أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1260-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1260
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 2 يوليو 2002

طعن جنائي رقم 1260-43 ق

خلاصة المبدأ 

 تقدير العقوبة و الأمر بوقف تنفيذها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بتاريخ 7/11/24 م بدائرة مركز شرطة المدنية. 

اختلسا مالا منقولا مملوكاً للغير حالة كون الواقعة حصلت باستعمال العنف ضد الأشياء حالة كون السرقة قد حصلت ليلا على منقولات موجودة بغدارة عامة بأن قاما بسرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق من مدرسة بنغازي الثانوية وقد كسر الباب على النحو المبين بالأوراق. 

وطلبت من غرفة الاتهام احالتهما الى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 444/1 ، 446/1 بندى 2 ، 3 وثانيا بند 3 ، 447/2. من قانون العقوبات. والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة جنايات بنغازي قضت حضوريا بجلسة 23/6/96 ف بمعاقبة المطعون ضدهما الأول بالحبس مع الشغل لمدة سبعة أشهر وبتغريمه عشرين ديناراً.

وبمعاقبة المطعون ضده الثاني بالحبس لمدة سنة مع الشغل وتغريمه ستين ديناراً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات ابتداء من الآن والزمتهما بالمصاريف الجنائية. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 23/6/96 ف صدر الحكم المطعون فيه ، وفى 21/7/96 ف قرر أحد أعضاء نيابة بنغازي الكلية الطعن على الحكم بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. وبذات التاريخ ولدى ذات القلم أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه. 

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. 

حددت جلسة 25/6/2002 ف لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا. 

وحيث تنعى النيابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب بمقولة أن المحكمة المطعون على قضائها اعملت فى حق المطعون ضدهما المادة 29 من قانون العقوبات حيث نزلت بالعقوبة عن حدها الادنى ولم تبرر ذلك كما أنها أمرت بوقف تنفيذ العقوبة دون أن تبرر ذلك مما يكون معه الحكم معيبا بما يوجب نقضه. 

وحيث يبين من الحكم المطعون فيه وهو بصدد تبرير العقوبة واستعمال المادة 29 من قانون العقوبات فى حق المطعون ضدهما أنه أورد قوله ” وحيث ان المتهمين لا سوابق لهما وتقديرا لظروفهما وصغر سنهما فقد اعملت المحكمة المادة 29/3 من قانون العقوبات عند تقدير للعقوبة ورأت أن في العقوبة الواردة فى المنطوق الروع الكافي لكل منهما. ولذات الأسباب والمبررات أعملت المحكمة المادتين 112 ، 113 من قانون العقوبات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخه.. “

وكان الحكم المطعون فيه قد خفض العقوبة على المحكوم عليهما استنادا إلى ظروف الدعوى و لصغر سنهما وإلى أنهما ليسا من ذوي السوابق الجنائية مستعملاً المادة 29/3 من قانون العقوبات. 

وهذا الذى أورده الحكم لتبرير تخفيف العقوبة هو تقدير موضوعي سائغ ومقبول يتعلق برخصة القضاء فى حدود سلطته الموضوعية، فإن تعييب النيابة الطاعنة للحكم بأنه استعمل مع المحكوم عليهما ظروف الرأفة دون تبرير للعقوبة ودون أن يستظهر الأسباب التي اعتمد عليها فى تخفيض العقوبة وفى وقفها يكون فى غير محله. 

وحيث إنه متى كان ذلك فإن الطعن على الحكم يكون على غير أساس متعين الرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.