طعن جنائي رقم 50/22 ق
- رقم الطعن: 50
- السنة القضائية: 22
- تاريخ الجلسة: 25 مارس 2003
طعن جنائي رقم 50/22 ق
خلاصة المبدأ
- يجب أن يبين الحكم الشروط الواجب توافرها لقيام جريمة السرقة المعاقب عليها حدا- تخلف ذلك- أثره.
- عدم تقديم أسباب للطعن – أثره.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2002.5.1 ف بدائرة مركز شرطة زلتين.
- أخذ خفية مالاً مملوكاً للغير تبلغ قيمته النصاب وبنية تملكه حالة كونه عاقلا أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية مختاراً غير محتاج ولا مضطر إذ اختلس المبلغ المالي وقدره ألف وأربعمائة وخمسين 1450 ديناراً من المجني عليه (…) على النحو المبين بالأوراق.
- اختلس منقولا مملوكاً لغيره حالة كون السرقة حصلت ليلاً من حانوت المجني عليه سالف البيان الذي يعمل به إذ اختلس المبلغ المذكور على النحو المبين بالأوراق.
- اتهم شخصاً بفعل يعتبر جريمة قانوناً مع علمه بأن ذلك الشخص برئ وكان الاتهام بشكل يمكن معه مباشرة أي إجراء جنائي ضد المتهم كذباً وحصل الاتهام أمام السلطات المختصة إذ أتهم المجني عليه “… ” أمام مأمور الضبط بسرقة باقي المبلغ المالي من صاحب المحل على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة زلتين الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بنصوص المواد 1، 2، 8، 9 من القانون رقم 13 لسنة 25 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة المعدل بالقانون رقم 10/69 و.ر و444/1 و 446/1 بند 3 وفقرة 2 بند 1، 447/2 و 262/1 من قانون العقوبات.
والغرفة قررت ذلك والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا بمعاقبته بقطع يده اليمنى حداً عن تهمة السرقة و بحبسه شهراً عن تهمة الافتراء المسندتين إليه وبلا مصاريف جنائية.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الاجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.8.19 ف وقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن فى نفس اليوم الذى صدر فيه ولا يوجد فى ملف الدعوى ما يفيد إيداعه لمذكرة بأسباب الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها الى عدم قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإقرار الحكم بقطع يد المحكوم عليه حداً عن جريمة السرقة.
حددت لنظر الطعن جلسة 2003.3.18 ف وفيها تلا المستشار تقرير التلخيص وتمسكت النيابة بما جاء فى مذكرتها ونظرت الدعوى على النحو المثبت بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
من حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن فإنه وإن كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن على الحكم الصادر ضده بطريق النقض فى الميعاد، إلا إنه لم يقدم أسباباً له مما يجعله غير مستوف للشكل المقرر فى القانون عملاً بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه وإن كان هذا الطعن غير مقبول شكلا إلا إنه لما كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة القطع حداً فى جريمة سرقة وكانت المادة السادسة عشرة من القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة توجب عرض القضية على المحكمة العليا للفصل فيها طبقاً للقانون ومن ثم فإن هذه المحكمة تراجع الحكم المذكور تطبيقاً لحكم المادة المشار إليها.
وحيث إن الحكم المعروض بعد أن بين وقائع الدعوى، تعرض الى أدلة الإثبات وعناصر الجريمة في قوله: (….. وحيث إن المتهم اعترف فى جميع مراحل التحقيقات وأمام قاضي التمديد وغرفة الاتهام بجريمتي السرقة والافتراء وأكد هذه الاعترافات أمام هذه المحكمة قائلا إن المبلغ الذي سرقه من متجر المجني عليه (…) تسعمائة وخمسون ديناراً، وحيث إن قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 2 لسنة 1369 و.ر حدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع وطبقاً لقانون الخدمة المدنية … وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342/81 …… فإن المتهم قد تجاوز النصاب. ” طبقاً للقانون رقم 13 لسنة 25 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة … ”
لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1369 و.ر بتعديل أحكام القانون رقم 13 لسنة 1425 م بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة قد نصت على إنه من ضمن الشروط الواجب توافرها فى السرقة المعاقب عليها حداً: أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
وكان الحكم المعروض على نحو ما سلف سرده لم يبين هذه الشروط ومدى انطباقها على المحكوم عليه من حيث عقله و بلوغه السن المحددة قانوناً واختياره للفعل وعدم اضطراره للقيام به، ولم يورد كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة المعاقب عليها حداً التي دان بها المحكوم عليه مخالفاً بذلك القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المعروض وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات مصراته لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.