Skip to main content

طعن جنائي رقم 180-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 180
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 1 مايو 2003

طعن جنائي رقم 180-50 ق

خلاصة المبدأ

حضور المحامي مع المتهم بجناية للدفاع عنه- عدم قيام المحامي بذلك إخلال بإجراء جوهري- أثره.

الحكم 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهما بتاريخ 2002.2.6 م بدائرة مركز شرطة القواسم. 

  1. بوصفهما عاقلين أتما الثامنة عشرة سنة من عمرهما مختارين غير مضطرين أخذا خفيه مالا منقولا مملوكاً للمجني عليهما تزيد قيمته عن منتصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى وقت حدوث السرقة بأن سرقاً عدد واحد وعشرون رأسا من المواشي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر من حظيرة أغنام المجني عليهما المذكورين على النحو الثابت بالأوراق.
  2. اختلسا ليلاً مالا منقولا مملوكاً للمجني عليهما بأن سرقاً من حظيرة اغنامهما واحد وعشرون رأسا من المواشي المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر حالة كون الفعل وقع على أكثر من ثلاثة رؤوس من المواشي مجتمعة في قطيع واحد على النحو المبين بالأوراق. 

وقدمتهما الى غرفة الاتهام وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 2-8 من القانون رقم 13 لسنة 1996 ف والمادتين 1، 4 من نفس القانون والمعدلتان بالقانون رقم 10 لسنة 1969 م والمواد 444/1، 446/1، 2 بند 3 من الفقرة الأولى وبند 6 من الفقرة الثانية 447/2 عقوبات . وغرفة الاتهام قررت ذلك. 

ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبة (….) و (….) حداً بقطع يد كل منهما اليمين. وبلا مصاريف جنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون عليه بتاريخ 2002.8.5 ف. قرر المحكوم عليهما التقرير الطعن بالنقض أمام ضابط السجن في يوم 2002.8.5 ف وبتاريخ 2002.8.28 ف أودع محامي الطاعنين مذكرة أسباب النقض لدى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. 

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعنين شكلا. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة. 

حددت المحكمة جلسة 2003.3.20 ف لنظر الدعوى . ونظرتها على النحو المبين بمحضرها. تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص. وتمسكت نيابة النقض بمذكراتها. وحجزت الدعوى للحكم بجلسة اليوم الموافق 2003.5.1 ف. 

الأسباب

وحيث استوفي الطعنين الشكل المقرر في القانون. 

وحيث أن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب بمقولة ن القانون أوجب في الجنايات عموماً حضور محام للدفاع عن المتهم. وقد حضرت محامية عن المتهمين من إدارة المحاماة الشعبية، إلا أنها لم تقدم أي دفاع عنهما واكتفت بطلب حجز الدعوى للحكم. الأمر الذي يوصم الحكم بمخالفة القانون و يتعين تبعاً لذلك نقضه مع الإعادة. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن المشرع قد أوجب في قانون الإجراءات الجنائية ضرورة وجود محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات لخطورة الجناية والعقوبات المترتبة عليها وأعطى لمحكمة الموضوع حق انتداب محام للدفاع عنه حين لا يكون له محام، وذلك لأن وجود محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يعتبر من الإجراءات الجوهرية في المحاكمة والمتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم وفقاً للمادتين 304 ، 305 من قانون الإجراءات الجنائية ، و غرض المشرع من وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية هو الدفاع عنه لتوفير الضمان اللازم الذي حتمه القانون والمصلحة العامة لما لتهمة الجناية . خاصة الجنايات الحدية، من خطورة ولا يمكن أن يتحقق الضمان المطلوب للمتهم إلا إذا كان المدافع عن المتهم متتبعاً لإجراءات المحاكمة ومطلعا على أوراق الدعوى، حتى يكفل له دفاعاً حقيقيا لا مجرد دفاع وحضور شكل. وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة المطعون على قضائها قد انتدبت أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية للدفاع عن المتهمين وقد حضر هذا المحامي عن الطاعنين أثناء إجراءات المحاكمة إلا أنه لم يبد أي دفاع سواء فيما يتعلق بموضوع الدعوى أو بإجراءاتها، واكتفى بطلب حجز الدعوى للحكم ومن ثم فلا يكون المحامي المنتدب قد وفر للطاعنين الضمان اللازم للدفاع عنهما وفقاً للغرض المنشود في القانون. خاصة وأن المحاكمات الجنائية في الجنايات عموماً تبنى كأصل عام، على المرافعة الشفوية وتكون الدعوى وهي منظورة بدون مرافعة شفوية وكأنها بدون محام أصلا لأن حضوره دون مرافعة يعد في حكم العدم وتكون إجراءات المحاكمة التي اتخذت بشأنها قد تمت خلافاً للقانون الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب، دون حاجة الى مناقشة أسباب الطعن الأخرى ، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظره مجدداً من هيئة أخرى . 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات الزاوية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.