Skip to main content

طعن إداري رقم 89/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 89
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 6 أبريل 2003

طعن إداري رقم 89/ 46ق

خلاصة المبدأ

تحصيل الوقائع وتقديرها من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة مجلس التأديب للمخالفات المالية – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن الطاعن اتهم مع آخرين بمخالفة اللوائح المالية والإدارية، حيث وجهت للطاعن تهمة عدم أخذ موافقة المراقب المالي بالمستشفى بشأن اعتماد أوامر التكليف ووجود التغطية المالية من عدمها، ولم يكن المراقب المالي عن الإشراف على المخازن التابعة للمستشفى، وبعد التحقيق معه أحيل إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية، والمجلس المذكور قرر معاقبة الطاعن بعقوبة الإنذار، وهذا هو القرار المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 98/6/5 أعلن الطاعن بالقرار وبتاريخ 98/7/27 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ. سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة القرار المطعون فيه، وبتاريخ 98/7/31 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/8/1. وبتاريخ 98/8/8 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده وبتاريخ 98/8/15 أودع دفاع الطاعن حافظة مستندات حوت مذكرة شارحة، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي رأت فيها قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2003/3/23 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه في المادة 74 من القانون رقم 11 لسنة 1425 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية قد نصت على أن القرارات التي يصدرها المجلس التأديبي للمخالفات المالية نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا.

وحيث إن القرار المطعون فيه قرار صادر عن المجلس التأدبي للمخالفات المالية فإن الطعن يكون قد تم وفقا للقانون، ويتعين قبوله شکلا.

وحيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق والتشريعات النافذة، وبالخطأ في الإسناد، وبيانا لذلك قال إن المجلس خالف الثابت في الأوراق، لأن دوره في المستشفى كمدير للشؤون الإدارية يقتصر على تلقي التوريدات وتوزيعها على الأقسام، كما أن أوامر التكليف بالتوريد يوقعها المراقب المالي بالمستشفى، والمراقب المالي للقطاع، مما تكون معه التهمة الموجهة إليه لا محل لها ومخالفة للقانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن تحصيل الوقائع وتقديرها من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة مجلس التأديب للمخالفات المالية مادام ما انتهى إليه له أصله في الأوراق ويحمل نتيجته.

ولما كان القرار المطعون فيه أدان الطاعن بتهمة عدم أخذ موافقة المراقب المالي فيما يتعلق بالأمور المالية التي تدخل ضمن اختصاصه ومن بينها اعتماد أوامر التكليف من حيث وجود التغطية المالية أو عدمها، وتمكينه من الإشراف على المخازن التابعة للمستشفى، وكانت التهمة المسندة إليه لها أصلها في الأوراق على النحو الوارد بمحاضر التحقيق المودعة ملف الدعوى، مما يكون معه المجلس قد طبق صحيح القانون ويتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.