أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 108/ 43ق

نشر في

طعن إداري رقم 108/ 43ق

خلاصة المبدأ

يشترط في من يعين في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية من المحامين أن يكون قد مارس المهنة فعلا مدة خمس سنوات متتالية على الأقل أمام محكمة الاستئناف – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 54 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب ضم مدة خدمته في المحاماة الخاصة إلى مدة عمله القضائي وتسوية وضعه على درجة وكيل محكمة ابتدائية اعتبارا من 1423/5/18 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحا لدعواه: بأنه كان يعمل في سلك القضاء ورقي إلى درجة قاض من الدرجة الأولى بتاريخ 89/10/28، ثم تقدم باستقالته حيث قبلت في 92/8/29 بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 531 لسنة 92 ثم اشتغل محاميا من تاريخ 93/1/19 إلى 1994/2/10، ثم أعيد تعيينه قاضيا من الدرجة الأولى بمحكمة بنغازي دون أن تحتسب له مدة الخدمة في المحاماة، بالرغم من أنها من الأعمال النظيرة، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1996/6/18 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بتسوية وضع الطاعن الوظيفي على درجة وكيل محكمة ابتدائية اعتبارا من 1994/5/18، وإلزام جهة الإدارة بما يترتب على ذلك من آثار مع المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه 1996/6/18، وبتاريخ 1996/8/8 قررت إدارة القضايا فرع بنغازي الطعن عليه بالنقض لدى قلم تسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة أحالت فيها على مذكرة أسباب الطعن، كما أودعت بذات التاريخ صورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 96/8/19 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصياً وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

وبتاريخ 1996/9/12 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة بدفاع موكله مع سند وكالته.

حددت جلسة 1996/12/29 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم من الإعادة حددت جلسة 2000/4/9 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله بمقولة أن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق الطاعنين لدرجة وكيل محكمة ابتدائية اعتبارا من 1423/5/18 على الرغم من أن المطعون ضده عند استقالته من العمل القضائي بتاريخ 92/8/29 كان في درجة قاض من الدرجة الأولى، ولم يكمل مدة الترقية اللازمة فيها إلى درجة وكيل محكمة ابتدائية.

كما أن فترة اشتغاله بالمحاماة الخاصة تقل عن المدة اللازمة لتعيينه في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية وفقاً لنص المادة 45 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 76 مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم فيه مخالفة للقانون،وخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 45 من قانون نظام القضاء اشترطت فيمن يعين في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية من المحامين أن يكون قد مارس المهنة فعلا لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أمام محاكم الاستئناف.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده بعد استقالته من القضاء مارس مهنة المحاماة من 93/1/14 إلى 94/2/10 وهي مدة تقل عن خمس سنوات وبالتالي لا تؤهله للتعيين في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية، ولا ينال من ذلك أن المطعون ضده كان يشغل وظيفة قاض من الدرجة الأولى قبل استقالته واشتغاله بالمحاماة ما دام المطعون ضده عند إعادة تعيينه كان محاميا، وبالتالي يسري عليه حكم الفقرة الخاصة بتعيين وكلاء المحاكم الابتدائية من المحامين فقط دون غيرها. وحيث أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية 54 لسنة 24 في استئناف بنغازي برفضها.