أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 50/9 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 9
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 يناير 2005

طعن جنائي رقم 50/9 ق

خلاصة المبدأ

تقدير الاعتراف من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة،(….) لأنه بتاريخ 4/3/2001ف بدائرة مكافحة المخدرات طرابلس.

  1. اشترى بقصد التعاطى المادة المخدرة المبينة وصفا بتقرير خبير التحاليل الكيماوية ( هيروين – حشيش ) وذلك فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق. 
  2. حاز بقصد التعاطى المادة المخدرة السالفة الذكر فى غير الأحوال المرخص بها قانونا، وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. تعامل فى المادة المخدرة السالفة الذكر والوصف وفى غير الأحوال المرخص قانونا وقد ارتكب الفعل لذات الغرض الإجرامي من ارتكاب الجريمة الأولى والثانية وعلى النحو المبين بالأوراق.

وقدمت النيابة العامة المتهم، إلى غرفة الاتهام طالبة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته وفق المواد 1-2-37/1-42-46 من القانون، رقم 7/90 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية 76/2 عقوبات والغرفة نظرت الدعوى وقررت فيها بتاريخ 22/4/2002 احالة الدعوى الى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم وفقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.

ومحكمة جنايات طرابلس _ بعد ان نظرت الدعوى _ قضت بتاريخ 10/8/2002 حضوريا: بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وشهر وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وأمرت بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة وبنشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين بصحيفة الفجر الجديد والميزان والشط على نفقة المحكوم عليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الاجراءات

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 10/8/2002م.وبتاريخ 11/8/2002 ف قرر المحكوم عليه بطريق النقض من داخل السجن ووكل أحد المحامين للدفاع عنه.

وبتاريخ 9/9/2002 أودع أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية مذكرة باسباب الطعن لصالح المحكوم عليه قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم.

قدمت نيابة النقض، مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى، قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.

حددت جلسة 5/10/2004 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث أن الطعن، قد حاز الشروط القانونية، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن، على الحكم المطعون فيه، بالقصور في الأسباب والفساد فى الاستدلال:

ذلك أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى ادانة الطاعن على اعترافه بمحضر الشرطة رغم عدوله عنه أمام النيابة العامة وعزا اعترافه أمام الشرطة للإكراه الذي مورس عليه، ودفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع ولم ترد المحكمة على هذا الدفع رغم جوهريته، وقالت ان الطبيب الشرعي لم يثبت الاكراه وقد يحصل الاكراه حتى دون ان يخلف اثرا يثبته الطبيب مثل الاكراه المعنوي، والمحكمة كان ردها على هذا الدفع قاصرا وقد اعتمدت على اعتراف المتهم بمحاضر الشرطة رغم عدوله بعد ذلك مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه مع الاعادة.

وحيث ان المحكمة المطعون فى حكمها قد لخصت واقعة الدعوى بالقول ( من حيث ان واقعة الدعوى تخلص بما لا يخرج عن الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، من أن مأمور الضبط ذكر في شهادته من أنه بتاريخ الواقعة وردت له معلومات بأن اشخاص يتردون على كبامبو الأفارقة ويشترون المخدرات حيث انتقل صحبة زملائه للمكان حيث صادفهم المتهم وهو يخرج من المعسكر الكامبو فقاموا باستيقافه وقاموا بتفتيشه امنيا فعثروا على كيس نايلون بداخله مسحوق الهيروين، وكذلك ورقة اخرى بها قطعة لمخدر الحشيش عندها قاموا بالقبض عليه وجلبوه إلى المركز حيث تم التحقيق معه وإحالة المادة المضبوطة الى الخبرة….)

وبعد أن لخصت المحكمة واقعة الدعوى على نحو ما سلف – تطرقت لأسانيد قضاءها بالقول ( ومن حيث أن هذه المحكمة ترى ان ما أسند للمتهم يشكل الجنايات المدونة بقرار الاحالة وقد توافرت بها جميع الأركان والشروط القانونية، وان جميع التهم ثابتة فى حقه اخذا بشهادة مأمور الضبط الذى قام بالقبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة المبينة وصفا ووزنا بتقرير الخبرة المرفق والذى جاء فيه ان المادة المضبوطة مع المتهم هي لمخدر الهروين ومخدر الحشيش وكذلك باعتراف المتهم استدلالا بحصول الواقعة وأنه اشترى مخدرا الهروين من الأفارقة بثمن عشرة دنانير وأنه ثم القبض عليه وهو خارج من عند مجمع الأفارقة وكذلك اكتشاف قطعة لمخدر الحشيش بعد تفتيشه تحصل عليها من احد السجناء وأن حيازته لهذه المواد بقصد التعاطي..)

وحيث انه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه اعتمد ادانته الطاعن على اعترافه بمحضر الشرطة رغم عدوله عنه أمام النيابة وأن هذا الاعتراف كان نتيجة الإكراه الذي مورس عليه والذي أثاره الطاعن أمام محكمة الموضوع، فإنه من المقرر ان لقاضى الموضوع سلطة تقدير الدليل إثباتا ونفيا حتى يكون عقيدته فى الدعوى، وله فى هذا السبيل الأخذ باعتراف سبق ان ادلى به وإن عدل عنه بعد ذلك سواء كان هذا الاعتراف أمام الشرطة أو أمام النيابة.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه فى إدانة الطاعن على اعتراف المتهم بمحضر ضبط الواقعة ويبين أنه قد رد على ما دفع به دفاع الطاعن من تعرضه للإكراه بالقول (…ودفع بأن اعترافه كان وليد اكراه وقد عرضت النيابة العامة المتهم على الطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره أنه لا توجد دلائل ايجابية لتعرض المتهم للضرب او العنف وبما يتزامن وحصول الواقعة…واما فيما يخص اعترافه فقد جاء تلقائيا بدون استعمال الى نوع من العنف او الاكراه وذلك حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي نفى أي هذا الدفع وترى المحكمة عدم الالتفات إليه وترى ان الادلة المطروحة بالدعوى المذكورة أعلاه كافية لحمل الاتهام وثبوت الواقعة فى حق المتهم…)

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سبيل الأخذ باعتراف المتهم استدلالا ورد على ذلك بأدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق فإن النعي على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.