طعن أحوال شخصية رقم 25/ 53ق
- التصنيف: الأحوال الشخصية
- ذات الصلة: تعويض
- رقم الطعن: 25
- السنة القضائية: 53
- تاريخ الجلسة: 1 فبراير 2007
طعن أحوال شخصية رقم 25/ 53ق
خلاصة المبدأ
قضاء الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي من التطليق دون بیان مضمون الأدلة التي استند إليها في إثبات الضرر – أثر ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 114 لسنة 2003 ف أمام محكمة مصراتة الجزئية على الطاعن قائلة في بيانها: 1- إنها كانت زوجة لزوجها المتوفى سنة 1999 ولها منه أربعة أبناء وهى تقيم مع أولادها بمنزل والدهم وطلب منها أقارب زوجها أن تتزوج بالمدعى عليه – خال زوجها المتوفى – فرفضت بادئ الأمر، وفوجئت بعد ذلك بعقده عليها بمدينة إجدابيا وصارت زوجة له، وقد تضررت معنويا من هذا الزواج إذ أقام معها ببيت أطفالها وطلبت الحكم بتطليقها وإعطائها كافة حقوقها الشرعية، وأن يسلمها أولادها الأربعة الذين حرمت من تربيتهم دون وجه حق، ومنحها منزلا آخر بدلا من منزل الحضانة الواقع داخل سياج عائلة زوجها السابق، فقضت المحكمة بفسخ عقد زواج الطاعن بالمطعون ضدها اعتباراً من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأمرت المطعون ضدها بالدخول في العدة من ذات التاريخ وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية صداقها المدون في عقد الزواج وقدره ثلاثمائة جرام من الذهب عيار 18، وبإلزامه بأن يدفع لها مائة وخمسين ديناراً نفقة عدة وثلاثة آلاف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحقها ورفض ما عدا من طلبات ومحكمة مصراتة الابتدائية قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2005.10.8 ف، وأعلن في 2006.4.4ف، وقرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2006.5.8 ف مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع في 2006.5.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 2006.5.16 ولم تودع المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن في مسألة الفرقة لأنها ليست من الحالات التي يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة فيها من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية وفقا للمادة 337 مرافعات وبقبوله شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع بالنقض مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض في مذكرتها من عدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه في تأييده للحكم المستأنف في مسألة فسخ عقد زواج الطاعن على المطعون ضدها سديد، ذلك أن مسألة الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها وأنواعها لا تدخل ضمن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف لأن النص المذكور لا يجيز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادر من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا في مسائل على سبيل الحصر وليس من بينها الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها وأنواعها.
لما كان ذلك، وكان ببين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة مصراتة الابتدائية بهيئة استئنافية في استئناف حكم صادر من محكمة مصراتة الجزئية وكان مما قضى به فسخ زواج الطاعن بالمطعون ضدها وهذه المسألة ليست من المسائل التي يمكن أن تكون محلا للطعن بالنقض وفقا للنص سالف الذكر فإن الطعن في هذه الحالة يكون غير جائز، وحيث إنه فيما عدا ذلك فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب في قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من تعويض للمطعون ضدها دون بيان الخطأ الذي وقع فيه الطاعن والذي هو أساس المسؤولية.
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر أن المناط في التعويض هو الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما وعلى المحكمة عند نظر طلب التعويض أن تتحقق من ذلك ثم تقدير التعويض وفق الأسس والمعايير التي حددها القانون.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قضی للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي حصل لها تأسيسا على قوله: ” وحيث إنه عن طلب المدعية تعويضا عن الضرر الذي أصابها من جراء قيام المدعى عليه بالزواج بها بدون علمها ورضاها – فإنها محقة في هذا الطلب لأن إقدام المدعى عليه بالتواطؤ مع صهره في الزواج بالمدعية بهذه الصورة المشينة الغريبة وبدون رضاها ورضا وليها هو أمر بلا شك أساء إلى وضعها الاجتماعي، وأحدث لها مشاكل كبيرة حسب الثابت بمحاضر التحقيق المرفقة بملف الدعوى وهذه الأمور مجتمعة تعطي للمدعية الحق فى التعويض المعنوي ” دون أن يورد الأدلة التي استند إليها في إثبات تواطؤ الطاعن ومضمون المحاضر التي أشار إليها حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على الحكم، وإذ أيده الحكم المطعون فيه وأحال عليه فى أسبابه فإنه يكون معيبا بالقصور متعين النقض مع الإحالة في هذا الشق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لفسخ عقد زواج الطاعنة وبقبول الطعن شكلا فيما عدا ذلك وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة. مصراتة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدها المصروفات المناسبة.