أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 1197-43 ق

نشر في

طعن جنائي رقم 1197-43 ق  

    خلاصة المبدأ 

    1. لمحكمة الموضوع أن تسبغ على الواقعة القيد والوصف القانوني الصحيح، ولا تتقيد بما تسبغه النيابة العامة على التهمة أو أمر الإحالة.
    2. لدفاع بقيام حالة الدفاع الشرعي من الدفوع الجوهرية – عدم الرد عليه – أثره.
    3. عدم بحث مدى توفر ظرف التشديد – أثره.

    الحكم 

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة خالد محمود ابوقرين وجمعه سالم عجيلة اللافى بأنهما بتاريخ 1/2/1994 بدائرة مركز شرطة الزاوية.

    1. قتلا نفسا عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد وبذلك بأن طعنا المجنى عليه بواسطة سكين وخنجر عدة طعنات فى أماكن مختلفة من جمسمه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية المرفقة والتى أوردت بحياته، وكان الدافع لارتكابها أسبابا تافهة ( مشادة كلامية ) حالة كون الثانى أتم الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة على النحو المبين بالأوراق.
    2. المتهم الأول  حاز سلاحا دون أن يكون لديه ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وذلك بأن حاز الخنجر الموصوف بالاوراق، وطلبت النيابة العامة من غرفة الاتهام احالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادتين 81/1، 372/2 من قانون العقوبات والمادتين 2، 3/2 من القانون رقم 7/1981 بشأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات طرابلس بعد أن نظرت الدعوى قضت حضوريا. 
    • أولا بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤيد عما نسب إليه وأمرت بإلصاق إعلان بذلك فى المنطقة التى صدر فيها الحكم وفى المنطقة التى ارتكبت فيها الجريمة وفى المنطقة التى كان فيها المحل الأخير لإقامة المتهم وبنشره مرة واحدة فى صحيفة الميزان على نفقة المحكوم عليه. 
    • ثانيا بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة واحدة مع الشغل عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

    وهذا هو الحكم المطعون فيه

    الإجراءات

      صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/2/1425 وبتاريخ 4/3/1425 استخرج وكيل النيابة العامة شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم، ثم أخطر بإيداعه فى 22/6/1996 فقرر فى هذا التاريخ الطعن بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم، كما أودع فى ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه لدى نفس القلم، وقرر المحكوم عليه خالد محمود محمد ابو قرين الطعن بالنقض بتاريخ 17/2/1425 بتقرير لدى ضابط السجن المختص ووكل المحامي (…) للدفاع عنه، فاستخرج هذا الاخير شهادة بعدم إيداع احكم حتى تاريخ 29/2/1425 وقبل أن يتم إخطاره بإيداع الحكم أودع مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بتاريخ 10/3/1425 لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى ناقشت فيها أسباب الطعنين وانتهت فى ختامها الى الرأى بقبول طعن النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعا، وبقبول طعن المحكوم عليه خالد محمود أبوقرين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للمحكوم عليهما معا وإعادة الدعوى الى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

    حددت جلسة 8/10/2001 لنظر الطعنين، حيث تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم صدر فيها الحكم الآتى. 

    الأسباب

       من حيث إن الطعنين حازا سائر أوضاعهما القانونية فيتعين قبولهما شكلا. 

    وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه خطئه فى تطبيق القانون ذلك أنه كان على المحكمة أن تعطى للواقعة وصفها الصحيح المتمثل فى وصف القتل العمد المقترن بجريمة حيازة السلاح دون ترخيص المعاقب عليها بالإعدام ولا تتقيد بوصف النيابة العامة الوارد بقرار الاتهام الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه. 

     وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أوجز واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء تواجه المجني عليه والمهتمين بقاعة دار الخيالة قام أحد الحاضرين بقذف أعقاب السجائر أمام المجني عليه فتحدث هذا الأخير مع المتهمين المجاورين له في المقاعد عن سبب ذلك وأمسك بالمتهم الثانى فقام هذا الأخير بطعنه بسكين فى ذقنه، وقام المتهم الأول بإخراج الخنجر الذي كان بحوزته وطعن به المجني عليه طعنتين بالجهة اليسرى من الظهر، نفذت إحداهما الى الرئة اليسرى وأدت إلى نزيف غزير، حيث نقل إلى المستشفى وبعد ساعة فارق الحياة. 

    وبعد أن بين الحكم واقعة الدعوى على النحو المتقدم، وأورد أقوال المتهمين وأقوال الشهود وخلاصة تقرير الطبيب الشرعي حول أسباب الوفاة خلص الى إدانة المتهمين موردا في هذا الشأن قوله. 

    والمحكمة من خلال السرد المذكور لوقائع الأوراق فإنه يثبت لها يقينا أن المتهم الأول قد قام بطعن المجني عليه مرتين في موضع قاتل من الجسم وبآلة حادة هي قاتلة بطبيعتها و ممنوع حيازتها قانوناً، وذلك كله على النحو الثابت بالأوراق وكما سلف بيانه من اعترافات المتهم المذكور وما ورد بتقرير الطبيب الشرعى الخاص بجثة المجنى ومعاينة وكيل النيابة العامة على الجثة والخنجر المضبوط  الكمية  وما ورد بأقوال المذكورين سلفا بمحاضر التحقيق الابتدائي مما يتعين معه الحكم بإدانته عما نسب إليه وبالنظر لخطورة الإجرامية الثابتة في حقه من خلال حيازته للخنجر المضبوط، واعتدائه به على أى شخص لأتفه الأسباب، لذلك أنزلت المحكمة بحقه العقوبة الواردة بالمنطوق، وأما بشأن المتهم الثانى فان الثابت في حقه هو جريمة الايذاء الجسم، لأن المساهمة الجنائية غير متوفرة قانوناً، لذلك عدلت المحكمة وصف الاتهام فى حقه ” 

    لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 281 من قانون الاجراءات الجنائية أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذى تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الاحالة أو التكليف بالحضور، بل إن من واجبها ان تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون، وأن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الاحالة أو بالتكليف بالحضور، وهى غير مقيدة فى ذلك الا بواجب تنبيه المتهم الى هذا التغير ومنحه الأجل الذى يمكنه من إعداد دفاعه إذا طلب ذلك، ومن ثم فإنه لما كان يبين من قرار الاتهام وقرار الاحالة أن المتهم الاول قد أسندت إليه تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح دون ترخيص، فان توفر جريمة حيازة السلاح فى حقه بعد ظرفا مشددا فى جريمة القتل العمد وهو ظرف الاقتران الذى يجعل العقوبة الواجب فرضها فى هذه الحالة هى عقوبة الاعدام طبقاً لنص المادة 372/3 عقوبات مما كان يوجب على المحكمة أن تبحث فى مدى قيام سائر الشروط الواجب توفرها لاجراء التعديل فى التهمة المسندة إلى المتهم المذكور، لاسيما وأنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعملت فى شأن التهمتين المسندتين اليه حكم التعدد المعنوي عندما أشارت فى المنطوق الى المادة 76/1 من قانون العقوبات مما يعنى أنها رأت توفر جريمة حيازة السلاح فى حقه حين اعتبرتها تتعدد معنويا مع جريمة القتل العمد، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد تقاعسة عن واجبها فى بحث مدى توفر ظرف التشديد المشار إليه فان حكمها يكون قاصرا لاسباب مما يوجب نقضه والاحالة. 

       وحيث مما ينعاه المحكوم عليه الأول أنه كان فى حالة دفاع شرعي لأنه تعرض للاعتداء من قبل المجني عليه، ورغم إثارته هذا الدفع إلا أن المحكمة لم ترد عليه مما يعد إخلالا بحق الدفاع وقصورا فى التسبيب يبرر أن نقض الحكم. 

      وحيث أنه من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فى حق المتهم من الدفوع الجوهرية التى توجب على المحكمة بحثها والاستجابة إليها أو رفضها رفضا مؤيدا بالدليل، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما دفع به المتهم الأول وما أثاره محاميه من أنه وقت ارتكاب الفعل المسند إليه كان بدافع عن نفسه كم لم يتناول هذا الدفع ويرد عليه بما يدحضها الأمر الذي يجعل النعي عليه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع فى محله ويتعين نقضه دون حاجة لبحث مناعى الطاعن الأخرى. 

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة والمتهم الأول شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به بالنسبة للمتهم الأول وإعادة الدعوى إلى محكمة جنايات طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.