أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 467-52 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 467
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2006

طعن جنائي رقم 467-52 ق  

خلاصة المبدأ 

 التفات المحكمة عن سماع شهود النفي – إخلال بحق الدفاع.

الحكم

الوقائع 

 تخلص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين لأنهما بتاريخ 2000.9.24 بدائرة قسم البحث الجنائي بنغازي: 

حصلا على نفع مشروع لنفسيهما باستعمال طرق احتيالية بالتصرف في مال منقول ليس ملكاً لهما ولا لهما حق التصرف فيه؛ وذلك بأن تصرفا في سيارة المجني عليه بالبيع دون علمه على النحو الوارد بالأوراق. 

الأمر المعاقب عليه بالمادة 465/1 عقوبات وإحالتهما إلى محكمة شمال بنغازي دائرة الجنح والمخالفات وأثناء نظر الدعوى أدعى أمامها المجني عليه مطالباً بتعويض مدني والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى بشقيها الجنائي والمدني بتاريخ 2001.6.25 حضورياً: 

  • أولاً: في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين عما نسب إليهما ومعاقبتهما بالحبس مع الشغل ستة أشهر وبغرامة قدرها عشرون ديناراً لكل واحد منهما وقدرت كفالة استئناف وألزمتهما المصاريف. 
  • ثانياً: في الدعوى المدنية بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي على سبيل التعويض مبلغ ستة آلاف ديناراً تعويضاً له عن الضرر المادي والمعنوي مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة. 

قرر المحكوم عليهما الطعن هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام محكمة شمال بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة وهذه قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 2002.4.22 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: 

  • أولاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبراءة المستأنفين مما نسب إليهما. 
  • ثانياً: في الدعوى المدنية برفضهما وإلزام رافعها بالمصاريف. 

قررت النيابة العامة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وكذلك المدعي بالحق المدني.

المحكمة العليا قضت بتاريخ 2003.7.15 بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة بنغازي الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة لنظرها من دائرة أخرى ومحكمة الإحالة قضت فيها حضورياً بتاريخ 2005.3.14 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات 

صدر الحكم بتاريخ 2005.3.14. قرر المحامي الأستاذ عبد الجليل محمد زينوبة بتوكيل خاص من المحكوم عليهما ووقع نموذج التقرير بالطعن وأودع مذكرة بأسباب طعنيهما موقعة منه لدى قلم كتاب محكمة بنغازي الابتدائية. قررت هذه الدائرة بتاريخ 2005.5.18 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن بالنسبة لكلا الطاعنين. أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها حصلت فيه إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. نظر الطعن بتاريخ 2005.12.27م وتلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وصممت نيابة النقض على رأيها السابق.

حجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2006.2.8. 

الأسباب 

لما كان كل من الطعنين حاز أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يتعين قبولهما شكلاً وحيث مما ينعى به الطاعنان على الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه وعلى الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بمقولة إن دفاعهما طلب سماع شهود نفي يشهدون على علم المجني عليه بالحادث وبموافقته على البيع ومن أن سبب الخلاف هو مطالبته بالإضافة إلى ثمن السيارة قيمة الإيجار عن الفترة ما بعد الحادث وتوقف السيارة إلاّ أن محكمة البداية المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه لم تعلن الشهود المطلوبين ولم تأخذ بشهاداتهم المكتوبة المرفقة بالأوراق والتي طالب دفاع الطاعنين بالتعويل عليها في محضر الجلسة وفي مذكرة الدفاع وكما أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سمعت شهادة الشاهد أحمد عمر شلوف الذي شهد أمامها بأن المجني عليه على علم بالحادث وأنه وافق في حضوره على بيع السيارة، إلاّ أن الحكم المذكور لم يتطرق إلى هذه الشهادة، وإنما اكتفي بتأييد الحكم المستأنف للأسباب الواردة فيه كما أن دفاع الطاعنين تمسك أمام محكمة البداية ومحكمة الدرجة الثانية بشروط عقد إيجار مركبة المجني عليه إلاّ أن أية منهما أي ” المحكمتين ” لم تأخذ بهذا الدفع ولم ترد عليه، وختم الطاعنان مذكرة أسباب طعنيهما بقبولهما شكلاًَ وفي الموضوع بنقض الحكم والتصدي للدعوى والقضاء براءتهما. 

لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين – كما يبين من محضري جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة المطعون في حكمها وكما يبين أيضاً من مذكرتي الدفاع أمامها – أنه طلب سماع شهود نفى أمام المحكمة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه، وكان الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بشأن شهادة المذكورين قوله: “.. الشهادات المكتوبة والتي يتضح أن أصحابها رفضوا الحضور إلى النيابة العامة أو المحكمة للإدلاء تخوفاً من تحليف اليمين الأمر الذي تعين استبعادها”.

وتحقيقاً لوجه الطعن فقد اطلعت المحكمة على محضر تحقيق النيابة العامة، ومحضري جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وثاني درجة، فتبين أن النيابة العامة قد سمعت شهادة (…) ص7، 8، 9 وهو أحد الشهود المذكورين، ولم يثبت من هذين المحضرين أو من أحدهما إعلان الشاهدين الآخرين، وكان من المقرر أن التفات المحكمة عن سماع شهود المتهم يعد إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم، فضلاً عن أن أياً من الحكمين المؤيد بالحكم المطعون فيه أو هذا الأخير لم يتطرق لمضمون شهادة الشاهد (…)، كما لم يتطرق الحكم المطعون فيه لمضمون شهادة (…)أمام المحكمة مصدرته. 

كما لا يبين من الحكمين المذكورين أنهما أو أحدهما أشار إلى شروط عقد إيجار مركبة المجني عليه بين مكتب تأجير السيارات المملوك للطاعنين وبين المجني عليه بالرغم من تمسك دفاع الطاعنين به أمام المحكمتين أول درجة وثاني درجة لإثبات مدنية النزاع، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – على نحو ما سلف –  قد التفت عن طلبات الطاعنين ودفوعهما ولم يتناولها أخذاً أو طرحاً، فإن النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب في محله بما يوجب نقضه في شقيه الجنائي والمدني لما كان ذلك وكان النقض للمرة الثانية لأسباب موضوعية فإنه يتعين على هذه المحكمة نظر الموضوع والفصل فيه عملاً بأحكام المادة 399 إ.ج وتحديد جلسة لذلك. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول طعن الطاعنين شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في شقيه الجنائي والمدني وتحديد جلسة 2006.3.21 لنظر الموضوع والحكم فيه أرجأت الفصل في مصاريف الدعوى المدنية وعلى القلم إعلان المتهمين والمجني عليه.