أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 743-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 743-43 ق

خلاصة المبدأ

سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه بتاريخ5/10/1995 ف بدائرة مركز شرطة المدينة.  

  1. أهان موظفا عموميا وحط بكرامته أثناء تأدية وظيفته بأن أهان المجني عليه بالعبارات المذكورة بالمحضر وعلى النحو المبين بالأوراق.
  2. هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به بارتكاب جريمة ضد النفس بأن قام بتهديد المجني عليه “وعلى النحو الوارد بالأوراق.

وطلبت من محكمة شمال بنغازي الجزئية معاقبته المادتين 430/1 و 245/1 عقوبات.

تقدم المجني عليه بصحيفة ادعاء بالحق المدني طلب فيها إلزام المتهم بدفع مبلغ مالي قدره خمسون ألف دينار جبرا للضرر اللاحق به مع المصاريف والأتعاب.

والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت فيها حكمها بتاريخ 25/12/1995 ف والذي قضى حضوريا:

أولا: فى الدعوى الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه.

ثانيا: في الدعوى المدنية بعدم قبول تدخل المدعى بالحق المدني مع إلزامه بالمصاريف القضائية.

استأنفت النيابة العامة والمدعى بالحق هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة والتي قضت بتاريخ 18/3/1996 ف حضوريا: بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به عن تهمة اهانة الموظف العمومي وبإدانة المستأنف ضده عنها ومعاقبته بحبسه شهرا واحد وأمرت بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم واعفته من المصاريف الجنائية و بإلزامه بأن يؤدى الى المستأنف الثاني ثلاثمائة دينار مع المصاريف المدنية عن الدرجتين وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 18/3/1996 وبتاريخ 16/4/1996 ف قرر محامى الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم بموجب توكيل صادر من الطاعن ومرفق بالأوراق بتاريخ 16/4/96ف، وبذات التاريخ ولدى نفس القلم أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وبذلك يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني وانتهت فيها الى الحكم بسقوط الجريمة بمضي المدة عملا بأحكام المادتين 107 ـ 108 عقوبات.

وحيث نظرت المحكمة الطعن بجلسة 2001ف. وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وعلى النحو المبين بمحضرها.

وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها وأصدرت المحكمة الحكم الآتي.

وحيث اتهمت النيابة العامة المتهم بجريمة اهانة موظف عمومي والحط من كرامته، وتهديد الغير بأنزال ضرر غير مشروع بارتكاب جريمة ضد النفس المسندة للطاعن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/3/1996 ف، وقرر المحكوم عليه الطعن بالنقض بتاريخ 16/4/1996 ف. وقدم أسباب الطعن بتاريخ 16/4/96 ف. وبذلك يكون الطعن مقبول شكلا.

وحيث يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية لم يتخذ فيها أي إجراء من ذلك التاريخ إلى أن حدد لنظرها جلسة 25/12/2001 ف، وبذلك تكون قد مضى من تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه مدة تزيد على ثلاث سنوات، وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة فى مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم فإن جريمة الجنحة المسندة للطاعن تكون قد سقطت بمضي المدة طبقا للمادة 107 عقوبات. 

وكان سقوط الجريمة لمضى المدة من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، فيما يتعلق بالحكم بالجنحة مشار إليها، والقضاء بسقوطها بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط الجريمة لمضى المدة.