Skip to main content

طعن إداري رقم 47/ 46ق

نشر في

طعن إداري رقم 47/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، لا يترتب عليه بطلانه ويكون باب الطعن فيه مفتوحا من تاريخ العلم اليقيني بصدوره.
  2. منفعة عامة تقريرها من اختصاص اللجنة الشعبية العامة للإسكان – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 26/77 ق أمام دائرة الفضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس، طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 350 لسنة 1425 م الصادر من المطعون ضده الأول وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: إنه يملك بصبراتة عن طريق الإرث أرضا زراعية ينتفع بها هو وأفراد أسرته شغلا وزراعة ورعيا، دخلها بعض العاملين مع المطعون ضده الثاني وبعض رجال الشرطة والحرس والبلدي، ومعهم جرارات، واقتلعوا أكثر من ألفي شجرة، وغيروا في معالم هذه الأرض، وأفادوه بأنهم ينفذون القرار المطعون فيه بنزع ملكية أرضه للمنفعة العامة.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا ورقضه موضوعا، ثم قضت في الموضوع برفضه

والحكم الصادر في الموضوع هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1999/4/6 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/5/26ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله مسددا الرسم، والكفالة، وأودع يوم 2/6/1999، أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا في 1999/6/1 ف، ولم يودع مذكرة شارحة.

بتاريخ 1999/6/30 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، حددت جلسة 1371/2/16 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وذلك من وجهين:-

الوجه الأول: رغم أن أرض الطاعن زراعية وأن أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة سحب قراره برفع الصيغة الزراعية عنها فقد صدر القرار المطعون فيه بنزع ملكيتها للمنفعة العامة دون إخطار مالكيها به، كما لم يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي الصحف المحلية، وعلى مكان ظاهر بالعقار، وعلى لوحة الإعلانات بالمؤتمر الشعبي الأساسي ومركز الشرطة الواقع بدائرتهما هذا العقار، وبذلك يكون قد خالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين 5 لسنة 1969 بشأن تخطيط المدن والقرى، 33 لسنة 1970 بشأن حماية الأراضي الزراعية، 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني، وللمادة 814 من القانون المدني التي توجب مراعاة ما رسمه قانون نزع الملكية، وقد أثار الطاعن كل هذه الدفوع مع المستندات المؤيدة لها أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، إلا أنها لم ترد عليها، وسلمت بصحة القرار المطعون فيه الذي جاء مخالفا للقانون.

الوجه الثاني: أن القرار المطعون فيه من اختصاص اللجنة الشعبية العامة وحدها، ولا يدخل بالتالي في اختصاص المطعون ضده الأول أما قول الحكم بأن القانون رقم 1 لسنة 1425 أعطى هذا الاختصاص إلى اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، فهو يخالف ما صرحت به المادة 17 من القانون رقم 116 لسنة 1972 من أن هذا من اختصاص اللجنة الشعبية العامة وحدها.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد، ذلك أن نشر قرار تقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة في مدونة الإجراءات (الجريدة الرسمية سابقا) لا يترتب على تخلفه بطلان القرار، ولا يرتب إلا فتح ميعاد الطعن فيه اعتبارا من تاريخ العلم اليقيني بصدوره، وأن قرارات تقدير التعويض هي التي تنشر مرتين في إحدى الصحف المحلية، وتعلق على لوحة الإعلانات بالبلدية وبمقر مركز الشرطة، وفي مكان ظاهر بالعقار، وهو ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 116 لسنة 1972 بتنظيم التطوير العمراني، كما أن قرار سحب قرار رفع الصبغة الزراعية كان لاحقا على صدور القرار الإداري المطعون فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة وأقام قضاءه على أسباب سائغة، حيث قال ( إن تلك الإجراءات لاحقة لصدور قرار بنزع الملكية.. لا تؤثر في صحة القرار، كما أنه يتضح من حافظة مستندات الجهات المطعون ضدها أن هناك إجراءات عديدة قد تمت قبل صدور قرارات نزع الملكية، منها قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 175 لسنة 1985 بشأن اعتماد مخطط مدينة العجيلات، وكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني رقم 87 ص س المؤرخ في 1995/7/17، والذي يفيد فيه أن مسارات الطرق المقترح نزع مكليتها تقع داخل مخطط العجيلات المعتمد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1985و كذلك قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة رقم 319 لسنة 1424 م بشأن رفع الصبغة الزراعية عن مسارات الطرق داخل مدينة العجيلات))، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن قائما على غير أساس، ويتعين رفضه

كما أن الوجه الثاني من النعي هو أيضا غير سديد، ذلك أن تقرير المنفعة العامة لمشروعات المرافق والمنافع العامة يدخل في اختصاص اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق، وأن هذه القرارات غير مدرجة ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1425، وأن المادة 7/10 من هذا القانون تنص على أن اللجنة الشعبية العامة النوعية تمارس وفقا لميزانيتها المعتمدة كافة الاختصاصات والصلاحيات المسندة للجنة الشعبية العامة أينما وردت في التشريعات النافذة، والتي لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة الشعبية العامة أو اللجان الشعبية للمحلات وفقا لأحكام هذا القانون، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وانتهى إلى أن القرار المطعون فيه يدخل في اختصاص المطعون ضده الأول، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون قائما على غير أساس ويتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.