Skip to main content

طعن إداري رقم 55/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2006

طعن إداري رقم 55/ 51ق

خلاصة المبدأ

أولوية توزيع المزارع، شروط ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 27/7 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبين إلغاء القرار رقم 1420/544 م الصادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بتاريخ 1429/9/11 قالوا شرحاً لها: إن اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بمصراتة خصصت قطعة الأرض الزراعية رقم 145 الكائنة بمنطقة السكن بمصراتة لكل من (…) و (…) كما خصصت القطعة رقم 158 لكل من (…) و (…) الذي تنازل عن الجزء المخصص له لصالح (…) وهذه الأراضي يجوزها الطاعنان إرثاً منذ مدة طويلة ثم استأجراها من أمانة الزراعة بموجب عقد الإيجار رقم 1971/121 واستمرا في استصلاحها وحراثتها إلى أن وزراعتها إلى أن أخطرهما أمين الزراعة بإلغاء عقد الإيجار نتيجة لتوسعة شبكة المياه وخطوط الكهرباء بالمنطقة ورغم ذلك استمرا في حيازتها، فوجئا بأن اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي قامت بتوزيعها على المذكورين أعلاه فقاما بالطعن في هذا القرار أمام لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية طالبين إلغاء قرار التوزيع، واللجنة المذكورة أصدرت قرارها برفض الاعتراض.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2004/2/10 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2004/4/19 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وثلاثة حوافظ مستندات ذكرت مضامينها على غلافها، وبتاريخ 2004/5/9 أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 2004/4/22 أعلن الطعن لجهة الإدارة المطعون ضدها لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلـم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/4/24، وبتاريخ 2004/4/25 أعلن الطعن لباقي المطعون ضدهم وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/5/9. وبتاريخ 2004/5/27 أودع محامي المطعون ضدهم من السابع إلى التاسع عشر حافظة مستندات احتوت على سندات وكالته ومذكرة رادة على أسباب الطعن ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلاف الحافظة.

وبتاريخ 2004/5/29 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه خلص فيها إلى طلب رفض الطعن.

وبتاريخ 2004/6/13 أودع محامي الطاعنين مذكرة رادة على دفاع المطعون ضدهم تمسك فيها بطلباته.

و قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده السادس لرفعه على غير ذي صفة. ويقبول الطعن شكلا بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ونقض الحكم وبعدم الختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة لنظرها مجدداً من هيئة أخرى واحتياطياً رفض الطعن، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون على سند من القول إن المحكمة أقرت ما انتهت إليه لجنة الاعتراضات من رفض اعتراضهما على قرار تخصيص الأرض موضوع الدعوى رغم أن هذا القرار غير سليم لأنه صدر على خلاف نص المادة 16 من القانون رقم 1970/123 بشأن التصرف في الأراضي المستصلحة والمستردة المملوكة للدولة الذي أعطى الأولوية في الانتفاع بالأرض لمن يكون حائراً لها أو لواضع اليد عليها عند صدور القانون رقم 1970/123 المشار إليه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن أعمال المادة 16 من القانون المشار إليه يتطلب توافر شرطين الأول أن يكون طالب التخصيص حائزاً للأرض أو واضعاً اليد عليها عند العمل بالقانون المذكور والشرط الثاني أن تستمر هذه الحيازة أو وضع اليد عندما يتقرر توزيع الأرض للانتفاع بها.

ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين قد انتهت حيازتهما للأرض منذ سنة 1992 وقبل أن يتقرر توزيعها للانتفاع بها بأكثر من خمس عشرة سنة وأنهما لا يكونان حائزين أو واضعي اليد في حكم المادة (16) من القانون المذكور وبالتالي لا تتوافر في حقهما الأولوية في تخصيص

الأرض موضوع الدعوى خاصة وأن البين من الأوراق أن الحائز لها هم المطعون ضدهم الذين ارتبطوا مع الدولة بعقود انتفاع في تلك الأرض وتقدموا بطلبات لتمليكها وأن الطاعنين لم يتقدموا بطلبات مثله خلال الفترة التي تمت فيها إجراءات التخصيص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر و دلل على قضائه بأدلة سائغة ومقبولة بما أورده في قوله: (إن علاقة الطاعنين بالأرض قد انتهت منذ أن أخطر مراقب الزراعية ورئيس لجنة الأراضي الحراثية المملوكة للدولة بمتصرفية مصراتة سابقاً الطاعن الأول و آخرين بعدم إمكانية تجديد العقد رقم 1971/121 وذلك بتاريخ 1972/9/6 وأصبحت الأرض من هذا التاريخ تستغل من قبل أمانة الزراعة بمصراتة حتى قامت بتقسيمها وتوزيعها وفقاً لما أكدته اللجنة الشعبية للزراعة شعبية مصراتة في خطابها المؤرخ في 2000/8/6 وبالتالي فإنه لا مجال لتطبيق المادة (16) المشار إليها لأن الطاعنين قد انقطعت صلتهما بالأرض منذ سنة 1972 ولم يثبت أنهما قد تقدما بطلبات عند الشروع في تخصيص الأرض وإن كانا قد تقدما بطلبات خلال سنة 1972 فلا يعول عليها لكونها جاءت بعد إتمام عملية التخصيص للمطعون ضدهم خلال 1989 والذين ثبت من خلال الأوراق أنهم كانوا مستأجرين للأرض ويستغلونها قبل هذا التاريخ).

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم كاف لحمل قضائه ومن ثم يكون النعي عليه قائماً على غير أساس مما يتعين معه طرحه.

وحيث إن باقي مناعي الطاعنين قد جاءت مرسلة فلم يوضحا فيها مدى مخالفة إجراءات التخصيص للقواعد المقررة قانوناً أو للشروط المنصوص عليها أو أن العقود المبرمة مع المطعون ضدهم لا تصلح لإثبات حقهم في تخصيص الأرض، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذه المناعي التي لا تعدو أن تكون شبهة لا يتطلب الأمر مناقشتها والرد عليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.