أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 82/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 82
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 30 مارس 2003

طعن إداري رقم 82/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. سلطات مجلس التأديب للمخالفات المالية واسعة وحريته كاملة في سبيل تقصي أدلة ثبوت المخالفة – أساس ذلك
  2. عدم جواز مخاصمة مجلس التأديب بوصفه الجهة التي أصدرت الحكم، يجب توجيه الخصومة إلى أطراف النزاع.

الحكم

الوقائع/ أقامت الإدارة العامة للتحقيقات باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية الدعوى التأديبية رقم 97/49 ف ضد الطاعن و(…..) مدير مكتب المراجعة بالشركة الوطنية للنقل البحري بوصف أنهما خلال سنة 1993 ف بدائرة اختصاص المكتب الفني بجهاز الرقابة الشعبية طرابلس:- اعتمدا الفاتورة التي تقدم بها المالك للسفينة “هيدسكاي” دون مراجعتها بدقة والتحقق من صحة المبالغ المدفوعة، الأمر الذي ترتب عليه دفع المبالغ المشار إليها بزيادة اجرة يوم كامل وهو 45 ألف مارك ألماني، على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وطلبت من المجلس الناديي للمخالفات المالية معاقبتهما بالمادة 4/31 من القانون رقم 79 لسنة 1975.

نظر المجلس التأديى للمخالفات المالية الدعوى التأديبية، وقرر فيها معاقبة الطاعن بخصم مدة شهر من مرتبه.

وهذا هو القرار المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 1998/3/28 ف صدر القرار المطعون فيه و بتاريخ 1999/6/17ف أعلن للطاعن، وبتاريخ 1999/7/17 ف قرر محامي الطاعن، عضو إدارة المحاماة الشعبية، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من القرار المطعون فيه مطابقة لأصله، وسند وكالته، ومستندات أخرى، أشار إلى محتوياتها على ظهر الحافظة، مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1999/7/22 ف أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا يوم 21/7/1999 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1371/3/16 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني فإنه لما كان المجلس التأديبي للمخالفات المالية لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي يطعن في قراراته امام دائرة القضاء الإدارى بالمحكمة العليا، وأن قرارات هذا المجلس وأن اعتبرت إدارية لصدورها عن لجنة إدارية في شكلها إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة المجلس التأديبي الذي أصدرها، وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام طعنه الماثل في قرار المجلس التأديبي للمخالفات المالية مختصما فيه رئيسه الذي لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف من بيان، كما أنه لا يمثل شخصا اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاما على غير ذي أهلية، ولا يغير من ذلك تمثيله من قبل إدارة القضايا لأن الصفة في تمثيل الجهة الإدارية مستقلة عن نيابة إدارة القضايا للجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، فلا يكفي لصحة الإجراء أن تباشره إدارة القضايا، بل يتعين أن تباشره باسم من له أهلية التقاضي، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمجلس التأديبي للمخالفات المالية.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضده الأول، وهو الخصم الحقيقي في الطعن، فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إن الدليل الذي يمكن به وحده إثبات التهمة على الطاعن هي استمارة تحويل العملة إلى الخارج، وهذه لا وجود لها في أوراق الدعوى، فضلا عن أنه مذكور فيها اسم الطاعن فقط، ولا تحمل توقيعه، وأن من قام بالتوقيع عليها هو المراقب المالي للوكالة العالمية للملاحة، وأما قول الطاعن أمام المجلس التأديبي بوقوع المخالفة فلا يصح حمله على أنه إقرار بالمخالفة المالية، لأن العلم بوقوع المخالفة لا يختص به وحده، فكل العاملين بالشركة لديهم هذا العلم، فضلا عن أن المجلس التأديبي لم يسأله فيما إذا كان قد اعتمد الاستمارة المذكورة أم لا.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن القانون أمد المجلس التأديبي للمخالفات المالية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت المخالفات المالية أو عدم ثبوتها حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها، ولم يلزمه بأن يسترشد في قراراته بأدلة أو قرائن معينة.

ولما كان القرار المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن هو وبقية من صدر ضدهم على إقرارهم جميعا بأنهم أخطأوا في حساب عدد الأيام التي كانت خلالها الباخرة (ميدسكاي) تحت الصيانة، وكانت المدة التي حددوها ثمانية أيام و عشرين ساعة، والصحيح هي تسعة أيام وعشرون ساعة، لأن الصيانة كانت خلال الفترة من 1993/5/30 إلى 1993/6/9ف، وهذه النتيجة ترجع إلى خطئهم في حساب عدد أيام شهر الماء بأن حسبوها ثلاثين يوما فقط، وترتب على ذلك صرف 45 ألف مارك ألماني للشركة المالكة لتلك السفينة.

ولما كان هذا الذي أورده القرار المطعون فيه مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمجلس التأديبي الذي أصدره، كما لا يبين من أسباب الطعن أنه فاسد المنشأ أو منبت الصلة بالثابت بالأوراق، ومن ثم يكون النعي عليه بالقصور في التسبيب في غير محله مما يتعين معه رفض الطلب.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة:-

أولا: بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضده الثاني (رئيس المجلس التأديبي للمخالفات المالية).

ثانيا: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بالنسبة للمطعون ضده الأول وألزمت الطاعن المصاريف