Skip to main content

طعن جنائي رقم 619-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 619-43 ق

خلاصة المبدأ

قانون العفو رقم 1 لسنة 1994- شروط تطبيقه.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهمين كونهما بتاريخ 19/5/1993 بدائرة مركز شرطة العروبة / بنغازي.

المتهمان معاً:

  1. واقعاً اخرى بالقوة وذلك بأن قاما بمواقعة المجني عليها حيث اركباها في سيارة المتهم الأول بالقوة واخذاها إلى منطقة بها أشجار قرب سوق المواشي واوقفاً السيارة وطلبا منها أن تمكنهما من مواقعتها وعندما رفضت أشهر عليها المتهم الثاني سكيناً ووضعه على رقبتها وجثم الاول فوقها وخلع سروالها وقام كل منهما بمواقعتها مرتين مواقعة كامله بأن أولج قضيبه فى فرجها حتى امنى وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
  2. خطفاً شخصا واحتفظا به بالعنف بقصد ارتكاب أفعال شهوانية وقد ارتكب الفعل ضد امرأة متزوجة وذلك بأن قاماً بخطف المجني عليها سالفة الذكر حيث توقفا بجوارها فى الشارع بسيارة المتهم الأول وطلبا منها أن يقوما بإيصالها وعندما رفضت ذلك نزل المتهم الأول وأشهر عليها سكينا ثم نزل المتهم الثاني واركباها فى السيارة بالقوة وذهبا بها إلى منطقة بها أشجار قرب سوق المواشي وقاما بمواقعتها وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. شرعا فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنابه وأوقف لأسباب لا دخل لإرادتهما فيه وذلك بأن حاولا الاستيلاء على إقراط المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه بعد أن قاما بخطفها ومواقعتها وأشهر عليها سكين أبو خوصه وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  4. شرباً خمراً وهما مسلمين عاقلين اتما الثامنة عشر من العمر قاصدين ارتكاب الفعل عن علم واختيار وبلا ضرورة أو عذر شرعي وعلى النحو الوارد بالأوراق.
  5. وهما بالوصف السابق حازاً خمراً بأن حازا كمية الخمر التي شرباها وعلى النحو المبين بالأوراق.
  6. تعاملا فى الخمر بأن باع لهما آخر خمراً نوع قرابة بمبلغ عشرة دنانير وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمتهما الى غرفة الاتهام بمحكمة بنغازي الابتدائية وطلبت احالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما أسند إليهما طبقاً لنص المواد 59 ، 60 ، 407/1 ، 412/2 ، 450/4 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 من القانون رقم 89 لعام 1974 بشأن تحريم الخمر واقامة حد الشرب والغرفة قررت ذلك وبجلسة 20/3/1994 قررت المحكمة وقف السير الجنائية تطبيقاً الاحكام قانون العفو العام رقم العام 1994 فى حق المتهم الأول ولم يحضر المتهم الثاني حيث تمت محاكمته غيابياً وبتاريخ 25/12/1994 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وبحرماته من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة بعدها وألزمته بالمصاريف وعندما تم القبض عليه أعيدت محاكمته حضورياً حيث قضت المحكمة حضوريا بتاريخ 31/12/1995 .

  • أولاً بوقف السير فى الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الثالثة المسندة إليه. 
  • ثانياً بإدانته عن التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته عنهما بالسجن لمدة سنتين وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 31/12/1995 وبتاريخ 18/1/1996 تحصل أحد أعضاء نيابة بنغازي الكلية على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مفادها عدم إيداع الحكم حتى تاريخها وبتاريخ 20/1/1996 اخطر عضو النيابة بإيداع الحكم فقام بتاريخ 7/1/1996 بالتقرير فى الحكم بالطعن بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبتاريخ 7/2/1996 أودع مذكرة بالأسباب التي بنى عليها الطعن لدى ذات القلم لمحضر إيداع رسمي وبتاريخ 6/1/1996 قرر المحكوم عليه بالطعن فى الحكم بطريق النقض عن طريق مأمور سجن بنغازي ولم يودع مذكرة بالأسباب التي بنى عليها طعنه فى الميعاد الذى حدده القانون مما يسقط معه حقه فى الطعن طبقاً المادة 385 إجراءات جنائية ويكون طعنه غير مقبول شكلاً .

وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها الى قبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون والإعادة وبعدم قبول طعن (…) شكلا لعدم تقديم مذكرة بأسباب الطعن.

وحيث حددت جلسة 8/10/2001 لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحضرها وتمسكت نيابة النقض بمذكرتها وأصدرت المحكمة الحكم الآتي. 

الأسباب

من حيث أن طعن النيابة العامة استوفى الشكل القانوني وحيث أن الطاعن الثاني لم يودع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلا عملا بالمادة 385 إجراءات جنائية. 

وحيث إن مما ينعى النيابة العام الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم قضى بوقف السير فى الدعوى بالنسبة لجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه المسندة للطاعن الثاني عملاً بأحكام قانون العفو العام رقم (1) لسنة 1994 م دون ان يعلن المحكوم عليه بتوبته ويتعهد كتابة بعدم العودة للإجرام ودون أن يتصالح مع المجني عليها أو وليها. وذلك مما يعيب الحكم بمخالفة القانون المذكور ويوجب نقضه. 

لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من قانون العفو العام قد قضت على أن يعفي عن الجرائم المرتكبة قبل يوم عاشوراء من عام 1993 م، بشرط أن يعلن المحكوم عليه أو المتهم توبته، ويتعهد كتابة بعدم العودة للإجرام وأن يتصالح مع المجني عليه أو وكيله بحسب الأحوال. 

واوجبت المادة الثالثة من ذلك القانون وقف السير فى الدعوى الجنائية أو الاستمرار فى التحقيق فى الجرائم المشمولة بالعفو العام الواردة فى القانون ، وكانت جريمة الشروع فى السرقة بالإكراه المسندة للطاعن الثاني، والتي قرر الحكم المطعون فيه وقف السير فى الدعوى بتاريخ 19/5/93 ومن ثم يشملها قانون العفو العام إلا أن الثابت من الأوراق أن المتهم ” الطاعن الثاني)، وإن كان قد قدم تعهد بعدم العودة للإجرام وإقراره بالتوبة إلا أن لم يقدم ما يفيد أنه تصالح مع المجنى عليها أو اليها وقد خلت الاوراق من ذلك ومن ثم لم يستفيد الطاعن الثاني من تطبيق أحكام قانون العفو العام السالف الذكر . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قرر وقف السير بالنسبة التهمة الثالثة الشروع فى السرقة بالإكراه المسندة للطاعن الثاني دون مراعاة شروط تطبيق قانون العفو العام ومنها التصالح مع المجني عليه ومن ثم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

لما كانت الطعن مقدما من النيابة العامة وكانت التهم الثالثة المسندة للطاعن الثاني، وهي تهم الخطف والمواقعة والشروع فى السرقة بالإكراه مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين إعادة محاكمة الطاعن الثاني عنها جميعاً ولو كان طعن الثاني غير مقبول شكلا بعدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عملاً بالمواد 76/9 عقوبات و 396 إجراءات جنائية. 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة

  • أولاً بعدم قبول طعن الطاعن الثاني شكلا. 

ثانياً بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات بنغازي لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.