أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 164/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 164
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 مارس 2006

طعن مدني رقم 164/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. دعوى التزوير الفرعية، مباشرتها وسيلته الغرض منها، الحكم برد الورقة – أثره.
  2. دعوى التزوير الأصلية، رفعها ، إعلانها الحكم بسقوطها – بيان ذلك.

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى رقم 168 لسنة 2000 ف أمام محكمة درنة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين قالا في بيانها: إن المدعى عليه الأول قد استخرج شهادة إدارية مخالفة للحقيقة عن طريق المدعى عليه الثاني بصفته أمينا لمحلة بيت تامر، واستند إليها في تسجيل قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على خلاف الواقع، وهي غير مختصة بتحرير مثل هذه الشهادة لوقوع الأرض بمنطقة القبة، وأن المدعى عليه الثالث قد حرر له شهادتين، الأولى مؤرخة في 1423.5.19 ميلادية بصفته أمينا للجنة الشعبية لمحلة القبة قرر فيها أن المدعى عليه الأول يملك الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وطلبا الحكم على الأول في مواجهة المدعى عليهم بإبطال الشهادات الإدارية مع إلزام المدعى عليه الأول بالتعويض عما أصابهما من ضرر عن فعله المخالف للقانون، فقضت المحكمة أولا: بإبطال الشهادات الإدارية الممنوحة للمدعى عليه الأول، واعتبارها كأن لم تكن.

ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان بالنسبة للشق الثاني من الطلبات، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات.

فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002/12/18ف، ولا يوجد في الاوراق ما يفيد اعلانه، وبتاريخ 2003/2/9ف قرر محامى الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعـا الكفالة والوكالة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومذكرة بأسباب الطعن وبتاريخ 2003/2/22ف أودع اصل ورقة اعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003/2/12ف وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة النظر الطعن اصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى استنادا إلى أن محكمة أول درجة خاضت في مستندات إدارية بمساواتها بغيرها من الأوراق مما يقدمه الخصوم دون مراعاة منها لسبق الطعن عليها، الأمر الذي يجعلها قد حادثت عن تطبيق القانون، كما أن المشرع قد أجاز بالمادة 245 من قانون المرافعات للمحكمة أن تحكم برد أي ورقة من الأوراق أو بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة ولو لم يدع امامها بالتزوير على أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استندت إليها، وكانت محكمة أول درجة قد طبقت هذا النص على واقعة الدعوى المبسوطة أمامها، وقضت ببطلان الشهادة الإدارية التي رأت بطلانها وبينت بجلاء وتفصيل الأسباب والظروف والقرائن التي استبانت منها البطلان فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون، فقد اعتمدت محكمة البداية على تقرير الخبرة المودع بالأوراق وبما ثبت لديها من الأوراق من أن الأرض موضوع الدعوى في حيازة الطاعنين، وقد أقاما عليها منشآت، وأن الحدود المدونة بالأوراق المدعى بتزويرها لا تنطبق على الطبيعة، وعدول بعض الشهود عن شهادتهم، فإن الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى يكون قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك لأن نص المادة 236 من قانون المرافعات جرى على أنه ” يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به، وإلا كان باطلا، ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباتها بها والإجاز الحكم بسقوط ادعائه….”

ونصت المادة 246 من ذات القانون على أنه:- ” يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.

وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب والمطلب السابق له.

و مؤدى هذين النصين أن الادعاء بالتزوير هو الطريق الوحيد لإثبات عدم صحة الأوراق الرسمية، وكما يكون بطلب عارض في أى مرحلة تكون فيها الدعوى، وتسمى دعوى التزوير الفرعية” يكون بدعوى مبتدأة ترفع وفقا للأوضاع المقررة في هذا الخصوص، وتسمى دعوى التزوير الأصلية “، وهذه الأخيرة جعلت لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة لم يتمسك بها بعد في دعوى قائمة ان يرفعها ضد من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها، ويطلب فيها الحكم بأنها مزورة فيحكم بردها وبطلانها لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 168 لسنة 2000ف أمام محكمة درنة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين بطلب الحكم على الأول في مواجهة بقية المدعى عليهم بإبطال الشهادات الإدارية – علم وخبر ـ على أساس أن الأول بمساعدة الثاني تحصل على علم وخبر مخالف للحقيقة، واستند إليه في تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى، فقضت المحكمة بإبطال الشهادة الإدارية الممنوحة للمدعى عليه واعتبارها كأن لم تكن مؤسسة قضاءها على أن المدعى عليه الأول اعتمد في تسجيله لقطعة الأرض موضوع النزاع على شهادة إدارية صادرة من المدعى عليه الثاني الذي أنكرها، كما أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت أن الحدود المبينة فيها تختلف مع حدود الأرض على الطبيعة، وأن الارض متنازع عليها منذ فترة طويلة ومحكمة استئناف الجبل الأخضر – المطعون في حكمها – قضت بإلغاء الحكم المستئانف ورفض الدعوى على سند من القول: إن المستندات الإدارية هى أوراق محاطة بضمانات وشكليات عديدة بحيث تبعث على الثقة في صحتها فهى حجة لحين إثبات العكس، وأنه لا يندفع ما وردبها بمجرد المجادلة أو التشكيك في صحتها، وعندما كان واقع الدعوى المطروحة جعلها دعوى تزوير صرفة فهى على ذلك لم تجر على وجهها أو تتخذ طريقها القانونى، ومما لا يتصور معه إمكان الحكم فيها قبل الفصل في أمر التزوير الذى أوجب الشارع أن يقدم الادعاء به في تحدد فيه مواضع التزوير كلها، فإن خلا من هذا التحديد كان باطلا، كما أوجب على كل مدع بالتزوير أن يعلن خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يريد إثباتها وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه، أما في حالة ما إذا كان المستند الإدارى في حكم القرار واعتباره فإن دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى هي السبيل في انعدام أثاره، وحيث إن محكمة أول درجة قد خاضت بحثا في صحة مستندات إدارية بمساواتها بغيرها من الأوراق مما يقدمه الخصوم، ودونما مراعاة منها لسبق الطعن على هذه المستندات، الأمر الذي حادت عن تطبيق القانون، ويتعين على ذلك إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

فإن ماساقه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم لا يحمل النتيجة التي انتهى إليها، إذ أنه اعتبر الدعوى المبتدأة دعوى تزوير فرعية وعــاب على الحكم الابتدائى قضاءه بثبوت التزوير دون التقرير بـه في قلم الكتاب ودون تقديم مذكرة بشواهد التزوير خلال ميعاد محدد ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى في حين أنهـا دعـوى تزوير أصلية ودون مناقشة المستندات التي اعتمد عليها ذلك الحكم فإنه يكون معيبا بما رماه به الطاعن متعين النقض مع الإحالة.

فهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.