أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1203-43 ق 

نشر في

طعن جنائي رقم 1203-43 ق 

خلاصة المبدأ 

  1. تقصير في حفظ وصيانة المال العام – تحققه – شرطه.
  2. بالبراءة أن تشكك في إسناد التهمة إلى المتهم – شرط ذلك.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده لأنه بتاريخ 1984 ف وبدائرة مركز شرطة غريان: 

بوصفه مشرفاً لسوق غريان رقم 1 التابع لشركة الاسواق  قصر في حفظ وصيانة مال عام  وذلك بأن أظهرت نتائج جرد محتويات السوق المذكور عن عام 1984 ف عجزا ماليا قدره مائة وخمسة آلاف دينار ليبي وهى فترة إشرافه عليه، وذلك لتقصيره وعدم درايته وعلى النحو الثابت بالأوراق وقدمته لغرفة الاتهام لاحالة على محكمة الجنايات ومعاقبته طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 2/1979 ف بشأن الجرائم الاقتصادية، والغرفة قررت ذلك. 

ومحكمة استئناف طرابلس  دائرة جنايات غريان  بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 4/12/1995 حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/12/95 ف تحصل وكيل النيابة العامة بنيابة غريان الكلية على شهادة من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم تفيد عدم إيداع أسبابه حتى تاريخ إصدارها وبتاريخ 31/12/95 أودعت أسباب الحكم المطعون فيه ولا يوجد بملف الطعن ما يفيد إخطار الطاعن بذلك. 

وبتاريخ 19/5/1996 ف قرر وكيل النيابة العامة بنيابة غريان الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه وأودع بذات التاريخ ولدى ذات القلم مذكرة بأسباب طعنه موقعة وبموجب محضر إيداع رسمي. 

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي خلصت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه. 

حددت جلسة 22/10/2002 ف لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقرير تلخيص عن الدعوى.. وتمسكت نيابة النقض بما جاء في مذكرتها ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها …. ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

من حيث أن الطعن حاز أوضاعه القانونية فيعد مقبول شكلا. 

ومن حيث أن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بمقولة أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت العجز كواقعة مادية فالخبير الحسابى الذي انتدبته النيابة العامة أثبت وجود العجز أما ما انتهى إليه الحكم من أسانيد انتهى بها إلى براءة المطعون ضده مثل عدم دقة الجرد وتدوين البضاعة وعدم الدراسة فهذه جميعها لا تنفي حصول العجز المالي وأن التقصير ثابت في حق المتهم لعدم مراعاة الحذر والحرص عند قيامه بتدوين البضاعة والاستلام والتسليم لعدم درايته ونتيجة اللامبالاة عند قيامه بواجبه يجعل التقصير المسند إليه ثابت في حقه بما يكون معه الحكم المطعون قد شابه عيب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. 

ومن حيث أنه بالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه يبين أنه أورد في أسبابه بعد استعراض وقائع الدعوى تفصيلا ومرافعة الدفاع وحيث أن هذه المحكمة حسبما استبان لها من خلال سردها لوقائع الدعوى وكافة الأوراق من أن الاتهام المسند إلى المتهم غير ثابت في حقه وذلك من خلال إنكاره في جميع مراحل الدعوى وأمام هذه المحكمة ومن قرينة اختلاف تقارير لجان الجرد ومن خلال ما أكده خبير الحسابات الذي انتدبته النيابة العامة من أن سبب العجز يرجع لأسباب عديدة من بينهما عدم دقة الجرد وتبويب البضاعة وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين والجزم لا على الشك والتخمين وحيث أنه لا يوجد في الأوراق أى دليل يثبت إدانة المتهم عن تقصيره وحفظه للمال العام وحيث كان ذلك كذلك من أن الاتهام غير ثابت في حقه من ثم يتعين تبرئته من الاتهام المسند إليه.. ) 

ومن حيث أن محل ومناط التجريم بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 2/97 بشأن الجرائم الاقتصادية وهى مادة الاتهام هو حصول تقصير في حفظ وصيانة المال العام من الموظف المكلف به ومؤدى هذا النص أن التقصير في حفظ وصيانة المال العام يتحقق بكل فعل أو امتناع من شأنه أن يعرض ذلك المال للتلف أو الضياع … لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن ما أسند إلى المتهم غير ثابت في حقه لإنكاره في جميع مراحل الدعوى وكذلك لاختلاف تقارير لجان الجرد بالاضافة إلى ما أورد الخبير الحسابي المنتدب من قبل النيابة العامة الطاعنة من أن سبب العجز يرجع لأسباب عديدة من بينهما عدم دقة الجرد وتبويب البضاعة … 

ولما كان الحكم المطعون فيه قد محص الدعوى واحاط بوقائعها على نحو ما سلف وأورد أدلة الإثبات فيها وارتأى أنها لا ترقى إلى درجة إسناد الاتهام إلى المتهم على وجه اليقين وإنه لا يوجد دليل على إدانة المتهم بجريمة التقصير في حفظ وصيانة المإلى على وجه الجزم ومن حيث أن العجز المال وإن كان يمكن اعتباره قرينة إلا أنه لا يرقى إلى درجة الدليل اليقيني على جريمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام وقد استند الحكم المطعون فيه إلى طرح هذا الدليل وعدم الأخذ به لما ورد في تقرير الخبير المنتدب من قبل النيابة العامة الطاعنة من أن العجز يرجع لأسباب عديدة ولم يورد من بينهما تقصير المتهم … 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو وإلى ما ينتهي إليه في شأن تقدير الدليل ما دام قد أحاط بالدعوى ومحص واقعتها ووقف على ظروفها …… وكان الحكم المطعون قد طرح الأدلة التي ساقتها النيابة العامة والوقائع باعتبارها أدلة إدانة ومن بينهما واقعة العجز المإلى وأبان عدم اطمئنانه لها موضحاً ما ذكره الخبير الحسابي المذكور من أن واقعة العجز ترجع لأسباب عدة الأمر الذى انتهت معه الحكم المطعون فيه إلى أنها ليست أدلة يقينه وإن الأحكام الجنائية تبنى على اليقين.. ومن حيث أنه لذلك فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يوافق صحيح القانون وبما يكون معه نعى النيابة العامة الطاعنة في غير محله وحري بالرفض. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.