Skip to main content

طعن جنائي رقم 499-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 499
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2009

طعن جنائي رقم 499-52 ق

خلاصة المبدأ 

وجوب إيداع الكفالة إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو عن حكم مقيد للحرية مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن كونه في 7/10/2003 بدائرة قسم المرور. 

ترك حيوانا في حراسته متجولا على طريق عام بالقرب منه على نحو لسبب خطرا على المركبات ولم يلتزم اقصى اليمين ولم يترك على السيارة ممر كافيا لمرور المركبات، بأن أهمل في حراسة حيوانه وقد كان راكبا عليه بالطريق العام مما اصطدام بالجانب الأيسر لمركبة المدعو عبدالله المبينة وصفا ورقما بالمحضر على النحو المبين بالأوراق وأصدرت أمر جنائيا بتغريمه عشرين دينارا وفقا للمواد 52/1،2، 62 من القانون رقم 11 لسنة 84 بشأن المرور المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1423.

عارض المتهم ذلك الأمر أمام محكمة مرور بنغازي الجزئية التي نظرت المعارضة وحكمت حضوريا بقبولها شكلا وفي الموضوع ببراءة المتهم مما نسب إليه.

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم أمام محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ” دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة ” حيث قضت حضوريا: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بتغريم المتهم مائه دينار عما نسب إليه وبلامصارف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 27/1/2005 ف وبتاريخ 28/3/2005 قرر محامي المحكوم عليه بالطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة مصدرته بموجب توكيل يخوله ذلك، وبذات التاريخ ولدى ذات الجهة أودع مذكرة موقعة منه بأسباب الطعن وقد أودعت نيابة النقضمذكرة برأيها القانونى خلصت فيها للقول بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حدد لنظر الطعن جلسة 11/2/2006 وفيها تلا المستشار المقرر تقريره وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظر الطعن الطعن على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، يجب لقبوله أن يودع رافعه مبلغ خمسة جنيهات..

وحيث كان الطاعن محكوم عليه بتغريمه مائة دينار ولم يودع مبلغ الكفالة حتى تاريخ جلسة الطعن ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعفاءه منها من لجنة المساعدة القضائية فإنه طعنه يكون غير مستوف لشروط قبوله مما لا مجال معه لبحث مناعيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.