طعن أحوال شخصية رقم 50-50 ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- رقم الطعن: 50
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2004
طعن أحوال شخصية رقم 50-50 ق
خلاصة المبدأ
- الدفع بعدم قدرة المتسبب في الضرر على دفعه – لا محل له – سببه.
- بيت الزوجية – حق المرأة الحاضنة فيه – ومعدومة الولي بعد طلاقها أو وفاة زوجها – شرط ذلك.
الحكم
الوقائع
أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1182/1999 ف أمام محكمة باب بن غشير الجزئية مختصمة زوجها الطاعن قالت شرحا لها: أن لها من زوجها المدعى عليه أربعة أولاد، وقد أحسنت إليه، ووفرت له كل اسباب الراحة غير انه قابل ذلك بالإساءة إليها فمنعها من زيارة الأهل والأقارب واعتدى عليها بالضرب المبرح وهجرها اكثر من سنتين واتهمها بسرقة الذهب، وانتهت الى طلب الحكم لها بتطليقها منه للضرر والزامه بدفع مؤخر صداقها المدون بوثيقة زوجهما والحكم لها بحقها في حضانة أولادها منه في بيت الزوجية وتعويضها عن الضرر الذي لحقها، وان يدفع لها متعة الطلاق.
وأثناء نظر الدعوى قدم المدعى عليه صحيفة دعوى مقابلة أورد بها أن صحيفة دعوى المدعية في الدعوى الاصلية فيما يخص بيت الزوجية هي صحيفة باطلة للتجهيل بالمدعى به وبالنسبة لطلباتها الاخرى فهي في غير محلها لأنها هي المتسببة في الضرر حيث تركت بيت الزوجية الذي أعده لها واستولت على المسوغات الذهبية، واتهمته باتهامات باطلة بما يسقط حقها في كل ما طلبت من مؤخر صداق، وتعويض، ونفقة، ومتعة، وحضانة.
قضت المحكمة المرفوع إليها هذا – النزاع بتاريخ 2002.3.23 ف في الدعوى الأصلية بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر – وبإلزامه بدفع مؤخر صداقها المبين في وثيقة الزواج، وان يدفع لها عشرين دينارا شهريا أجرة حضانة، وخمسمائة دينار تعويضا لها عن الضرر، ومائة وخمسين دينار متعة طلاق ومائة وخمسين دينار نفقة عدة وان يوفر لها سكنا لحضانة أولادها منه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى المقابلة برفضها …
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 66/2002 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية – كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 50/2003 ف أمام ذات المحكمة التي قضت فيهما بهيئة استئنافية بقبولهما شكلا وفي الموضوع: – أولا: برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن.. ثانيا : وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من اعتبار عدة المستأنفة من صيرورة الحكم نهائيا ،،، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به من سكن، ومتعة، وتعويض إلى القضاء بأحقية المستأنفة في البقاء في بيت الزوجية الكائن بأبي سليم محلة 12 مارس لتحضن فيه أودها من المستأنف عليه ما دام حقها في الحضانة قائما إلى أن يوفر لها السكن المناسب، وإلزامه بأن يدفع لها ألفاً وخمسمائة ديناراً تعويضاً عما أصابها من ضرر معنوي وخمسمائة دينار متعة طلاق، وبرفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وتأييد الحكم المستأنف … وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 4/6/2003 ف ولم تتضمن الاوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 17/8/2003 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، واخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، واخرى من الحكم الجزئي المستأنف، وبتاريخ 2003.8.23 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها …
وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وانتهت الى الرأي بعدم جواز الطعن فيما يخص سبب الفرقة، ومتعة الطلاق، ونفقة العدة، والمصوغات، وبقبول الطعن فيما عدا ذلك شكلا ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها …. ”
الأسباب
حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض من الرأي بعدم جواز الطعن فيما قضي به الحكم المطعون فيه بالنسبة لأسباب الفرقة بين الزوجين، ولمتعة الطلاق ونفقة العدة، والمصوغات الذهبية في محله / ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 18/1989 ف قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، ولم تكن من بينها أسباب الفرقة بين الزوجين، ومتعة الطلاق، ونفقة العدة، والمصوغات الذهبية.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في قضية استئناف الحكم الصادر من محكمة باب بن غشير الجزئية، وكان من بين ما قضي به ما يجادل فيه الطاعن حول سبب تطليق المطعون ضدها منه، والمتعة، ونفقة العدة، ومصوغات ذهبية لا تتعلق بمهر لم يقبض، أو جزء منه؛ فإنه من ثم يكون الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه غير جائز من هذا الجانب …
وحيث إنه وفيما عدا ذلك؛ وقد استوفي الطعن شروطه القانونية فهو مقبول شكلا …
وحيث إن حاصل باقي ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجهين الآتيين:
1- الأول: أنه قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من إلزام الطاعن بتوفير سكن لائق للمطعون ضدها، وذلك بأن قضي لها بحق الإقامة في السكن الواقع بأبي سليم / محلة (12) مارس باعتباره هو بيت الزوجية خلافاً للواقع؛ إذ – أن المسكن المذكور هو ملك لوالدته، وقد قدم للمحكمة المطعون على قضائها ما يثبت ذلك، وما يفيد أنه وفر سكنا بديلا للمطعون ضدها …
2- والثاني: أنه انتهي الى تعديل الحكم المستأنف فيما يخص التعويض إلى إلزام الطاعن بمبلغ لا قدرة له على سداده، ودون أن يراعي ظروفه المادية حيث إنه لا دخل له سوى راتبه الشهري الذي لا يزيد على مائتين، وسبعين ديناراً – يعول منه نفسه، ووالدته، وأولاده …
وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد / ذلك أن المادة (70) من القانون رقم 10 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج، والطلاق وآثارهما المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 ميلادية تنص على أنه : ( لا يجوز المساس بحق المرأة الحاضنة، أو معدومة الولي في البقاء ببيت الزوجية بعد طلاقها، أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة. ) فدلالة هذا النص قاطعة في تقرير حق المرأة الحاضنة في البقاء ببيت الزوجية بشروطه …
وحيث إن الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها – أقامت الدعوى الأصلية أمام محكمة البداية طالبة تطليقها من زوجها الطاعن للضرر، وسوء العشرة، وقد كان مما طلبت الحكم لها به البقاء في بيت لزوجية باعتبارها حاضنة لأربعة أولاد من الطاعن وتعويضها عما لحقها من ضرر جراء ما يترتب على التطليق … وأثناء نظر الدعوى قدم الطاعن صحيفة دعوى مقابلة انتهي فيها إلى طلب تطليق المطعون ضدها منه للضرر مع إسقاط كافة حقوقها بما فيها الحضانة، والسكن قضت المحكمة برفض الدعوى المقابلة، وفي الدعوى الأصلية بتطليق المطعون ضده من زوجها الطاعن للضرر، كما قضي لها بإلزام الطاعن بأن يوفر لها مسكنا لحضانة أولادها منه، وبأن يدفع لها تعويضا قدره خمسمائة دينار … ”
استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالاستئناف رقم 66/2002 ف كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 50/2003 ف أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفض الاستئناف المرفوع من الطاعن …. وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة لسكن الحاضنة والتعويض إلى الحكم بأحقية المطعون ضدها في البقاء ببيت الزوجية الكائن بأبي سليم / محلة 12 مارس لتحضن فيه أولادها من الطاعن، وإلى أن يوفر لها مسكنا منا سباً مادام حقها في الحضانة قائما، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ ألف وخمسمائة دينار تعويضا لها عما لحقها من ضرر معنوي ….. الخ مؤسسة قضاءها على سند من القول: (أن بيت الزوجية تقيم فيه المستأنفة منذ زواجها بالمستأنف ضده، وذلك من خلال شهادة الجيران المكتوبة، والموقع عليها منهم، والمصدق عليها من قبل اللجنة الشعبية للمحلة حيث ورد بها أنهم يشهدون بإقامة المستأنفة وأولادها فيه إقامة دائمة منذ عشرات السنين …. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن تنازل المستأنف ضده على بيت الزوجية لوالدته قد ثبت أنه كان بعد بداية الخلاف مع زوجته …. وكان من وراء هذا القصد هو حرمان المستأنفة من حق البقاء في بيت الزوجية …..، ثم إن البيت الذي أعده المستأنف ضده للمستأنفة هو ملك لشقيقه ” محمد ” كما يدعي، وهو لا يصلح لسكن الحاضنة، ولا تستطيع أن تأمن على نفسها فيه لأن شقيقه صاحب البيت مريض بمرض نفسى، وهذا ما أثبتته الشهادة المرفقة بملف الدعوى، والصادرة من مركز شرطة أبو سليم … حيث تفيد بأن شقيق المستأنف ضده المدعو ” محمد ” قد أحيل الى مصحة الرازي للأمراض العقلية لأنه يعانى من مرض نفسي، وقد قام بإضرام النار داخل منزل الأسرة، وأن بقاءه خارج المصحة يشكل خطراً على الآخرين … وبهذه الإفادة كيف يأمن الأب على أولاده، ووالدتهم المستأنفة من تصرفات شقيقه …. وعليه فإن هذا البيت لا تأمن فيه الحاضنة على نفسها ومالها، واستطرد الحكم المطعون فيه يقول: – وحيث إنه بجلسة 2000.9.4 ف تمسك دفاع المستأنفة أمام محكمة البداية بطلب إقامة موكلته في بيت الزوجية لحضانة أولادها فيه، أو أن يوفر لها المستأنف ضده منزلا مستقلا، وحيث إنه من حق الحاضنة وجود مسكن لتحضن فيه أولادها، فإن المحكمة تقضي لها بحق البقاء في بيت الزوجية الكائن بأبي سليم / محلة 12 مارس لتحضن فيه أولادها، وإلى أن يوفر لها مسكناً مناسباً ما دام حقها في الحضانة قائماً …)
لما كان ذلك، وكان البين مما أوردته المحكمة المطعون في قضائها على نحو ما سلف أن الطاعن لم يوفر السكن المناسب للمطعون ضدها الذي تأمن فيه على نفسها، ومالها وفقاً لما قضي به الحكم المستأنف بل إنه نازعها في ذلك من خلال الأسباب التي بنى عليها استئنافه. فإن ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه من رفض استئناف الطاعن والقضاء للمطعون ضدها بحق البقاء في بيت الزوجية باعتبارها حاضنة لأولادها من الطاعن، وإلى أن يوفر لها مسكنا مناسبا يكون قد جاء موافقاً لحكم القانون، وفي حدود ما طلبته المطعون ضدها، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن بيت الزوجية مملوك لوالدته لأن بيت الزوجية محل النزاع هو في الأصل مملوك له بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي ….
وحيث إن الوجه الثاني من النعي في غير محله / ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن عدم قدرة المتسبب في الضرر على دفع التعويض لا يمنع المحكمة من تقديره والقضاء به حيث أن التعويض عن الضرر سببه وجود الضرر – وتقديره يكون بحسب جسامة الضرر و ضالته، ولا يتوقف القضاء به، وتقديره على حالة المتسبب فيه يسراً، وعسراً بما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من النعي …
وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن مقاماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
- أولا: بعدم جواز الطعن فيما قضي به الحكم المطعون فيه بالنسبة لسبب تطليق المطعون ضدها من الطاعن، والمتعة، ونفقة العدة والمصوغات الذهبية.
- ثانيا: بقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة …