قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 5
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: الأمن, الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: الأمن الرقمي, الجرائم الإلكترونية
قانون رقم 5 لسنة 2022 م بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
- على القانون رقم 10 لسنة 2014م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- على القانون رقم 4 لسنة 2014م، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى القانون المدني، وتعديلاته.
- وعلى قانون المرافعات، وتعديلاته.
- وعلى قانون العقوبات، وتعديلاته، والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 2010م بشأن الاتصالات.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1972م بشأن المطبوعات.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1968م بشأن حقوق المؤلف.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن المصارف.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه المنعقد يوم الأثنين الموافق 26/أكتوبر/2021م.
صدر القانون الأتي:
المحتويات
- تعريفات
- أهداف القانون
- سريان القانون
- الاستخدام المشروع لوسائل التقنية
- خصوصية المواقع الإلكترونية
- الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية
- مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية الحديثة
- حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب العامة
- حيازة وسائل التشفير
- التأثير في النظام الإلكتروني
- الدخول غير المشروع
- الإعتراض أو التعرض
- حيازة برامج فك الترميز واستعمالها
- التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول على منفعة مادية
- التعدي على عمل نظام معلوماتي واستعمال مخرجاته
- الترويج لسلع غير مرغوب فيها
- اللإستلاء على أدوات التعريف والهوية واستخدامها
- إنتاج المواد الإباحية وترويجها
- التحريض على الدعارة
- مزج أو تركيب الصوت والصور
- مضايقة الغير
- استغلال القصر أو المعوقين نفسياً أو عقلياً في أعمال إباحية
- التعدي على حقوق التأليف
- تقليد الأعمال الرقمية والبرامج التقنية
- بيع الأعمال الرقمية المقلدة
- الإتجار في الآثار والتحف التاريخية
- تقليد البطاقة المصرفية الإلكترونية واستعمالها
- إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية
- التعدي على الأشخاص بسبب انتماءاتهم
- المقامرة
- الترويج للخمور والمسكرات
- الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية
- تعطيل الأعمال الحكومية
- الامتناع عن التبليغ
- إتلاف الأدلة القضائية الرقمية
- تهديد الأمن أو السلامة العامة
- التحريض على القتل أو الإنتحار
- حيازة وسائل التشفير واستعمالها
- إتلاف نتائج الفحوص الطبية
- الحصول على الخدمات التي تقدمها البطاقات الإلكترونية دون وجه حق
- الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الدينية
- الاتجار بالأشخاص
- غسل الأموال
- مساعدة الجماعات الإرهابية
- استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة
- التصنت غير المشروع
- مسؤولية الشخص المعنوي
- تطبيق قانون العقوبات والقوانين المكملة
- المصادرة
- إبعاد الأجنبي
- مأموري الضبط القضائي
تعريفات
مادة 1
مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بقانون المعاملات الإلكترونية الليبي، يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
- الجريمة الإلكترونية: كل فعل يرتكب من خلال استخدام أنظمة الحاسب الآلي أو شبكة المعلومات الدولية أو غير ذلك من وسائل تقنية المعلومات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- الإختراق: هو القدرة على الوصول إلى أي وسيلة تقنية المعلومات بطريقة غير مشروعة عن طريق ثغرات في نظام الحماية الخاصة.
- القرصنة الإلكترونية: الإستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة في نظام الحماية الخاصة.
- الفيروسات الحاسوبية: هي نوع من البرامج الحاسوبية ذات طبيعة هجومية تخريبية تلحق ضررة بنظام المعلومات أو البيانات.
- التشفير: عملية تحويل البيانات الإلكترونية إلى رموز غير معروفة أوغير مفهومة يستحيل قراءتها أومعرفتها دون إعادتها إلى هيأتها الأصلية.
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها: هو إرباك الخدمة وتشمل السيطرة على العمل وحركته بشكل صحيح.
- الدليل الجنائي الرقمي: هونتائج تحليل البيانات من أنظمة الحاسوب أوشبكات الاتصال أو أجهزة التخزين الرقمية بمختلف أنواعها.
- الهوية الرقمية : هي تمثيل رقمي لمعلومات الفرد داخل المجتمع على المعلومات الدولية بالصبغة التي اعتمدها هذا الفرد والمتوقعة من قبل الآخرين، وقد يكون للفرد أو للجهة هويات رقمية متعددة في المجتمعات الإلكترونية المتعددة.
- أدوات التعريف والهوية : أي آلية أونظام رقمي أو أداة رقمية تستخدم لتمثيل الهوية الرقمية للأفراد التي تمكنهم من العمل بطريقة آمنة مع واجهات استخدام متناسقة على الأنظمة المختلفة على المعلومات الدولية.
- النقود الإلكترونية : هي قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب مصرفي، وتحظى بقبول واسع من غيرمن قام بإصدارها وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة.
- البطاقة المصرفية الإلكترونية : أداة صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية تتيح لصاحبها سحب الأموال وتحويلها.
- الالتقاط أو الاعتراض : مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
- الهيئة : الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013م.
مادة 2
أهداف القانون
يهدف القانون إلى حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجرائم الإلكترونية وذلك بتحديد هذه الجرائم و إقرار العقوبات الرادعة لها، وبما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:۔
- المساعدة على تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي.
- حماية النظام العام والآداب العامة.
- حماية الاقتصاد الوطني.
- حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.
- تعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية.
مادة 3
سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه إذا ارتكبت كل أفعالها أو بعضها داخل ليبيا، أو ارتكبت كل أفعالها خارج ليبيا وامتدت نتائجها و آثارها لداخل ليبيا ولو لم يكن الفعل معاقبأ عليه في الدولة التي ارتكبت فيه.
مادة 4
الاستخدام المشروع لوسائل التقنية
استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروعة مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الإساءة إلى الآخرين أو الإضرار بهم.
مادة 5
خصوصية المواقع الإلكترونية
المواقع الإلكترونية وأنظمة المعلومات الرقمية ملك لأصحابها لا يجوز الدخول إليها أو إلغاؤها أو حذفها أو إتلافها أوتعطيلها أو تعديلها أونقل أو نسخ بياناتها دون موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها.
مادة 6
الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية
كل عمل أدبي أوفني أو علمي ينشر عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقنى أخر ملك لصاحبه، لا يجوز تقليده أو نسخه أو إعادة نشره إلا بتصريح مكتوب أو إلكتروني من مالكه. ويعد في حكم التقليد الإستيلاء على أنظمة المعلومات أو البرمجيات أونسخها في غير الأحوال المسموح بها في القانون.
مادة 7
مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية الحديثة
يجوز للهيئة الوطنية الأمن وسلامة المعلومات مراقبة ما ينشر ويعرض عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام تقني آخر، وحجب كل ما ينشر النعرات أو الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو المساس بسلمه الاجتماعي، ولا يجوز مراقبة الرسائل الإلكترونية أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص.
مادة 8
حجب المواقع الإباحية أو المخلة بالآداب العامة
يجب على الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات حجب المواقع أو الصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، أو التي تدعو للدعارة أو الفجور أو تروج لها، ومنع الدخول أو الوصول إليها.
مادة 9
حيازة وسائل التشفير
لا يجوز لأي شخص أو جهة إنتاج أو حيازة أوتوفير أوتوزيع أو تسويق أوتصنيع أو استيراد أو تصدير وسائل التشفير دون ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
مادة 10
التأثير في النظام الإلكتروني
يحظر التأثير في أي نظام إلكتروني ذاتي أو نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو مستند أوسجل إلكتروني أو وسيلة تقنية معلوماتية أونظام أو جهاز حاسب آلي أو توقيع إلكتروني أو وسيلة أو معلومات إلكترونية وذلك عن طريق البرمجة أو الحصول أو الإفصاح أو النقل أو النشر لرقم أو كلمة أو رمز سرى أو بيانات سرية أو خاصية أخرى، بقصد الحصول على منفعة دون وجه حق أو الإضرار بالآخرين.
مادة 11
الدخول غير المشروع
يعد الدخول لأجهزة و أنظمة الحاسب الآلي أو إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني غير مشروع، إذا تم الاختراق بشكل متعمد لوسائل وإجراءات الحماية لها بشكل كلي أو جزئي دون تصريح أو بما يخالف التصريح.
مادة 12
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أوبغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 500 خمسمائة دينار أو العقوبتين معاً، كل من خالف أحكام المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 خمسمائة دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار إذا كان الدخول بقصد إلغاء أو حذف أو إضافة أوتدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو تعديل أو نقل أو نسخ بيانات أوتعطيل عمل نظام معلومات أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أوانتحال شخصية مالکه.
فإذا نجم عن الدخول إعاقة عمل النظام المعلوماتي أو تعطيل الشبكة المعلوماتية أو عمل الموقع الإلكتروني أو إفساد محتوياتهم تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار.
مادة 13
الإعتراض أو التعرض
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار كل من اعترض نظاماً معلوماتياً بقصد الحصول على بيانات رقمية أو للربط مع أنظمة إلكترونية أخرى.
مادة 14
حيازة برامج فك الترميز واستعمالها
كل من قدم أو أنتج أوزرع أو أستورد أو أصدر أو روج أو حاز بقصد الإستخدام غير المشروع جهازا أو برنامجاً معلوماتياً أو أي بيانات معلوماتية معدة لإظهار كلمات السر أو رموز الدخول أولكسر الحجب، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار.
مادة 15
التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول على منفعة مادية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة بإلحاق ضرر مادي بغيره عن طريق إدخال أوتبديل أو محو أو تدمير بيانات معلوماتية بأي شكل من أشكال التعدي على عمل نظام معلوماتي للحصول دون وجه حق على منفعة مادية لنفسه أولغيره.
مادة 16
التعدي على عمل نظام معلوماتي واستعمال مخرجاته
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة، بإدخال أو تبديل أومحو أو تدمير بيانات معلوماتية نتج عنها بيانات غير صحيحة بقصد استخدامها أو التعويل عليها في أغراض قانونية كما لو كانت هذه البيانات صحيحة سواء كانت هذه البيانات مقروءة ومفہومة بشكل مباشر أم غير مباشر، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام باستعمال تلك البيانات المعلوماتية المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع علمه بأنها غير صحيحة.
مادة 17
الترويج لسلع غير مرغوب فيها
يعاقب بالحبس أوبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بإرسال رسائل ترويج أو تسويق غرض غير مرغوب إلى غيره دون تمكين المرسل إليهم من إيقاف وورد هذه الوسائل متى أرادوا ذلك دون أن يتحملوا النفقات.
مادة 18
اللإستلاء على أدوات التعريف والهوية واستخدامها
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دينار كل من قام بالإستلاء على أدوات التعريف والهوية العائدة لشخص آخر المستخدمة في نظام معلوماتي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بصورة غير مشروعة مع علمه بالأمر باستخدام أدوات التعريف والهوية العائدة إلى شخص آخر في نظام معلوماتي.
مادة 19
إنتاج المواد الإباحية وترويجها
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دینار كل من:
- أنتج لغيره مواد إباحية بقصد توزيعها أو بثها عبر نظام معلوماتي.
- عرض أو قدم مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.
- وزع أو بث أونقل مواد إباحية للآخرين بواسطة نظام معلوماتي.
- حصل على مواد إباحية لغيره عبر نظام معلوماتي لصالحه أولصالح غيره.
- حاز مواد إباحية لغيره على وسيط إلكتروني أو نظام معلوماتي.
مادة 20
التحريض على الدعارة
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من شجع أو حرض غيره على القيام بأنشطة جنسية أوساهم في إعداده لهذا الأمر عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 21
مزج أو تركيب الصوت والصور
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من مزج أو ركب بغیر تصريح مكتوب أو إلكتروني من صاحب الشأن صوتا أو صورة لأحد الأشخاص باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد الإضرار بالآخرين ما لم يكن ذلك مسموح به في القوانين المنظمة لعمل الصحافة والحقوق والحريات العامة.
فإذا كان المزج أو التركيب مع صور أو أصوات إباحية ونشرها عبر شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
مادة 22
مضايقة الغير
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دینار كل من ضايق غيره على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى بقصد إشباع رغبته الجنسية.
مادة 23
استغلال القصر أو المعوقين نفسياً أو عقلياً في أعمال إباحية
كل من استخدم شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني آخر لغرض استغلال القصر أو المعاقين نفسياً أو عقلياً في أعمال إباحية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15,000 خمسة عشرة ألف دينار.
مادة 24
التعدي على حقوق التأليف
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل 1,000 عن ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بالإعتداء أوكلف غيره بالإعتداء على أي حق من حقوق المؤلف بوسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بتقليد التوقيع الإلكتروني للمؤلف أوختمه أو إشارته.
مادة 25
تقليد الأعمال الرقمية والبرامج التقنية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بتقليد عمل رقمي أدبي أوفني أو علمي أوقام بقرصنة البرمجيات ويعد نسخ البرمجيات من أفعال التقليد.
مادة 26
بيع الأعمال الرقمية المقلدة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000عشرة آلاف دينار كل من قام ببيع أو عرض للبيع أو وضع للتداول أوقدم عملا أدبياً أو فنياً علمياً مقلداً مع علمه بذلك.
مادة 27
الإتجار في الآثار والتحف التاريخية
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً أو استخدم شبكة المعلومات الدولية أو وسيلة إلكترونية أخري للإتجار في الآثار أو التحف التاريخية أو تعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قنونا.
مادة 28
تقليد البطاقة المصرفية الإلكترونية واستعمالها
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من:۔
- قام بتقليد بطاقة مصرفية إلكترونية.
- استولى على بطاقة إلكترونية مقلدة أو قام بإستعمالها ولو لم يحصل على أموال.
- استعمال بطاقة مصرفية إلكترونية مسروقه ولو لم يحصل على أموال.
- قبل الدفع له بواسطة بطاقة مصرفية إلكترونية مقلدة مع علمه بحقيقتها.
- قام بتزویر نقود إلكترونية أو إستعملها مع علمه بذلك.
مادة 29
إثارة النعرات العنصرية أو الجهوية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بنشر أو توزیع معلومات تثير النعرات العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز بين أشخاص معينين عبر شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.
مادة 30
التعدي على الأشخاص بسبب انتماءاتهم
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دینار كل من قام بتهديد شخص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائه العرقي أو الديني أو المذهبي أو لونه بواسطة شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 31
المقامرة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 20,000 عشرين ألف دينار كل من تملك أو أدار مشروع مقامرة أو عرض أو سهل أو شجع أو روج لإنشاء مشروع مقامرة على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويعاقب بالحبس كل من قامر على شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 32
الترويج للخمور والمسكرات
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 10,000 عشرة آلاف دينار كل من قام بترويج الخمر والمسكرات أو الدعاية لها على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية
مادة 33
كل من روج أو باع أو شرح طرق إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على شبكة المعلومات الدولية أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 30,000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار.
مادة 34
تعطيل الأعمال الحكومية
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينارولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار كل من عطل الأعمال الحكومية أو أعمال السلطة العامة أوقام بعرقلتها باستعمال أي وسيلة إلكترونية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو زرع أو حاز برامج معدة لهذا الاستعمال.
مادة 35
الامتناع عن التبليغ
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على 3,000 ثلاثة آلاف دينار كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها وكان بإمكانه تبليغ الجهات المختصة ولم يفعل.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3,000 ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دينار إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته أوبما كلف به.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجأ للجاني أو أحد أصوله أوفروعه أو أحد من إخوته.
مادة 36
إتلاف الأدلة القضائية الرقمية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100,000 مائة ألف دينار كل من قام بإتلاف أدلة قضائية معلوماتية أو بإخفائها أو التعديل فيها أو محوها أو العبث بها بأي شكل من الأشكال.
مادة 37
تهديد الأمن أو السلامة العامة
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار كل من بث إشاعة أو نشر بيانات أو معلومات تهدد الأمن والسلامة العامة في الدولة أو أي دولة أخرى من خلال شبكة المعلومات الدولية أو استعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 38
التحريض على القتل أو الإنتحار
يعاقب بالسجن كل من حرض شخص آخر على القتل أو الإنتحار باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 39
حيازة وسائل التشفير واستعمالها
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20,000 عشرين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار كل من أنتج أوحاز أو وفر أو زرع أو سوق أو صنع أو صدر أو استورد وسائل تشفير دون ترخيص أو تصريح من قبل الجهة المختصة في الدولة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن 50,000 خمسين ألف دينار ولا تزيد على 100,000 مئة ألف دينار إذا تعلقت الأفعال السابقة بوسائل تشفير تخص الحكومة أو المصارف أو المؤسسات العسكرية أو الأمنية.
مادة 40
إتلاف نتائج الفحوص الطبية
يعاقب بالسجن كل من أتلف الفحوص الطبية أو التشخيص الطبي أو العلاج الطبي أو الرعاية الطبية أو عدل فيها بما يخالف حقيقتها أو أخفى نتائجها دون مبرر. أوسهل لغيره فعل ذلك باستعمال شبكة المعلومات الدولية أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
مادة 41
الحصول على الخدمات التي تقدمها البطاقات الإلكترونية دون وجه حق
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة كل من استخدم بطاقات بيع الخدمة أو أرقامها دون وجه حق في الحصول على ما تتيحه من خدمات.
مادة 42
الإساءة إلى المقدسات أو الشعائر الدينية
يعاقب بالسجن كل من أساء إلى أحد المقدسات أوالشعائر الدينية باستخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة أونظام إلكتروني أخر.
مادة 43
الاتجار بالأشخاص
يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أونشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو أي نظام إلكتروني بقصد الاتجار في الأشخاص أو تسہیل التعامل فيه.
مادة 44
غسل الأموال
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 30,000 ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على 60,000 ستين ألف دينار، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو موه أو أخفى مصدرها غير المشروع أو استخدم أو اكتسب أو حاز تلك الأموال مع العلم بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع، وذلك عن طريق استخدام شبكة المعلومات الدولية أو أي من الوسائل الإلكترونية الأخرى بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال.
مادة 45
مساعدة الجماعات الإرهابية
يعاقب بالسجن كل من أنشأ موقع أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية أو إحدى الوسائل الإلكترونية لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أوتمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أية أدوات تستخدم في أعمال محظورة.
مادة 46
استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1,000 ألف دينار ولا تزيد على 5,000 خمسة آلاف دینار مع إلزامه بتغيير عنوان الموقع كل من استخدم أوسهل استخدام علامة تجارية مسجلة في الدولة باسم الآخرين أو استخدم علامات وشعارات خاصة بالدولة عنونها لموقعه على شبكة المعلومات الدولية
وتكون العقوبة السجن لكل من ألغى أو حذف أو دمر أو سب أو أتلف أو استولى أو استفاد أو استغل أو استعمل أي من الملكيات الصناعية ذات القيمة النفعية كالتصميم أوبراءة الإختراع.
مادة 47
التصنت غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تصنت لصالح نفسه أو لصالح غيره على الإتصالات التي تجري عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وتكون العقوبة السجن إذا كان التصنت بقصد الحصول على أسرار حكومة أو أمنية أو عسكرية أو مصرفية.
فإذا نشرالأسرار المذكورة بالفقرة السابقة عبر شبكة المعلومات الدولية أو أي وسيلة إلكترونية أخرى أو مگن شخص أو جهة أخرى من الحصول عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.
مادة 48
مسؤولية الشخص المعنوي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لشخص معنوي إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه إذا وقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
وعلى المحكمة أن تقضي بحل الشخص المعنوي إذا ثبت لها أن الغرض الحقيقي من إنشائه هو إرتكاب جرائم إلكترونية.
مادة 49
تطبيق قانون العقوبات والقوانين المكملة
في غير الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب كل من ارتكب جريمة معاقباً عليها بموجب قانون العقوبات والقوانين المكملة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلوماتي أو اشترك في إرتكابها بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك القانون.
كما لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص علها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
مادة 50
المصادرة
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي ترتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد أُرتكبت بعلم مالکه، إغلاق كلية أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
مادة 51
إبعاد الأجنبي
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 52
مأموري الضبط القضائي
يكون الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة 53
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام.
- مجلس النواب.
- صدر بتاريخ: 2202.09.27 م.