Skip to main content

طعن إداري رقم 55/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مارس 2003

طعن إداري رقم 55/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. تكييف المخالفة بأنها إدارية أو مالية يقوم على أساس من طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف – بيان ذلك.
  2. مجلس التأديب لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، الطعن في قراراته لا يصح أن يوجه للمجلس، وإنما يوجه إلى أطراف النزاع – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع كما يبين من الأوراق في أن الطاعن كان رئيسا لقسم الخزينة بمكتب الميزانية والحسابات لقطاع المالية بالجبل الأخضر اعتبارا من تاريخ 1993/9/5 ف وبصفة مؤقتة، ونظرا لكفاءته استقر في هذه الوظيفة بصفة أصلية، وبتاريخ 24/4/22م استدعي من طرف المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية ووجه بتهمة عدم مسكه السجلات المبينة بلائحة الميزانية والحسابات باعتبار أن التسجيل بهذه السجلات كان غير واضح، وفيما بعد فوجئ بصدور قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية الذي قضى بإيقافه عن العمل وحرمانه من مرتبه لمدة ستة أشهر عما نسب إليه.

وهذا هو القرار المطعون فيه 

الإجراءات

صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 1998/3/14 ف، وبتاريخ 1999/6/14 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به صورة من القرار المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، عنه أورقا أخرى دونت مضامينها على ظهر الحافظة مسددا الرسم والكفالة.

أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة بتاريخ 1999/7/4 ف. أعلن المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا بتاريخ 1999/6/16 ف. وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا وبنفس التاريخ. بتاريخ 1999/7/24 ف أودع عضو إدارة القضايا حافظة مستندات دونت مضامينها على ظهر غلافها، ومذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

بتاريخ 1999/8/7 ف أودع محامي الطاعن مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحددت لنظر الطعن جلسة 1371/2/16 وار، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، فإنه لماكان المجلس التأديبي للمخالفات المالية لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، فإن قرارته تلك وإن اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجنة إدارية في شكلها إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجنة التي أصدرته، وإنما يتوجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في قرار المجلس التأدبي للمخالفات المالية مختصما فيه المجلس المذكور الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف بيانه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية، ولا يغير من ذلك تمثيله من قبل إدارة القضايا، لأن الصفة في تمثيل الجهة الإدارية مستقلة عن نيابة إدارة القضايا للجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني – المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الأول، وهو الخصم الحقيقي في الطعن، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه ببطلان الإجراءات، ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من عدة وجوه:-

أولها: أن الطاعن بعد انتهاء التحقيق معه بطريقة حرمته من الدفاع عن نفسه فوجئ بإعلانه لحضور الجلسة دون أن يعلمه بقرار الإحالة أو يحاط بفحوى التهمة الموجهة إليه، وأنه مثل أمام المجلس التأديبي المطعون في قراره، ولم يمكن من توكيل من يدافع عنه أو أن يقدم أدلة براءته، وهو ما يترتب عليه بطلان إجراءات المحاكمة التأديبية، ومن ثم بطلان القرار الصادر عنها.

وثانيها: أن المجلس التأديبي أدان الطاعن عن مخالفات وقعت قبل شغله لوظيفته تلك، وأقام أسبابه على أصول تخالف الثابت بالأوراق.

وثالثها: أن القرار المطعون فيه قد أدان الطاعن عن تهمة عدم قيامه بمسك سجل لتدوين جميع الإيصالات الرئيسية والفرعية وما ترتب عن ذلك من ضياع الحقوق المالية للدولة والمؤسسات والهيئات العامة، في حين أن ذلك لا وجود له في الحقيقة حيث لم يضع أي حق من تلك الحقوق.

ورابعها: أن القرار المطعون فيه قد بني على أساس اعتراف الطاعن بما نسب إليه، والثابت بمحضر التحقيق خلاف ذلك، إذ أن الطاعن كان قد سرد ما حصل ونفى التهمة، وهو ما يكون معه أن القرار قد بني على أسانيد لا أصل لها بالأوراق، وفسر أقوال الطاعن القرار تفسيرا خاطئا.

وخامسها: أن مناط مشروعية السلطة التقديرية للمحاكمة التأديبية هو عدم استعمالها بشكل مغالي فيه، بحيث تتناسب العقوبة مع الذنب، وهو ما يكون معه القضاء بأقصى عقوبة على الطاعن غير مبرر، وهو ما يجعل القرار المطعون فيه مخالفا لروح القانون مما يتعين معه الغاؤه.

وحيث إن هذا النعي بجميع وجوهه غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكييف المخالفة بأنها إدارية أو مالية هو تكيف يقوم على أساس من طبيعة الذنب الذي يقترفه الموظف طبقا لما هو محدد بقانون ديوان المحاسبة.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد مثل أمام جهة التحقيق وأمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية، وأنه قد أحيط علما بفحوى ما نسب إليه بشكل واضح ومفصل، وأن المجال كان مفتوحا أمامه للدفاع عن نفسه وتقديم ما يراه من مستندات أو بطلب توكيل من يدافع عنه، إلا أنه لم يفعل، والثابت أيضا أن القرار المعطون فيه.

إذان الطاعن عن الفترة التي كان يعمل بها في تلك الوظيفة، وهي الفترة من 1423.11.13 م وما قبلها.

وحيث دلل القرار المطعون فيه على ثبوت الاتهام في حق الطاعن بقوله إن ما نسب إلى المتهم – بوصفه رئيس قسم الخزينة العامة بمكتب الميزانية والحسابات بالجبل الأخضر لم يمسك السجل المبين بالمادتين 75، 76 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن كما هو مبين بتقرير قسم الحسابات العامة المعد عن إيرادات مكتب الترخيص والتشاركيات الذي ورد فيه أن الخزينة الرئيسية المذكورة لم تمسك سجلا قبل عام 1992 ف، و أن التسجيل بها قد بدأ عام 1992 ف وكان التسجيل غير واضح، ولم يثبت ما يفيد ترجيع وإعادة قيمة الإيرادات التي تم جبايتها بموجب الإيصالات الفرعية، كما لم تمسك السجل المبين بالمادة 76 من لائحة الميزانية والحسابات لتدون به جميع دفاتر الإيصالات الرئيسية، وأن المتهم لم يتف بمحضر التحقيق هذا التقصير والإهمال، وأنه استعد لتنفيذ التوجيهات والتعليمات لاستكمال أي نقص في تلك الدفاتر وفق ملاحظات المكتب الفني للرقابة والمتابعة الشعبية.

وحيث إن القرار المطعون فيه، وقد انتهى إلى إدانة الطاعن عما نسب إليه من تقصير وإهمال أدى إلى عدم الحفاظ على الأموال العامة من الضياع عبثا، وطبق العقوبة المناسبة والمنصوص عليها في القانون على الوجه السالف بيانه، فإنه يكون بذلك قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي بجميع وجوهه على غير أساس مما يتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني. المجلس التأديبي للمخالفات المالية.

ثانيا: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، بالنسبة للمطعونزضده الأول وألزمت الطاعن بالمصروفات.