طعن إداري رقم 131/ 45ق
طعن إداري رقم 131/ 45ق
خلاصة المبدأ
- لا يجوز نزع ملكية العقارات لصالح جمعيات الإسكان التعاونية – أساس ذلك.
- نزع الملكية للمنفعة العامة حدد شروطها وإجراءاتها القانون رقم 72/116 بشأن التطوير العمراني – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 8 لسنة 21 أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب إلغاء القرار رقم 100 لسنة 83 الصادر عن اللجنة الشعبية البلدية مصراتة، والقاضي بنزع ملكية الأرض العائدة إليهم لصالح جمعية ملتقى الإخاء التعاونية للإسكان، وقالوا شرحا لدعواهم بأنهم يملكون الأرض، ومنحوا تراخيص بالبناء عليها إلا أنه تم استدعاؤهم لمكتب الادعاء الشعبي بناء على شكوى ضدهم، حيث أبلغوا بأن أرضهم تم نزع ملكيتها لصالح جمعية الإخاء التعاونية للإسكان، مما اضطرهم إلى رفع دعواهم بطلب إلغاء القرار السالف الذكر، نظرت المحكمة الدعوى، وقررت بجلسة 1425/6/25 وقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في التناقض بين الشهادتين العقاريتين الخاصتين بالعقار موضوع النزاع باعتبار إحدى الشهادتين تبين أن ملكية العقار عائدة إلى المطعون ضدهم، والأخرى باسم المطعون ضده الخامس وبجلسة 1426/5/8 حركت الدعوى من جديد، وقضت فيها المحكمة بتاريخ 98/6/23 بإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الجهات المطعون ضدها بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/23 وبتاريخ 98/8/22 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 98/9/2 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 99/9/15، كما أودع محامي الطاعن بتاريخ 98/9/15 مذكرة شارحة، وحافظة بالمستندات ذكرت محتوياتها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 98/9/30 أودع دفاع المطعون ضدهم سند وكالته ومذكرة رادة بدفاع موكليه، وحافظة بالمستندات دونت على غلاف الحافظة.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
حددت جلسة 2002/12/22 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقررتقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وبالفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قال:-
- أوقفت المحكمة السير في الدعوى بجلسة 1425/6/25 تأسيساعلى أن هناك شهادتين عقاريتين تخصان نفس العقار المتنازع عليه إحداهما باسم المطعون ضدهم، والأخرى باسم جمعية ملتقى الإخاء، وقررت وقف السير في الدعوى إلى حين الفصل في ذلك التناقض، إلا أنها عادت وفصلت في الدعوى بعد تحريكها، وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن مدير إدارة التسجيل العقاري قام بسحب قرار نقل ملكية العقار باسم جمعية ملتقى الإخاء. وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة مخالف للقانون، لأن المختص بتصحيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل العقارات هي محكمة الطعون العقارية فضلا عن أن قرار السحب جاء معدوما لعدم توافر شروط السحب.
- ذهبت المحكمة إلى أن تسجيل العقار باسم المطعون ضدهم ثم تسجيله باسم الطاعن لا يشكل تناقضا في التسجيلات، وإنما يعد من قبيل التعاقب في انتقال الملكية وهذا الذي ذهبت إليه المحكمة لا يتفق وأحكام القانون وما نصت عليه المادة 18/بمن القانون رقم 12 لسنة 88.
- قررت المحكمة في أسباب الحكم المطعون فيه بأن قرار مدير مصلحة التسجيل العقاري بإلغاء نقل ملكية العقار للجمعية صحيحا ومنتجا لآثاره رغم تأكيدها بأنه قرار مشوب بعيب عدم الاختصاص، مما يجعلها قد خالفت القانون، وأخطأت في تطبيقه وجاء استدلالها فاسدا، وخلص الطاعن إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا بالنقض مع الإعادة.
وحيث إن النعي بجميع وجوهه غير سديد، ذلك أن مقطع النزاع في خصوصية هذه الدعوى هو مدى صحة تقرير نزع ملكية العقارات لصالح جمعية ملتقى الإخاء التعاونية للإسكان بمصراتة.
وحيث إن مسالة نزع ملكية العقارات قد حددها القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني، حيث بين القانون المذكور كيفية نزع ملكية العقارات والإجراءات التي تتبع في سبيل ذلك، كما حدد الأهداف والأغراض التي يجوز نزع ملكية العقارت لأجلها وهي في مجموعها تتعلق بتحقيق منفعة عامة أو لصالح المشروعات والمرافق العامة عما أن نزع ملكية العقارات لغير تلك الأغراض لا يجيزه القانون يعني تكريسا لمبدأ قدسية الملكية الخاصة، وبذلك يتعين النظر في طبيعة الجهة المنزوع لصالحها ملكيتة ومدى تحقيقها للنفع العام. ولما كان الواقع في الدعوى أن القرار المطعون فيه قد نزع الملكية لصالح جميعة ملتقى الإخاء التعاونية للإسكان وهي بلا شك جمعية تتكون من أشخاص طبيعيين اتفقوا فيما بينهم على التعاون لبناء مساكن لهم مما يكون معه النفع الذي تحققه تلك الجمعية هو نفع خاص يعود على أعضائها دون غيرهم، بخلاف ما تحققه المرافق والمشروعات العامة التي يعود نفعها على الجميع فقد حدد القانون رقم 30 لسنة 73 وتعديلاته بشأن الجمعيات التعاونية صفة تلك الجمعيات وطريقة تأسيسها وإشهارها، وفرق بين الجمعيات التعاونية، ذات النفع العام وغيرها من الجمعيات التعاونية كما بين القانون المذكور كيفية إعانة تلك الجمعيات لغرض شراء العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعاتها السكنية باعتبارها جمعيات تعمل على توفير السكن لأعضائها الأمر الذي يتعين معه القول بأن الجمعيات التي ليس لها نفع عام هي جمعيات هدفها تحقيق مصالح أعضائها، و هي بذلك لا يجوز نزع ملكية العقارات لصالحها.
وحيث إن جمعية ملتقى الإخاء التعاونية للإسكان لا يوجد ما يثبت أنها جمعية ذات نفع عام، وبذلك فإن نزع العقارات لصالحها غير جائز قانونا، ويكون ما انتهى إليه الحكم في نتيجته من إلغاء القرار المطعون فيه يصادف صحیح القانون بغض النظر عما ورد به من تقريرات، زائدة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.