Skip to main content

طعن جنائي رقم 45/193ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 193
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 23 يونيو 2003

طعن جنائي رقم 45/193ق

خلاصة المبدأ 

سؤال المتهم عن التهمة وتلاوة أمر الإحالة لا يترتب على إغفالهما بطلان – أساس ذلك. 

الحكم  

الوقائع 

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 97/2/10 ف بدائرة مركز شرطة المدينة. 

 شرب خمراً، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق. 

  1.  حاز كمية الخمر التي شربها، وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.  

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد أولا مكرر و2- 3- 4/1من القانون رقم 20 لسنة 1425م بشأن تحريم الخمر، والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا بتاريخ 97/10/20 ف بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل، وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات 

بتاريخ 97/10/20 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 97/10/21 في قرر الطاعن الطعن بالنقض لدى ضابط السجن المختص، وبتاريخ 97/11/12 ف أودع عضو إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بأسباب الطعن 

موقعة منه. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. 

وحددت جلسة 2003/5/24 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وتمسكت نيابة النقض برأيها السابق، ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، ثم قررت المحكمة حجزها بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه المقررة له في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، لأن المحكمة المطعون في حكمها دانت الطاعن دون أن تراعي الإجراءات المطلوبة التي نصت عليها المادة 244 إجراءات جنائية والتي استوجبت ضرورة تلاوة أمر الإحالة على المتهم وبسؤاله عن التهمة الموجهة إليه فلم يذكر بالحكم أن المحكمة قامت بذلك مما يجعل الحكم معيبا، وخلص إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإعادة. 

وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة المطعون في حكمها قامت بتلاوة قرار الإحالة وسألت المتهم (الطاعن)، وأنكر ما نسب إليه، الأمر الذي يضحى معه ادعاء الطاعن في غير محله لعدم صحته، وفضلا عن ذلك فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن عدم سؤال المتهم من المحكمة عما نسب إليه وتلاوة أمر الإحالة لا يترتب عليه البطلان، لأنه من الإجراءات التنظيمية التي لم ينص القانون على جزاء مخالفتها وإن نص على مراعاتها في المحاكمة. 

ولما كان ذلك، فإن هذا النعي يكون غير صحيح في حد ذاته، وغير ذي أثر بفرض صحته، ويتعين بالتالي رفض الطعن. 

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.