أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 46/2009 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2009
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 فبراير 2004

طعن جنائي رقم 46/2009 ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه _ رد الحكم عليه بما يفنده _ أثره.
  2. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال المتهم دليلا ضد المتهم أخر _ بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع

  اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهما بتاريخ 25/8/1997 بدائرة مكافحة المخدرات بطرابلس. 

الأول/ حاز المادة المخدرة “حشيش” المبينة بالمحضر وبتقرير خبير التحاليل الكيماوية وذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وعلى النحو المبين بالأوراق. 

الثاني/ قدم المادة المخدرة المبينة بالوصف السابق للمتهم الأول بغرض تعاطيها بدون مقابل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. 

المتهمان معا/ حازا المادة المخدرة المبينة بالأوراق وذلك بغير قصد التعاطي والاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا ،وقدمتهما الى غرفة الاتهام بالمواد 1 ، 2 ، 35 ،36 ،37 ،42 ، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات ،76/2 من قانون العقوبات وقدمتهما الى غرفة الاتهام وطلبت منها احالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما وفقا للوصف والقيد السالفين ،والغرفة قررت ذلك ،ومحكمة جنايات طرابلس قضت بتاريخ 2/5/1998 ف حضوريا بسجن الطاعن الأول ثلاث سنوات وتغريمه ألف دينار وبسجن الثانى ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة دينار عما أسند إليه مع نشر الحكم مرتين متتاليتين على نفقة المحكوم عليهما بصحف الفجر الجديد والجماهيرية والميزان ومصادرة المادة المضبوطة ،وبلا مصاريف جنائية . 

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه يوم 2/5/1998 وفي اليوم التالي لصدوره قرر المحكوم عليهما الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن وفى 30/5/1998 ف أودع محامي الطاعن الأول مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، ولم يقدم الطاعن الثانى أسبابا لطعنه. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها عدم قبول طعن الطاعن الثانى شكلا، وبقبول طعن الطاعن الأول شكلا ورفضه موضوعا. 

حددت لنظر الدعوى جلسة 13/1/2004 وبهذه الجلسة نظرت الدعوى على الوجه المبين لمحضرها وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

 حيث أنه بالنسبة لشكل الطعن المقدم من الطاعن الثاني فانه وان كان هذا الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض على الحكم الصادر ضده فى الميعاد الذى رسمه القانون إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه هذا الأمر الذي يجعله غير مقبول شكلا اخذا بالمادة 385 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أن طعن الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر فى القانون. 

وحيث ان هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب لعدم رده على دفعه بتعرضه للإكراه وبطلان أقواله لهذا السبب ولم تبحث النيابة العامة هذا الدفع وتحقق منه، كما يأخذ عليه أيضا فساده في الاستدلال إذ اعتمد في قضائه بإدانة الطاعن المذكور على أقوال المتهم الآخر معه وهي لا ترقى الى مرتبة الدليل ،ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى ثم انتقل بعدها الى التدليل على قضائه بإدانة الطاعن والمتهم الآخر الذي كان معه وأورد في هذا الخصوص قوله ((……. وبذلك تتأكد المحكمة على سبيل اليقين ان المتهمين قد حازا مادة ” حشيش ” وقد ثبت ذلك من أقوال المتهمين بمحضر ضبط الواقعة حيث اعترف المتهم الأول بأنه كان يحوز مادة مخدرة ” حشيش ” فى جيب بنطلونه الأيمن وقد تحصل على هذه المادة من المتهم الثاني الذي قدمها له بدون مقابل لأجل التعاطي ،وقد اعترف المتهم الثاني ايضا بمحضر ضبط الواقعة أنه قدم للمتهم الأول قطعة حشيش تحصل عليها من شخص يدعى السويح وقد تأكد هذا الاعتراف بما ورد بأقوال مأمور الضبط القضائي ناجي عمر علي الذي ذكر انه فعلا ضبط قطعة حشيش وجدها فى جيب المتهم الاول اثناء تفتيشه بمناسبة دخوله الى دار الاصلاح والتأهيل، وايضا ما جاء بتقرير الخبرة المرفق من أن المادة المضبوطة هي لمخدر الحشيش المدرجة بالجدول رقم 1 بند 12 الملحق بالقانون رقم 7 لسنة 1990 الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة وتراه كافيا لإثبات ما أسند إلى المتهمين على سبيل القطع واليقين …)) وبعد ذلك تولى الحكم بيان أسباب طرحه لدفع الطاعن بطلان أقواله بمحضر الضبط لتعرضه للإكراه فقال:

((ولا أساس لما ذكره الدفاع من أن المتهمين تعرضا للإكراه والضرب وما جاء أيضا بقول المتهم الأول من أن أقواله بمحض الضبط كانت للخوف من الضرب فهو قول مرسل لا دليل عليه وجاء لمحاولة الفرار من العقاب …)).

لما كان ذلك، وكان لما طرح به الحكم المطعون فيه دفع الطاعن بتعرضه للإكراه وبطلان أقواله له أصل ثابت بالأوراق ويتفق مع العقل وهو ما يكفي لحمل قضائه بالالتفات عن هذا الدفع ويكون النعي على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله. 

لما كان ذلك ،وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال متهم فى الدعوى ما يدين متهما آخر فيها مادام لقضائه ما يبرره من الأسباب المعقولة المؤسسة على أصول ثابتة بالأوراق ،وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت الاتهام فى جانب الطاعن بالعديد من الادلة من بينها أقوال المتهم الثاني التي ورد فيها أنه قدم للطاعن المذكور قطعة من المخدرات، وهي أقوال تشهد وقائع الدعوى بصحتها ،وبهذا فان الحكم المطعون فيه الذى جعل من هذه الأقوال دليلا اخر يضاف الى غيره من الادلة التي تدفع الطاعن بالاتهام يكون بمنأى عن العيب الذي ينعاه الطاعن المذكور فى هذا الشأن ، والقول بغير ذلك من شأنه الحد من سلطة المحكمة المخولة لها في ممارسة وظيفتها بشأن تقرير قيمة الأدلة المطروحة عليها ومدى كفايتها في الإثبات وهو أمر لا يستساغ قبوله لما فيه من مصادرة لحق محكمة الموضوع فى هذا الخصوص الأمر الذى يكون معه منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا المقام غير سديد. 

وحيث انه متى كان ذلك فقد تعين رفض الطعن موضوعا. 

فلهذه الأسباب

  حكمت المحكمة بعدم قبول طعن الطاعن الثاني شكلا، وقبول طعن الطاعن الأول شكلا، ورفضه موضوعا.