أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 22-43 ق 

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 22
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 19 نوفمبر 2002

طعن جنائي رقم 22-43 ق 

خلاصة المبدأ

المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لكل الطلبات – بيان ذلك.

الحكم 

الوقائع 

 اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بتاريخ 9/1/95 إفرنجي بدائرة مركز شرطة سوق الجمعة سرق رفقة آخرين الأموال المبينة النوع والوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه حالة كون السرقة وقعت ليلاً وبطريق التسلل الى بناء مسكون ومن أكثر من ثلاثة أشخاص على النحو المبين بالأوراق وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة جنايات طرابلس لمعاقبته بالمواد 444/1 ,446/1 بند 1 و 3 فقرة 2 بند 5 و 447/2 من قانون العقوبات وبجلسة 20/4/24 ميلادية قررت الغرفة ذلك والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى وأصدرت فيها حكما قضى حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه خمسين ديناراً عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/7/95 إفرنجي فقرر المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض أمام ضابط السجن في اليوم التالى لتاريخ صدوره وبتاريخ 7/8 من نفس السنة أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى خلصت فيها الى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وحددت لنظره جلسة 12/11/2002 إفرنجي وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب 

من حيث إن الطعن استوفي الأوضاع المقررة له في القانون ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه أورد في مدوناته أن الطاعن أنكر التهمة المسندة إليه في جميع مراحل الدعوى ثم أورد بعد ذلك أن الطاعن قد اعترف بأنه تم القبض عليه داخل منزل المجنى عليه كما أن دفاعه قد طلب من المحكمة المطعون في قضائها بإعادة استجواب موكله لأنه لا يجيد التحدث باللغة العربية كما طلب استدعاء المجني عليه لسماع أقواله أمامها غير أنها لم ترد على هذين الطلبين كما أن الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة التي أوقعها على الطاعن دون أن يكون هناك ما يدعو الى ذلك ومن كل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد وهو بصدد التدليل على قضائه بالادانة قوله ـ وحيث إنه تأسيسا على العرض سالف البيان فان المحكمة تعتقد اعتقادا جازما وراسخا أن جريمة السرقة المسندة الى المتهم بقرار الاتهام مع آخرين … ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا وتوافرت أركانها المادية والمعنوية وصح إسنادها إليه على سبيل الجزم واليقين وإن إنكاره لها ليس له ما يبرره في الاوراق وما هو إلا تخلص من تطبيق القانون عليه والإفلات من العقاب مما يتعين معه الالتفات عنه وذلك تأسيسا على شهادة المجنى عليه التي جاء فيها أنه عندما كان نائما في الدور الثاني سمع صوتا غريبا في حديقة المنزل عندها قام من نومه وطل من شرفة المنزل فشاهد أشخاصا يتحركون حول مركبتهم عندها نزل من الاعلى صحبة شقيقه الذى أخبره فقام بضبط واحد منهم وهو المتهم ولاذ الباقون بالفرار وقد قاموا بسرقة فانليات صوف وعدد خمس أحذية زوجية وجهاز تسجيل للمركبة وقال إنهم دخلوا الى المنزل عن طريق التسلل من سور جارهم وعلى ضبط المتهم بموقع مسرح الجريمة وإعترافه بأنه دخل منزل المجنى عليه صحبة ثلاثة أشخاص آخرين وأنه هو الذى تم مسكه والآخرون لاذوا بالفرار والمحكمة تلتفت عن الدفع يتناقض أقوال المجنى عليه حيث إن الدفاع لم يبين أوجه التناقض وأن أقوال المجنى عليه جاءت متناسقة في مضمونها وعن الدفع بأن المتهم لا يجيد اللغة العربية حيث إن المحكمة قد اطمأنت لسلامة نطقه بها … 

ومن ثم تعين معاقبة المتهم بالعقوبة المبينة بالمنطوق.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد أقام قضاءه بالإدانة على أقوال المجني عليه التي لها أصل ثابت في أوراق الدعوى وعززها باعتراف الطاعن بأنه بتاريخ الواقعة تم القبض عليه بمنزل المجني عليه ولم يصدق الطاعن في إنكاره ما نسب إليه في جميع مراحل الدعوى واعتبر ذلك منه هروبا من تطبيق القانون عليه والإفلات من العقاب وهي أدلة قد اطمأنت إليها المحكمة المطعون في قضائها وأخذت بها وهو من كامل سلطتها في تقدير الدليل والأخذ بما تطمئن إليه طالما كان ما أخذت به له معينة في الأوراق بما يكون معه ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد رد على طلب دفاع الطاعن باعادة استجوابه لأنه لا يجيد التحدث باللغة العربية والمتضمن أن محكمة الموضوع قد اطمأنت الى سلامة نطق الطاعن بها الأمر الذي يضحى معه هذا الوجه من النعي في غير محله.

لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمعها ويشتمل على بيان ما يرمي إليه به يصر عليه مقدمه في طلباته الختامية وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعن قد طلب من المحكمة المطعون في قضائها التأجيل للاطلاع واستدعاء المجنى عليه لمناقشته في شهادته وفي الجلسة التي أجلت إليها الدعوى والتي حجزت فيها للحكم أنهى الدفاع مرافعته بتقدير ظروف موكله والحكم ببراءته مما نسب إليه ولم يكرر طلب استدعاء المجنى عليه لمناقشته في شهادته ولم يقرنه بطلب آخر وهو ما يدل على تنازله عن طلبه ضمنا مما يكون معه ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص في غير محله أيضا 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين دينارا وهي عقوبة الحد الأدنى للجريمة التي دانه عنها بما يكون معه ما ينعى به على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قائما على غير سند من الواقع والقانون مما يتعين معه ورفضه موضوعاً. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.