طعن إداري رقم 8/ 47 ق
طعن إداري رقم 8/ 47 ق
خلاصة المبدأ
- اختصاص مجلس التأديب وفقا للقانون رقم 1425/11 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية، في مسألة المخالفات المالية، ورد على سبيل الحصر، على خلاف المخالفة الإدارية التي ترك أمر تنظيمها للقوانين واللوائح الأخرى – أساس ذلك.
- عدم جواز اختصام رئيس مجلس التأديب – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع في أن المطعون ضده الثاني بصفته أمين شؤون النقابات والروابط المهنية بالمؤتمر الشعبي الأساسي دريانة قام بتكسير المجهر (الميكروسكوب) الموجود بمعمل التحاليل الطبية بعيادة دريانة، كما هدد فني التحاليل وأتلف العينات الخاصة بالمرضى بسبب أن التحاليل الخاصة به لم تكن جاهزة، فأحيل عن طريق قسم التحقيق بجهاز الرقابة الشعبية إلى المجلس التأديبي للمخالفات المالية لمعاقبته وفقـا للقيد والوصف المبين بقرار الاتهام.
والمجلس التأديبي قرر عدم اختصاصه بنظر الدعوى.
وهذا هو القرار محل الطعن
الإجراءات
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 99/2/13 ف. وبتاريخ 99/12/14 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من قرار المجلس المطعون فيه.
وبتاريخ 21، 99/12/25 ف أعلن الطعن إلى المطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا، وللثاني عن طريق زوجته المقيمة معه لعدم وجوده ساعة الإعلان، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 99/12/25 ف.
وبتاريخ 99/1/23 ف أودعت إدارة القضايا، مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده الأول.
وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد أصليا، واحتياطيا قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها وطلبت قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول فهو غير مقبول، ذلك أنه من المقرر عدم اختصام رئيس المجلس التأديبي لأنه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، وإنما توجه للقرارات الصادرة عنه، ومن ثم فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية بما يتعين معه عدم قبوله شكلا بالنسبة له، وبقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون تأسيسا على أن القرار استند في عدم اختصاصه على أن تصرفات المطعون ضده الثاني وإن كانت تشكل مخالفات إدارية، إلا أنها لا تشكل مخالفة مالية بحيث يختص المجلس بنظرها، وهذا الذي ذهب إليه القرار الطعين غير سديد، ذلك أن المادة 3/83 من القانون رقم 11/1423 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية تعتبر أن ما قام به المطعون ضده الثاني من تصرفات هو إهدار للمال العام وحقوق الخزانة مما يدخل في اختصاص المجلس.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 83. من القانون رقم 1425/11م بشأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة الشعبية قد نصت في الفقرة الثالثة منها على أن لا يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ” كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بدون وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز”.
وحيث إن مؤدى هذا النص أن اختصاص المجلس التأديبي، في مسألة المخالفة المالية قد جاء على سبيل الحصر على خلاف المخالفة الإدارية التي ترك أمر تنظيمها للقوانين واللوائح الأخرى.
ولما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى أن ما قام به المطعون ضده الثاني لا يشكل مخالفة مالية وإنما بشكل مخالفات إدارية لا ينطبق بشأنها حكم المادة المذكورة، فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولا: يعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول. ثانيا: بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا، و بالنسبة المطعون ضده الثاني.