Skip to main content

طعن جنائي رقم 142/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 142
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 18 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 142/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. ظرف الرأفة – وجوب بيان سبب الأخذ به.
  2. تبرير العقوبة وجوبي طبقا للقانون.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه بتاريخ 2004/5/30 بدائرة مركز شرطة مصراتة:-

  1. شرب خمرا وحازها وعلى النحو المبين بالأوراق .
  2. أهان موظفا عموميا وحط من كرامته أثناء تأديته وظيفته بالقول والتهديد، وذلك بأن ذكرعبارات التهديد الواردة بالمحضر للمجني عليهما (…. ، …)، التابعين لمركز الامن الشعبي 9 يوليو عندما قاما بضبطه وعلى النحو المبين بالأوراق.
  3. هدد الغير بإنزال ضرر غير مشروع به، وذلك بإن ذكر عبارات التهديد الواردة بالمحضر للمجني عليه (…) وعلى النحو المبين بالأوراق.
  4. خدش شرف شخص في حضوره، وذلك بإن قال للمجني عليه سالف الذكر عبارات – انت وسخ – وانت فاسق -، وعلى النحو المبين بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة مصراتة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات المعاقبته بمقتضى نصوص المواد 1، 1 مكرر، 1/42 من القانون رقم 23/4 في شأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 1425/20 والمواد 1/245، 1/430، 1/348 عقوبات، والغرفة قررت.

أولا/ أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن التهمتين الثالثة والرابعة.

ثانيا/ إحالة (…) إلى محكمة جنايات مصراتة لمعاقبته عن التهمتين الأولى والثانية طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام.

ومحكمة جنايات مصراتة نظرت الدعوى، وقضت فيها بمعاقة الطاعن بالحبس مدة سنة وتغريمه ألف دينار عن التهمة الأولى ومعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهمة الثانية، وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/8/15 فقرر المحكوم عليه الطمن عليه بطريق النقض من داخل السجن بتاريخ 2004/8/22 وتاريخ 200/103 أودع أحد أعضاء ادارة المحاماة الشعبية مذكرة بالسبابة الطعن موقعة منه لدى قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2006/4/11 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم..

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى كامل الأوضاع الشكلية المقررة في القانون، ومن ثم فهو مقبول شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن المحكمة المطعون على قضائها لم تورد وهي بصدد تبرير تقدير العقوبة عدا قولها: وحيث إن الفعل يشكل جريمة وفقا لنص المادة 245 من قانون العقوبات وأن من شأنه الاعتداء على الآخرين والنيل منهم فإن المحكمة تشدد العقوبة في حقه عملا بالمادتين 27 – 28 عقوبات))، وهذا الذي أورده الحكم لا يستبان منه حسن استخدام المحكمة لضوابط تقدير العقوبة، وهو ما يجعل حكمها معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد وهو بصدد تقدير العقوبة التي قضى بها على الطاعن عدا قوله: وحيث إن المتهم غريب عن هذه البلاد، وليس من ذوي السوابق الجنائية فإن المحكمة رأت استبدال عقوبة السجن إلى عقوبة الحبس عن التهمة الأولى، وذلك عملا بالمادة 29 عقوبات، وحيث إن فعل المتهم الذي شكل الجريمة وفقا للمادة 245 من شأنه الاعتداء على الآخرين والنيل منهم فإن المحكمة تشدد العقوبة في حقه وفقا للمادتين 27 – 28 عقوبات.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المشرع لم يعط المحكمة سلطة مطلقة في تقدير العقوبة بل جعل سلطتها مقيدة، ولذلك فرض عليها رقابة التسبيب عندما تستعمل سلطتها تلك، وذلك على سبيل الوجوب عملاً بالمادة 27 من قانون العقوبات، وأكد الشارع قصده ذلك بما أوردته المادة 28 من قانون العقوبات من عوامل تبرير العقوبة وعناصر تقديرها التي يجب على المحكمة الاستهداء ببعضها عند التقدير، كما أن المشرع وإن لم يحصر في نص المادة 29 من قانون العقوبات الظروف المخففة التي تستدعى رافة المحكمة، وترك لها استظهارها حسب تقديرها بما يتيح لها مرونة تقدير العقاب وملاءمته لكل حالة إلا أنها رغم ذلك ملزمة ببيان تلك الظروف حتى يكون حكمها وافيا في تقدير العقوبة، ولذا وجب على المحكمة في هذا الصدد أن تورد من المبررات ما يفصح وبوضوح عما إذا كانت وقت تقديرها للعقوبة قـد قـصـدت التخفيف أو التشديد، وكان الحكم المطعون فيه كما سلف البيان، وإن أورد بادئ ذي بدء وهو بصدد تبرير العقوبة ما ينبئ عن اتجاه المحكمة إلى تخفيفها في حق الطاعن بإعمال نص المادة 29 من قانون العقوبات إلا أنه انتهى بعد ذلك إلى القول بإن المحكمة تشدد العقوبة في حق المحكوم عليه عملا بالمادتين 27 – 28 عقوبات، وهو ما يدلل على أن عقيدة المحكمة بشأن تقدير العقوبة كانت مضطربة وغير مستقرة، ولم تورد من الأسباب ما يفصح بجلاء عما قصدته، وهو ما ينم عن عدم حسن استخدام المحكمة لسلطتها تلك، وبما لا يحقق سلامة التقدير وعدالته، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وهو ما يتسع له وجه النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات مصراتة لنظرها مجددا من هيئة أخرى.