طعن إداري رقم 11/ 46ق
طعن إداري رقم 11/ 46ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن في الحكم من المتدخل انضماميا في الدعوى – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعويين الإداريتين رقمي 155، 26/170 ق أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1420/203 الذي قضى بنزع ملكية أرضهم موضوع القرار التي يملكولها إرثاً عن مورثهم.
والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/11/24 ف.
وبتاريخ 99/1/23 ف قرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله كما أودع بتاريخ 99/2/13 ف حافظة مستندات انطوات على مذكرة شارحة، ومستندات أخرى دونت مضامينها على ظهر غلاقها مسدداًزالرسوم والكفالة المقررين.
و بتاريخ 99/1/25 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهما (… ) و(… ) شخصياً، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ99/2/6 ف.
وبتاريخ 99/2/6 ف أعلن الطعن لورثة المطعون ضدها (…) حيث انتقلت إلى رحمة الله – للنيابة العامة طبقا لإحكام المادة 14 مرافعات، لامتناع ابنها عن استلام الإعلان بحجة أن وكيلهم في هذا الطعن هو مكتب المحاميان (…) و (…) وإعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.
وبتاريخ 99/2/22 ف أودع محامي المطعون ضدهما (…) و (…) مذكرة رادة بدفاعهما.
وبتاريخ 99/3/4 ف أودع محامي بقية المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم.
وبتاريخ 99/3/18 ف أودع محامي الشركة الطاعنة مذكرة رادة على مذكرات المطعون ضدهم.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلا باعتبار الشركة الطاعنة متدخلة تدخلا انضماميا، ولذلك طلبت ضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 46/10 ق ليصدر فيهما حكم واحد، حتى يتحمل الخصم المنضم ما ينتهي إليه طعن جهة الإدارة باعتبارها الخصم الحقيقي الذي له الحق في الطعن دون المتدخل انضماميا.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما دفعت به نيابة النقض في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المتدخل الانضمامي في الدعوى ليس له الحق في الطعن على الحكم الصادر فيها، لأنه ليس خصما أصلياً، ولا يطالب بالحق أو يريد الاستئثار به لنفسه، وإن أجاز له القانون استثناء أن ينضم إلى أحد أطراف الخصومة فإنه لم يقصد أن يضف عليه صفة طرف من أطرافها، ولا أن يعتبره خصما لمن لم ينضم إليه من الخصوم، ويترتب على ذلك إنه إذا لم يطعن الخصم الأصلي على الحكم الصادر في الدعوى فإن الباب والحالة هذه يتغلق في وجه الخصم المتدخل انضماميا.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت طرفا في الخصومة باعتبارها متدخلة تدخلا انضماميا لصالح جهة الإدارة فإنه يترتب على ذلك عدم حقها في الطعن على الحكم الصادر فيها طبقا لما سلف بیانه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.