تهمة السرقة المسندة إليهم وبلا مصاريف.
  • ثانيا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لتهمتي تصنيع الخمر وحيازته وبإحالة المتهم الأول محمد رجب الصابوني على محكمة زليتين الجزئية دائرة الجنح والمخالفات للفصل في التهمتين المذكورتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 27/11/95 ف وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 14/12/95 ف لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وذلك بموجب توكيل صادر منه مرفق بالأوراق وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى ذات القلم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني ناقشت فيه أسباب الطعن خلصت فيه إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ، حددت جلسة 9/10/2001 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وصممت نيابة النقض على رأيها السابق ونظر الطعن على النحو المبين بمحضره وحجز للحكم بجلسة اليوم وأصدرت المحكمة فيه حكمها الآتي:

الأسباب

من حيث إن الطعن مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم الطعن بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وعن الوجه الأول قال إن المحكمة المطعون في حكمها قد أدانت الطعن عما هو منسوب إليه على اعترافه أمام الشرطة على نفسه وعلى المتهم الثالث وبينت ذلك في أسباب حكمها بقولها (وحيث انه عن التهمة الأولى المسندة إلى جميع المتهمين ” تهمة السرقة ” فإنها ثابتة في حقهم وتكاملت عناصرها وأركانها القانونية متوافرة الأدلة أخذا من اعترافات المتهمين الأولين أمام الشرطة على أنفسهما وعلى المتهم الثالث وهي إعترافات واضحة وصريحة خالية مما يشوبها وان عدولهما عنها أمام النيابة العامة وتصريح المتهم الأول أنه قام بالسرقة بمفرده ما هو إلا محاولة لإفلات بقية المتهمين من العقاب).

وبذلك يبين من أن المحكمة لم تورد مضمون اعتراف المتهم الثاني الذي أخذت به في الإدانة بما أوردته من عبارات عامة ومرسلة وإن أشارت إلى اعترافاتهم أمام الشرطة فإن ذلك لا يغني عن إيراد الدليل في مضمون أسباب الحكم باعتبارها ورقة دالة بذاتها على ما جاء فيها ولا يكملها بما هو خارج عنها ومن ثم يكون مشوبا بالقصور و متعين النقض.

ومن الوجه الثاني قال دفاع الطاعن أنه دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بأن أقواله أمام الشرطة كانت نتيجة إكراه وتعذيب من الشرطة وقد أورد الحكم هذه الدفع في أسبابه لكنه لم يقم بالرد عليه وإنما أورده إيرادا ولم يرد عليه ردا وقد كان الحكم المطعون فيه قد عول على اعترافه في الإدانة على اعترافه أمام الشرطة المعيب مما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

وحيث ان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ذاته أعلن امام المحكمة في حضور محاميه بأن ما ورد في أقواله كان نتيجة إكراه وتعذيب ولم يدر (على حد تعبيره) بما جاء في أقواله ولم يتمسك الحاضر عن الطاعن بهذا الدفع ولم يؤكده ويصر عليه أمام المحكمة لتحقيقه وردت النيابة العامة على هذا الدفع في مرافعتها حيث قالت بأنه كان على المتهم أن يبلغ النيابة العامة بذلك.

وحيث انه عن الدفع الأول من مناعي الطاعن بعدم إيراد الحكم مضمون اعترافه أمام الشرطة فان الثابت من الحكم الطعين بعد أن استعرض واقعة الدعوى من أن الجناة قد تمكنوا من سرقة المنقولات المبينة بالحكم باستعمال العنف ضد الأبواب وقيدت الجريمة ضد مجهول ثم قبض على المتهم الأول في جريمة سرقة أخرى وعند التحقيق معه اعترف بسرقة مدرسة النصر الإعدادية هو وبقية المتهمين وأن المسروقات لا زالت بحوزته على جهاز الإذاعة المدرسية فإنهم قاموا ببيعها إلى جميعة الشرقاوي … وعلى إثر هذا الاعتراف انتقل مأمور الضبط صحبة المتهم حيث وجد المسروقات التي ذكرها المبلغ … وبعد استجواب المتهم الثاني الذي اعترف بقيامه بالسرقة مع المتهمين الأول والثالث وكان ما قرره مطابقا لما قرره المتهم الاول ، كما قرر المدعو جمعة الشرقاوي بأنه اشترى جهاز إذاعة مدرسية من المتهمين الأولين بمبلغ مائة دينار.. ألخ. وعند التحقيق مع المتهمين الأولين من قبل النيابة تراجعا عما أدليا به أمام الشرطة وقالا بأن اعترافاتهما كانت نتيجة خوف ثم استدعت النيابة العامة المتهم الثالث فأكد ما أسند إليه وذلك على النحو الوارد تفصيلا في الأوراق.

وحيث ان الحكم بعد أن استعرض واقعة الدعوى على النحو سالف البيان دلل على قيامها في حق الطاعن وزميليه بجميع أركانها وعناصرها من جماع الأدلة ومن بينها اعتراف الطاعن على نفسه واعتراف زميليه عليه بأنهم جميعا قاموا بسرقة مدرسة النصر الإعدادية وان عدول الطاعن عن اعترافه أمام النيابة وتبريره ذلك بأنه كان خائفا ثم إنكاره لما نسب إليه أمام المحكمة وادعائه بأن اعترافه كان نتيجة إكراه وتهديد وعلى النحو الذي أسلفه دفاعه آنفا. 

وحيث انه من المستقر فقها وقضاء بانه من غير اللازم ورود الاعتراف على كافة تفاصيل الواقعة وأن ما يكفي في الاعتراف هو استظهار الحكم في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصا في الاعتراف بالجريمة واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع ذلك انه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اعتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحكم.

أما ما ادعاه الطاعن أمام النيابة بأن اعترافه أمام الشرطة كان نتيجة خوف وإنكاره للتهمة المسندة إليه أمام المحكمة بأن أقواله كانت نتيجة إكراه وتعذيب فذلك مردود عليه بأنه تفريط مرسل من القول والإفضاء للنيابة العامة بأمر لا دليل عليه في الأوراق ذلك أنه لا تأثير لخوف المتهم في صحة إقراره ما دام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع وهو ما لم يقم دليل عليه أمام النيابة أو أمام المحكمة ذلك التفريط بمجرد القول بأن الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة وتحققت من سلامته مما يشوبه من شوائب البطلان فأخذت به بأسباب سائغة لا تتجافى مع الاقتضاء العقلي في إدانة الطاعن فلها ان تعول عليه بلا معقب عليها من أحد لأنه لا يشتمل على دفع ببطلان الاعتراف ولا يعد قرين الإكراه المبطل له لا معنى ولا حكما ما دام سلطان مأمور الضبط لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديا أو معنويا مما تكون معه مناعي دفاع الناعي في هذا الصدد لا معنى لها ولا محل في هذا الشأن مما يتعين رفضها.

ولما كان الأمر كذلك فإن طعن الطاعن يكون قد انبنى على أساس غير سليم مما يتعين معه رفضه موضوعا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.