أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 143-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 143-43 ق

خلاصة المبدأ 

  1. لا تتقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة وغرفة الاتهام  على التهمة – شرط ذلك.
  2. لا يلزم لفت نظر المحكمة للمتهم إلى التغيير في وصف التهمة، إذا كان لا يمس الواقعة المتخذة أساسا للاتهام – بيان ذلك.
  3. تبرير العقوبة – وفقا للأسس الواردة في المادتين – 27,28 عقوبات.

الحكم 

الوقائع

  اتهمت النيابة العامة وآخرين بأنهم بتاريخ 18/6/1991 بدائرة مركز شرطة مدينة طرابلس.

  1. المتهمون جميعا وهم ثلاثة أشخاص استولوا على منقول مملوك للغير وبطريق الإكراه.
  2. المتهم الأول وحده ( الطاعن) احدث عن طريق استعمال السلاح اذى خطيراً للغير أدى إلى مرضه بأن اعتدى عليه بسكين فى إصبعه مما الحق به عجزا مستديما.
  3. المتهمان الأول والثالث حازا سلاحا دون ترخيص بأن ضبطت بحوزتهما سكاكين وسلاح محظور حيازتها قانونا، وإحالتهم على غرفة الاتهام بالمواد:-450/1/3 ،301/1، 3، 382، 76/2 من قانون العقوبات، 1، 3 من قانون حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات رقم 7 لسنة 1981 وطلبت منها إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم وفق الوصف والقيد السالفين ،والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات طرابلس قضت حضوريا فى 5/8/1995 ٍبمعاقبة الطاعن بالسجن مدة خمس سنوات عن التهمتين الأولى والثانية و ببراءته من التهمة الثالثة وأمرت بمصادرة أدوات ارتكاب الجريمة، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم محل الطعن بتاريخ 5/8/1995 وفي اليوم التالي لصدوره قرار المحكوم عليه الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن وفي 3/9/1995 أودع محاميه مذكرة بأسباب الطعن لدى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم موقعه منه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الدعوى رأت فيها قبول الطعن شكلا وشايعت الطاعن فى وجه نعيه الأول على الحكم المطعون فيه ورأت نقض الحكم مع الاعادة.

حددت لنظر الطعن جلسة 12/2/2002 وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون. 

وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وقصوره في التسبيب من الأوجه الآتية: 

  1. قامت المحكمة المطعون في قضائها بتعديل التهمة الى الوصف الأشد اذ طبقت الفقرة الرابعة من المادة 450 من قانون العقوبات دون الفقرتين الأولى والثالثة من المادة المذكورة دون أن تنبه الطاعن الى ذلك حتى يتمكن من اعداد دفاعه وفقاً للوصف الجديد. 
  2. دفع محامى الطاعن بأن المتهمين جميعهم لم يرتكبوا جريمة السرقة كاملة وإنما كانوا بحالة شروع فيها وقد أورد الحكم ما مفاده أن أيا من المتهمين لم تتحقق له السيطرة التامة على مال المجني عليه غير انه انتهى إلى اعتبار الجريمة تامة وهو ما يعد تناقضا في أسبابه.
  3. لم يبرر الحكم تبريرا صحيحاً العقوبة التى أوقعها على الطاعن، ولكل ذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه. 

وحيث انه من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة أو غرفة الاتهام على الفعل المسند الى المتهم لأن هذا ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن تمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم بشرط أن تكون الواقعة المبينة بالإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، ولا تلتزم المحكمة في مثل هذه الحالة بتبنيه المتهم أو محاميه الى ما أجرته من تعديل في الوصف. 

لما كان ذلك، وكانت الوقائع المادية المحال بها الطاعن الى المحاكمة عن جريمة السرقة وهي ارتكابه السرقة بالإكراه باستعمال العنف ضد الأشياء مع شخصين آخرين وكان يحمل سلاحاً ظاهراً، هي ذات الوقائع التي أسست عليها المحكمة المطعون على قضائها تعديلها لقيد التهمة، ولم تقم المحكمة المذكورة باضافة أية واقعة جديدة لم ترد بقرار الاحالة حتى يتعين عليها أن تبنه الطاعن الى هذا التعديل، الامر الذى يكون معه ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. 

لما كان ذلك، وكان الشروع فى الجريمة كما عرفته المادة التاسعة والخمسون من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع الدعوى اثبت للطاعن دفعه بأنه لم يرتكب جريمة السرقة كاملة بل ان دوره لم يتعد مرحلة الشروع فيها ثم طرحه ورد عليه بقوله :  ” ………… أن جريمة السرقة تعتبر تامة باستيلاء الجاني على الشئ المسروق استيلاء تاما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم الاول ( الطاعن ) ومعه الآخران اقروا باستيلائهم على المصوغات الذهبية بعد أن دخلوا الى محل المجنى عليه، وهذا الاقرار يجد أصله بمحضر الضبط كما أن المجنى عليه قرر في محضر ضبط الواقعة وتحقيقات النيابة العامة أن المتهم الاول هو الذى فتح باب المحل وكان بيده سكين ومسدس وقد أطلق منه اطلاقة، وهو الذى ضربه بالسكين على يده في إصبعه ودخل المتهمون جميعاً واستولوا على كمية من الذهب، وحيث ان العبرة في تحديد حقيقة الفعل و وصغه هو بما وقع من المتهمين وليس بضبط محل السرقة وطالما ثبت فى حق احدهم استيلاؤه على منقول مملوك للمجنى عليه بغير رضاه واخراجه من حيازته وجعله فى قبضته وتحت تصرفه فان ذلك يجعل جريمة السرقة التى ساهم فيها جميع المتهمين وليست في حالة شروع. ” وهذا الذى ساقه الحكم في هذا المصدر يجد معينه فى الاوراق ويتفق مع الفهم الصحيح للقانون ولا مجافاة فيه للعقل والمنطق مما يجعل نعى الطاعن في هذا الوجه غير سديد. 

لم كان ذلك، وكان الحكم محل الطعن قد أورد عند تبريره العقوبة التى أوقعها على الطاعن قوله : ” … …. ….. وحيث ان أدلة الثبوت في الجريمة الماثلة قد تحققت فإنه لا يبقى سوى تقدير العقوبة الواجب انزالها بالمتهم عن هذه الجريمة عملا بنص المادتين 27، 28 من قانون العقوبات، وحيث ان الوقائع قد أسفرت عن أن المتهم قد ارتكب سلوكه عن تصميم مسبق حيث حمل السكاكين واحضر المسدس واختلس سيارة صديقه بعد أن سقاه الخمر ولعب السكر بلبه ثم اتجه الى محل المجنى عليه وهاجمه وطعنه في يده وأطلق النار تجاهه فإن هذه الأفعال تدل على خطورة إجرامية متأصلة في نفس المتهم ويعد بذلك مجرما بطبعه وليس بالصدفة مما يستوجب معه العقاب الصارم …. …. …. ” وما اتى به الحكم تبرير لما أنزله بالطاعن من عقاب يجد أصله بأوراق الدعوى ويتفق مع أصول العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه في هذا السبيل وهو ما يكون معه منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد أيضا. 

وحيث إنه متى كان ذلك فقد تعين رفض الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.