Skip to main content

طعن إداري رقم 19/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • رقم الطعن: 19
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 22 يونيو 2003

طعن إداري رقم 19/ 47 ق

خلاصة المبدأ

تعريف القرار المعدوم القضاء بانعدامه يجب على المحكمة توضيح الأسباب التي بنت عليها عقيدتها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن المطعون ضده أقام الدعوى الإدارية رقم 27/58 ق أمام محكمة استئناف طرابلس طالبا فيها إلغاء القرار رقم 673 الصادر بتاريخ 1990/4/17 ف، والقرار رقم 986/8/2 الصادر بتاريخ 1992/2/18 ف من أمين لجنة إدارة بمصلحة الأملاك العامة بصفته، والمتضمنين اقتطاع جزء من أرضه وتخصيصها لشخصين آخرين مع إلزام المطعون ضدهم بدفع تعويض عما أصابه من أضرار بسبب ذلك، وقال شرحا لذلك أنه يمتلك بطريق الإرث عن والده قطعة أرض، وعند شروعه في إجراءات تسجيلها لغرض البناء عليها فوجئ بصدور القرارين المذكورين، الأمر الذى تعطلت معه إجراءات تحقيق ملكيته لها.

والمحكمة أصدرت حكمها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قراري التخصيص المطعون فيهما، وما ترتب عليهما من آثار وألزمت المطعون ضدهم بالمصاريف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/11/15 ف و بتاريخ 2000/1/13 ف قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا صورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وحافظة مستندات. بتاريخ 2000/1/16 ف أعلن المطعون ضده عن طريق أخيه المقيم معه، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ. بتاريخ 2000/2/22 ف أودع دفاع المطعون ضده حافظة مستندات حوت سند إنابته، ومذكرة رادة، وأخرى تكميلية.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيه إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 1371/5/4 وبر – 2003 ف – لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شکلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، والإخلال بحق الدفاع من عدة وجوه:-

الأول: أن الحكم المطعون فيه اعتبر القرارين الإداريين المطعون فيهما معدومين ولا يتحصنان بمضي المدة، وهو قول من المحكمة غير صحيح، فالقراران قد صدرا صحیح عن مختص ولا مظهر فيهما لعيب اغتصاب السلطة وبالتالي يكونان محصنين من الإلغاء بمرور ستين يوما من تاريخ صدورهما.

الثاني: أن الحكم المطعون فيه خالف أدلة الدعوى بإعراضه عن مناقشة السند المقدم من جهة الإدارة، والذي يفيد أيلولة العقار للدولة كما أعرض عن مناقشة الدفوع الجوهرية التي طرحها الطاعن و هو ما يعتبر إخلالا بحق الدفاع.

والثالث: أن أسباب الحكم جاءت متناقضة مع منطوقه، فمن جهة اعتبرت المحكمة القرارين معدومين، إلا أنها قضت بإلغائهما في المنطوق.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن القرار المعدوم هو القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه، وبدرجة يتعذر معها القول بأن القرار الإداري يعتبر تطبيقا لقانون أو لائحة أو مظهراً لممارسة اختصاص نملكه جهة الإدارة بما يخرجه عن دائرة التنظيم الخاص بالطعن على القرارات الإدارية في المواعيد التي حددها القانون.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن الطاعن قد رفع دعواه أمام محكمة القضاء الإداري طالبا إلغاء قراري التخصيص المذكورين أنفا، مستندا في ذلك إلى أن الأرض موضوع قراري التخصيص هي أرضه و قد ورثها عن والده، وكان يعدها لبناء سكن عليها وأن قراري التخصيص لم يضما تلك الأرض كلها، بل جزءا منها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بانعدام القرارين المطعون فيهما، ولم يوضح الأسباب التي بني عليها عقيدته ذلك، ودون أن يناقش ما طرحته جهة الإدارة من أن الأرض موضوع القرارين المطعون فيهما قد آلت للدولة الليبية بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978 ف. وحيث اكتفى الحكم المطعون فيه للقضاء بانعدام القرارين المطعون فيهما بالقول بأن الأرض موضوع الطعن يملكها الطاعن ملكية مقدسة، وبالتالي فإن القرارين المطعون فيهما يكونان قد صدرا بالمخالفة للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف، وهو ما لا أصل له بالأوراق لذلك فإن الحكم المطعون فيه، وقد قضى بإلغاء القرارين المطعون فيهما على النحو السالف بيانه يكون مخالفا للقانون مما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.