أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 209-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 209
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 24 مايو 2005

طعن جنائي رقم 209-50 ق

خلاصة المبدأ

قيام القاضي في الدعوى بأعمال سلطة التحقيق أو الإحالة – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 18-9-2001 وما قبله بدائرة مركز شرطة الماية:

  1. قتل عمدا المجني عليه (…) وذلك بأن ضربه بحجر على رأسه عدة ضربات قاصدا من ذلك قتله فألحق به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أدت إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق.
  2. حالة كونه مسلما شرب خمرا، وذلك بأن شرب كمية من الخمر نوع بوخه على النحو الثابت بالأوراق.
  3. بوصفه السابق تعامل في الخمر عن طريق الشراء وذلك بأن اشترى من آخر كمية من الخمر نوع بوخة بمبلغ عشرة دنانير على النحو الثابت بالأوراق.
  4. أخفي جثة بغير إخبار الجهة المختصة وجعل إجراء تحقيق بشأنها وذلك بأن قذف بجثة المجني عليه سالف الذكر في البحر بعد أن قتله، على النحو الثابت بالأوراق.
  5. هتك عرض المجني عليه سالف الذكر برضاه وذلك بأن مكنه من نفسه فحك قضيبه على دبره، وقد نكرر منه الفعل عدة مرات وفي أوقات مختلفة تنفيذا لدافع إجرامي واحد، على النحو الثابت بالأوراق.
  6. قاد المركبة الآلية المبينة بالأوراق على الطريق العام وهو في حالة سكر، على النحو الوارد بالأوراق، وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد: 1/1 – 2 من القانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن القصاص والدية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1430 و1-2–4/1 من القانون رقم 4 لسنة 1423 م بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1425 م و 294 – 408/4 – 77 من قانون العقوبات و 58 من القانون رقم 11 لسنة 1984 بشأن المرور على الطرق العامة و 1/1 – 3 من القانون رقم 10 لسنة 1985 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بجرائم الأدب العامة والغرفة قررت ذلك والمحكمة بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة الأولي إلى الضرب المفضي إلى الموت طبقا للمادة 374 من قانون العقوبات واستبدال المادة 77 بالمادة 76/2 من القانون المذكور قضت في الدعوى حضوريا بمعاقبة المتهم أولا بالسجن ثلاثة عشر سنة عن التهمة الأولي والخامسة وحرمانه من حقوقه المدنية حرمانا دائما وبسجنه أربع سنوات وتغريمه ألفي دينار عن التهم الثانية والثالثة والرابعة وحبسه سنة مع الشغل وسحب ترخيص قيادته مدة سنة عن التهمة السابعة وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 17-4-2004 م وفي اليوم التالي لصدوره قرر المحكوم عليه الطعن على الحكم بطريق النقض أمام ضابط السجن وبتاريخ 14-6-2004 أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرته موقعة منه وكان هذا المحامي قرر بالطعن بطريق النقض هو الآخر بذات التاريخ وفي 19-5-2004م قرر أحد أعضاء النيابة العامة بمكتب المحامي العام بمحكمة استئناف الزاوية الطعن على الحكم بطريق النقض لدى القلم المذكور وبتاريخ 27/5/2004 أودع مذكرة أسباب طعنه لدى الجهة المذكورة موقعة منه، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني خلصت فيها إلى عدم قبول طعن النيابة شكلا وقبول طعن الطاعن شكلا ونقض الحكم مع الاعادة، وحددت جلسة 17/5/2005م لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعنين قد استوفيا الأوضاع المقررة لهما فى القانون فهما مقبولان شكلا، 

وحيث مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون إذ أن المستشار “….” عضو اليسار فى الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له، أن قام بإجراءات التحقيق كقاضي فى غرفة الاتهام التي قررت إحالة الدعوى الى المحكمة المطعون فى قضائها ومن ثم فإن الحكم المذكور باطلا لمخالفته لحكم المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية الأمر يتعين معه النقض.

وحيث جاء فى جلسات غرفة الاتهام بمحكمة الزاوية الابتدائية أن الأستاذ (….) كان قاضى الغرفة فى الجلسات 2و16و30/7/2002 ووجه الاتهام الى الطاعن وسمع مرافعة محاميه وقرر التأجيل لأرفاق تقرير الخبرة كما يبين من ورقة الحكم المطعون فيه أنه المستشار المذكور هو العضو اليسار في الدائرة التي أصدرته.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراءات التي تتخذها غرفة الاتهام فى الدعوى تعتبر من أعمال التحقيق اسوة بالإجراءات التي تتم عن طريق النيابة العامة وقاضي التحقيق باعتبارهما سلطتي تحقيق بحسب الأصل – وبناء على ذلك فإنه إذا ما قام قاضى الغرفة فى الدعوى لعمل من أعمال التحقيق امتنع عليه الاشتراك فى الحكم فى هذه الدعوى وذلك طبقا لنص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية – فإن فعل ذلك كان هذا الحكم باطلا.

وكان الذي يبين على نحو ما سلف إيراده أن القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم محل الطعن سبق له وأن أجرى تحقيقا فى ذات الدعوى وهو قاضى الغرفة الأمر الذي يتعارض مع نص المادة المشار اليها ويجعل الحكم المطعون فيه باطلا مما يكون معه نعى الطاعن عليه في محله ويتعين معه النقض مع الإعادة دون الحاجة الى مناقشة باقي أوجه النعي، وهو ما يغنى أيضا هذه المحكمة من مناقشة مناعي النيابة العامة الطاعنة على ذات الحكم وذلك لعدم جدواها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة جنايات الزاوية لنظرها مجددا من هيئة أخرى.