طعن إداري رقم 127/ 51ق
طعن إداري رقم 127/ 51ق
خلاصة المبدأ
تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/90 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالبا إلغاء القرار رقم 2002/373 القاضي بإنهاء خدماته والتعويض عما أصابه من ضرر جراء هذا القرار، وقال شرحاً لدعواه انه يشتغل بمستشفى الخمس بقسم أمراض النساء والولادة بعد أن استكمل دراسته العليا في مجال الطب ثم فوجئ بخطاب صادر عن أمين اللجنة الإدارية للمستشفى يخطره فيها بالقرار المطعون فيه مما حدا به إلى رفع دعواه سالفة البيان.
والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلغاء القرار المطعون فيه ورفض طلب التعويض.
والحكم برفض التعويض هو محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
بتاريخ 2004.6.3م صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004.8.22 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات احتوت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند توكيله وصورة من الحكم المطعون فيه وأوراق أخرى دونت مضامينها على ظهر غلافها وسدد الرسم وأودع الكفالة.
وبتاريخ 2004.8.26 أعلن الطعن للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ2004.8.29.
وأودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بتاريخ 2004.9.25.
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المادة (166) من القانون المدني تنص على أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
ولما كان الطاعن قد تضرر من القرار الصادر بإنهاء خدماته حيث ترتب عليه حرمانه من مرتبه بالإضافة إلى ما سببه له من اضرار معنوية حيث فوجئ بخطاب تبليغه وهو خارج من غرفة العمليات كما أن المحكمة المطعون في حكمها قد أثبتت خطأ مصدر القرار وبذلك فإن رفض التعويض يعتبر خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن تقدير التعويض من ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها في المحكمة العليا متى قام حكمها على أسباب سائغة.
ولما كان الحكم قد انتهى إلى عدم استحقاق المطعون ضده للتعويض بما أورده في قوله (وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة ترى أن الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطعون فيه يعتبر كافياً لجبر الضرر الذي لحق بالطاعن بسبب صدور هذا القرار فإن المحكمة ترى الحكم برفض التعويض) وهذا الذي أورده الحكم يصلح لما أقامه عليه فضلاً عن أنالثابت من الأوراق أن المحكمة قد قضت بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مما مؤداه أن الطاعن قد استقر في عمله واستحق مرتباته ومن ثم فإنه لم يلحقه ضرر مادي بسبب القرار ولا يؤثر في هذا القضاء ما ادعاه الطاعن عن كيفية إبلاغه بالقرار الطعين فإن ذلك علاوة على أنه قد جاء مرسلاً لا يدعمه دليل فإن كيفية إبلاغ القرار لا علاقة لها بسلامته من عدمها ولا تصلح سببا للتعويض ثم إن إلغاء القرار الطعين لم يكن بسبب عيب في موضوعه وإنما بسبب يتعلق بصدوره من غير مختص ولكل ما تقدم يكون النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.