Skip to main content

طعن جنائي رقم 716-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 716-43 ق

خلاصة المبدأ

سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه خلال الأسبوع الأول من شهر الكانون سنة 1995 ف وما قبله بدائرة مركز شرطة الزهراء:

هاجم أطيان الغير بقصد احتلالها بدون وجه حق، وقد تكرر منه الفعل عدة مرات، وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد بأن قام بحرث جزء من قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بالمحضر، والمملوكة للمجني عليه، وعلى النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من محكمة الزهراء الجزئية معاقبته طبقا للمادة 455/1، 77 من قانون العقوبات، وتلك المحكمة – بعد أن نظرت الدعوى – قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل عما نسب إليه، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها مدة خمس سنوات وبلا مصاريف جنائية، وعندما لم يقبل المحكوم عليه بذلك القضاء فقد طعن عليه بطريق الاستئناف ومحكمة الزاوية الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قضت في 1425.2.10 م حضوريا بقبول لاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1425/2/10م وفي يوم 1996/3/7 ف طعن فيه بطريق النقض المحكوم عليه بموجب تقرير أودعه لدى قلم كتاب محكمة الزاوية الابتدائية، وبتاريخ 1996.3.9 ف أودع محامي الطاعن مذكرة بأسباب الطعن لدي نفس القلم سالف الذكر.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعن رأت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.

وحددت جلسة 2001/10/11 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره، وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق ورأت القضاء بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بمقولة أن المحكمة المطعون في حكمها لم تحقق دفع الطاعن بأن الأرض موضوع النزاع تخص آل ” معيوف ” وأنه هو وأحد منهم، كما لم يتطرق الحكم إلى أركان الجريمة التي دان عنها الطاعن مما يجعله معيبا يتوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث أنه لما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 1425.2.10 م وقرر المحكوم عليه الطعن فيه بطريق النقض في يوم 1996.3.7 ف وأودع محاميه أسباب الطعن في 1996/3/9 ف، وكان يبين من الأوراق أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للسقوط بمضي المدة  منذ هذا التاريخ الأخير وإلى أن نظر الطعن بجلسة يوم 2001/10/11 ف، وبذلك فإنه يكون قد مضى من تاريخ تقديم أسباب الطعن الحاصل في 1996/3/9 ف وإلى نظر الطعن بالجلسة المذكورة مدة تجاوز ثلاث سنوات وهي المدة المقررة لسقوط الجريمة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم فإن الجريمة المدان بها الطاعن وبمضي المدة هي جنحة تكون قد سقطت بمضي المدة وفقا للمادتين 107،108 من قانون العقوبات، وكان سقوط الجريمة بمضي المدة من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه وسقوط الجريمة المدان بها الطاعن بمضي المدة.