أدوات الوصول

Skip to main content

طعن أحوال شخصية رقم 29-50 ق

نشر في

طعن أحوال شخصية رقم 29-50 ق

خلاصة المبدأ

الوقف على غير الخيرات – إلغاؤه بالقانون رقم 16 لسنة – أثر ذلك 1973.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعنان الدعوى رقم 44/2001 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية بصحيفة اختصما فيها المطعون ضدهن تضمنت ان جد المدعين والمدعى عليهن حبس قطعة الأرض الكائنة بمحلة قرقارش والتي يحدها شمالا ورثة الحاج علي بن الحاج عبدالله وشرقا ورثة احمد شعبان والبئر والجابية المشتركة بينهم وقبلة طريق وغربا ورثة احمد شعبان وشركاه وقد حبس جدهم القطعة المذكورة على أولاده الذكور دون الإناث طبقة بعد طبقة وقضت المحكمة بصحة هذا الحبس سنة 1286 وسجل بالتسجيل العقاري كراسة تصديق رقم 9518 وتولى المدعيان حيازة هذا الحبس والتصرف فيه كل منهما بحسب نصيبه غير أن المدعى عليهن نازعن المدعين في ملكيتهما لهذه الأرض وطلبن مشاركتهما فيها وقد فشلت معهن كل المساعي الودية لإنهاء هذا النزاع صلحا الأمر الذي دفعهما لإقامة هذه الدعوى طالبين الحكم لهما بصحة الحبس الصادر من مورثهم على الأرض المذكورة وعدم استحقاق المدعى عليهن فيها.

والمحكمة بعد فراغها من نظر الدعوى قضت بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ثم قضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع لها من الطاعنين بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/3/2003 وأعلن الى الطاعن الأول بتاريخ 7/4/2003 ف ثم بتاريخ 6/5/2003 قرر محامي الطاعنين الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وسدد الرسوم وأودع الكفالة و سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه واخرى من الحكم المستأنف ومجموعة من المستندات ذكرت مضامينها على غلاف الحوافظ المودعة بها ثم أودع بتاريخ 15/5/2003 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهن وبتاريخ 15/6/2003 ف أودع محامي المطعون ضدهن قلم كتاب المحكمة العليا مذكرة دفاع مرفقة بسند وكالته عنهن وقدمت نيابة النقض مذكرة ابدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث ان الطعن استوفي كافة اوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه / الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب بما حاصله أنه من المقرر قانونا، وما جرى عليه قضاء المحكمة العليا من أن الوقف الذي تم قبل صدور القانون رقم 16/1973 ف يظل ساري المفعول، كما أن شرط الواقف كشرط الشارع، والوقف موضوع النزاع في هذه الدعوى قد توفرت فيه جميع الشروط القانونية، وسجل بالسجل العقاري بما يجعله صحيحا منتجا لآثاره غير أن المحكمة المطعون على قضائها رأت خلاف ذلك مؤسسة حكمها في رفض الدعوى على وثيقة مقاسمة مؤرخة في 23/10/95 ف مع أن هذه المقاسمة لا علاقة لها بأرض النزاع الماثل ولم يكن الطاعنان طرفا فيها، وقد أوردت المحكمة في تأسيس حكمها على ما نصه إذا كان الوقف خارجا عن الشهادة العقارية رقم 9518 – اما اذا كانت ضمن الأرض الخاصة بالوقف على الورثة فهي قد آلت إلى المستحقين بعد صدور القانون رقم 16/1973 ف ومن ثم فان المستأنف ضدهن لهن الحق في الحبس وهذا القول من المحكمة ينطوي على تذبذب عقيدتها، وعدم تمحيصها للوقائع المطروحة، وتحديد العقار موضوع الدعوى ما إذا كان موضوع الشهادة العقارية رقم 9518 – اما خارجها من واقع المستندات المقدمة إليها.

وحيث إن هذا النعي غير سديد / ذلك أن القانون رقم 16/1973 ف بإلغاء الوقف على غير الخيرات والمعمول به من تاريخ 28/4/1973 ف قد نص في مادته الأولى على أنه يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر – كما نصت المادة الثانية منه على ايلولة الاعيان الموقوفة التي انتهى الوقف فيها إلى الواقف إن كان حيا، وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن حيا، أو لم يكن له حق الرجوع في الوقف آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق.. والمستفاد من هذين النصين أنه لم يعد هناك محل لتنفيذ شروط المحبس على الوقف على غير الخيرات الذي اعتبره القانون المذكور منتهيا من تاريخ العمل به، وايلولة الأعيان الموقوفة إلى المستحقين له وقت نفاذه كل بقدر حصته في الاستحقاق، ومن توفي من المستحقين بعد نفاذ هذا القانون يعتبر ما آل إليه من الأعيان الموقوفة من مشمولات تركته.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، وباقي أوراق الطعن أن الطاعن الأول، والمطعون ضدهن الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة هم اولاد لمستحق الوقف محل الدعوى “محمد خليفة حنيش، وورثته والذي ثبتت وفاته بتاريخ 10/8/87 ف طبقا لأعلام إثبات الوفاة وحصر الورثة المرفق ضمن أوراق الطعن، والصادر من محكمة المدنية الجزئية تحت رقم 523/1369 و.ر كما أن الطاعن الثاني، والمطعون ضدهن الأولى، والثانية، والثالثة هم اولاد لمستحق الوقف المذكور وهو (…) المتوفي في 10/11/1974 ف طبقا لأعلام إثبات الوفاة، وحصر الورثة الصادر من محكمة المدينة الجزئية تحت رقم 900/1999 ف المرفق صورة منه ملف الطعن.

لما كان ذلك، وكانت أعيان الوقف قد آلت إلى المستحقين له والذي الطاعنين والمطعون ضدهن عند نفاذ القانون المشار اليه، ولم يعد لما آل اليهما من هذه الأعيان صفة الوقف، ولا محل لتنفيذ شروط الواقف عليها، وقد ثبتت وفاتهما في تاريخ لاحق على العمل بالقانون المشار إليه.

متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى الطاعنين تأسيسا على ان والدى طرفي هذا النزاع ومورثيهم، والمستحقين لأعيان الوقف موضوعه عند العمل بأحكام القانون رقم 16/1973 ف المشار إليه قد ثبتت وفاتهما بتاريخ لاحق على العمل به، ولم يعد هناك سند قانونى يمنع مورثيهم من استحقاق نصيبهم في التركة فيما يخص ما آل الى كل مورث من حصته في الوقف المنتهى الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير مخطئ في تطبيق القانون، وغير قاصر في التسبيب ولا فاسد في الاستدلال، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في اسبابه من استطراد بشأن الشهادة العقارية، والتي من شأنها ألا تعيبه طالما بنى على أسباب صحيحة منتجة له متفقة مع التطبيق الصحيح للقانون على واقعة النزاع الثابتة به.      

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الطاعنين بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة.