طعن جنائي رقم 1193-48 ق
- التصنيف: الجنائي
- ذات الصلة: نيابة عامة
- رقم الطعن: 1193
- السنة القضائية: 48
- تاريخ الجلسة: 30 سبتمبر 2004
طعن جنائي رقم 1193-48 ق
خلاصة المبدأ
حريتها في التحقيق ورفع الدعوى في جريمتين مرتبطتين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة من عدمها – مناطه – أساسه.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه بتاريخ 2/10/1429 م بدائرة مركز مرور الداوون:
- تسبب خطأ بمركبته الآلية في إيذاء شخصي بسيط للمجني عليه بأن قادها برعونة وتهور ودون مراعاة لقواعد وآداب المرور حتى صدم المجني عليه الذي تحصل على راحة طبية لمدة ثلاثة أيام.
- قاد المركبة الآلية على الطريق العام ولم يسيطر عليها السيطرة الفعلية ولم يكيف سرعتها حسب الظروف والأحوال على النحو المبين بالأوراق.
- قاد مركبته الآلية على الطريق العام ولم يتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض سلامة الأشخاص والأموال للضرر على النحو المبين بالأوراق.
وقررت النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وذلك بالنسبة للتهمة الأولى المتعلقة بالإيذاء البسيط لعدم الشكوى، وطلبت من محكمة الداوون الجزئية معاقبته بمقتضي المادة 64 من القانون رقم 11/84 ف بشأن المرور والمادتين 1-13 من القرار رقم 247 لسنة 1425م بشأن أحكام وقواعد المرور وأشارته وآدابه، والمحكمة قضت غيابيا بتغريم المطعون ضده ثلاثين دينارا عن التهمة الأولي وعشرين دينار عن التهمة الثانية وبلا مصاريف جنائية.
استأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة ترهونة الابتدائية دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم جواز رفعها – وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
بتاريخ 10/3/2001 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1/4/2001ف قرر الاستاذ على محمد أبو راس وكيل النيابة العامة الطعن بالنقض لدي قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم وبذات التاريخ ولدي ذات القلم أودع وكيل النيابة العامة مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها أبدت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وحددت جلسة 29/6/2004 ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرر التلخيص وعدلت نيابة النقض عن رأيها السابق إلى عدم جواز الطعن والمحكمة نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة ثم قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث أن الطعن قد حاز أوضاعه المقررة له في القانون فيكون مقبولا شكلا.
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه قضي ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم جواز رفعها لعدم شكوى المجني عليه مستندا في ذلك أن النيابة العامة قامت بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لتهمة الايذاء البسيط ذات الوصف الأشد والمرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة بالتهمتين الثانية والثالثة وهما ذات الوصف الاخف ومن ثم فإنه أصبح من غير الجائز اقامة الدعوى الجنائية عن هاتين التهمتين بعدما تقرير حفظ الاتهام عن التهمة الأولى، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه قد حاد عن التطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه، وانتهت النيابة العامة في أخر مذكرة أسباب طعنها إلى طلب قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة .
وحيث أنه من المقرر أنه إذا كانت إحدى الجريمتين المرتبطتين ارتباطا لا يقبل التجزئة يتطلب فيها المشرع للتحقيق أو رفع الدعوى شكوى من الطرف المتضرر فتكون الجريمة الأشد هي المناط والمعيار في بيان ما إذا كانت حرية النيابة العامة في رفع الدعوى مقيدة من عدمه بمعني أنه إذا كانت الجريمة الأشد هي التي يتوقف فيها التحقيق ورفع الدعوى على الشكوى فلا يجوز اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات دون التقدم بالشكوى حتى بالنسبة للجريمة الأخف التى لا يتوقف فيها رفع الدعوى على شكوى إما إذا كانت الجريمة الأشد لا يستلزم لتحقيقها أو رفع الدعوى بها شكوى فيكون للنيابة العامة مطلق الحرية في التحقيق ورفع الدعوى بالنسبة للجريمة دون انتظار شكوى الطرف المتضرر بالجريمة الأخف لأن الجرائم المرتبطة تعتبر جريمة واحدة وهو ما قررته المادة 76/1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث، ومن ثم فإنه نظرا لارتباط جريمة عدم تكييف سرعة المركبة حسب الظروف والأحوال المحيطة به ولم يكن مسيطرا عليها وكذلك جريمة قاد مركبة آلية على الطريق العام ولم يتفاد كل ما من شأنه أن يكون خطرا أو يعرض سلامة الاشخاص والأموال للضرر، بجريمة الايذاء الخطأ البسيط وهي الأشد .
وحيث أن المحكمة المطعون في حكمها دللت على قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم المنسوبة للمطعون ضده في قولها وحيث أن ما ورد في أسباب استئناف النيابة العامة كان في محله ذلك أن التهمتين المستندتين إلى المتهم هما في واقع الأمر تهمة واحدة وهي مخالفة بكافة أوصافها وثبوتها فيها القانون وهي في ذات الوقت مرتبطة بالتهمة الأولي وهي تهمة الإيذاء البسيط ارتباط لا يقبل التجزئة والتي حفظتها النيابة العامة في حق المتهم لعدم الشكوى، وحيث أن التهمة المحفوظة التى تتوقف على شكوى الطرف المتضرر هي جنحة بينما كانت تهمة المرور المرتبطة بها مخالفة فإنه لا يجوز والحالة هذه رفع الدعوى بالنسبة للجريمة ذات الوصف الأخف إذا كانت الجريمة ذات الوصف الأشد المرتبطة معها تتوقف على شكوى الطرف المتضرر لأن العبرة في هذا الصدد بالجريمة ذات الوصف الاشد فقط فإذا كانت هذه الجريمة من الجرائم التى تتوقف على شكوى فإنه لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراء فيها بالنسبة للجريمة ذات الوصف الأخف المرتبطة معها ارتباط لا يقبل التجزئة مالم يتم تقديم الشكوى ،…..، وحيث أن النيابة العامة قامت بحفظ تهمة الايذاء البسيط المسندة إلى المتهم وهي جنحة وذلك لعدم تقديم الشكوى وقامت في ذات الوقت برفع الدعوى عن تهمة المرور المرتبطة معها ارتباط لا يقبل التجزئة وهي مخالفة فإن ذلك ينطوي على خطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم جواز رفعها وعلى النحو الوارد بالمنطوق فأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها يكون في محله ويتفق وصحيح القانون ذلك أنه في الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان الحكم أو الحفظ ورد على الجريمة الأشد فلا يجوز رفع الدعوى أو أتخاذ إجراء فيها بالنسبة للجريمة ذات الوصف الأخف المرتبطة بها ارتباط لا يقبل التجزئة، الأمر الذى يكون معه نعي النيابة العامة في غير محله .
وحيث أنه متى كان ذلك فإن الطعن يغدو قائما على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.