طعن إداري رقم 77/ 47 ق
- التصنيف: الإداري
- ذات الصلة: إلغاء قرار سلبي
- رقم الطعن: 77
- السنة القضائية: 47
- تاريخ الجلسة: 15 فبراير 2004
خلاصة المبدأ
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده بصفته برفع الدعوى الإدارية رقم 28/32 فى أمام محكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية الصادر في المنازعة رقم 66 لسنة 1993 والقاضي بأحقية المعارضين الطاعنين في الطعن الماثل في احتساب ساعات العمل الإضافي في معاش مورثهم في 98/4/15.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 2000/4/9ف بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 66 لسنة 98 وبرفض الطلب، وأعفت المطعون ضدهم من المصاريف.وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000/4/9 وبتاريخ 2000/6/4 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وحافظة بالمستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه وأودع الرسم، وسدد الكفالة، وبتاريخ 2000/6/5ف أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلي قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، وبتاريخ 2000/7/2ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا حددت جلسة 2004/1/4ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبيانا لذلك قالوا: لقد أخطأ الحكم عندما قضى بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية تأسيسا على أن مورثهم لم يستوف المدة القانونية في العمل الإضافي حيث لم يتصف العمل الإضافي الذي كان يقوم به بصفة الاستمرار والثبات في حين أنه يجب حساب مدة العمل الإضافي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة التي تتم التسوية على أساسها لأن مورثهم اشتغل خلال سنة 81 شهري: 11، 12 من تلك السنة كعمل إضافي، كما اشتغل شهور 1، 2، 3، 4 من سنة 83 بحيث يكون مجموع ما اشتغله ستة أشهر متصلة بين عامي: 82، 83 وكان يجب أن تتم التسوية على أساس ذلك وانتهى إلى طلب نقض الحكم مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه من المقرر أنه لكي يحتسب مقابل العمل الإضافي في حساب تسوية المعاش الضماني يجب أن يكون ذلك العمل يتصف بالثبات والاستمرار مدة لا تقل عن ستة أشهر في السنة.
ولما كان الطاعنون لم يثبتوا أن مورثهم اتصف عمله الإضافي بالثبات والاستمرار على النحو السالف بيانه بل إنهم يقرون بأن مورثهم اشتغل فترات متقطعة خلال الثلاث السنوات الأخيرة من خدمته بحيث لو جمعت لبلغت ستة أشهر وهو قول لا يجد له سندا من الواقع أو القانون وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية ورفض الطلب تأسيسا على أن المطعون ضده لم يعمل عملا إضافيا لمدة ستة أشهر خلال أي سنة من السنوات الثلاث السابقة على إحالته للضمان الاجتماعي فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.