أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 63/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 63
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 30 نوفمبر 2003

طعن إداري رقم 63/ 47ق

خلاصة المبدأ

  1. طريقة تقدير الضريبة على الدخل الصافي، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 52 لسنة 28 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء قرار لجنة الطعون الضريبية الاستئنافية القاضي بتحديد دخله المستحق عنه الضريبة بـ 4000 دينار سنويا عن السنوات 92، 93، 94، وقال شرحا لدعواه: بأنه خلال سنوات النزاع لم يحقق الدخل الذي تم ربط الضريبة على أساسه نظرا لتعرضه لحادث أنقص قدرته على العمل، كما أنه خلال السنوات المذكورة تكبد مصاريف علاج وإصلاح لسيارته التي يشتغل عليها بلغت في مجموعها مبلغ 11.450 أحد عشر ألفا وأربعمائة وخمسين دينارا وطلب استنزال المبلغ المذكور من دخله الخاضع للضريبة.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 2000.2.22

أولا / برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالربط الضريبي.

ثانيا / بإلزام مصلحة الضرائب باستنزال قيمة المصروفات التي أنفقت الإصلاح السيارة وقيمتها 11.450 دينار، وألزمت الخصوم المصاريف مناصفة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.22 وبتاريخ 2000.4.22 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 2000.5.8 أودعت صورة الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة ومستندات أخرى ذكرت في محضر الإبداع، وبتاريخ 2000.4.25 أعلن الطعن إلى المطعون ضده لدى النيابة العامة ببنغازي وفقا للمادة 13/14 من قانون المرافعات، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مستندات أو مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 2003/11/9 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وبيانا لذلك قالت إن الخصم والاستنزال للتكاليف والمصروفات يكون قبل تحديد الدخل الخاضع للضريبة، ويجب تأييد ذلك بالمستندات اللازمة، لأن الضريبة إنما تفرض على الدخل الصافى للممول، والحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون جديراً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الضريبة التي يدفعها الممول إنما تقدر بحسب دخله الصافي ومفاد ذلك أن يقوم الممول بتقديم المستندات الدالة على مقدار النفقات والمصاريف التي تكبدها لكي يتم استبعادها من الدخل، وهو ما نصت عليه المادة 55 من قانون ضرائب الدخل رقم (4) لسنة بقولها تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الدخل الصافي المحقق خلال السنة الضريبية…. بعد خصم جميع التكاليف التي يثبت أنها أنفقت فعلا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد القرار المطعون فيه فيما يتعلق بالربط الضريبي وبإلزام مصلحة الضرائب باستنزال قيمة المصروفات التي أنفقت لإصلاح السيارة وقيمتها 11.450 أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسون ديناراً دون بيان لكيفية توصله لتلك النتيجة وبيان ما إذا كانت هذه المبالغ يجب استنزالها قبل ربط الضريبة أم بعده، مما يكون معه الحكم قد جاء قاصراً بما يوجب نقضه مع الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجددا من هيئة أخرى.