قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 721
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة, النشاط التجاري
قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 175 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 625 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18618 المؤرخ في 2021/11/16 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 9 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته الصادرة بالقرار رقم 625 لسنة 2021 م المشار إليه، تعديلا جزئيا فيما تضمنته من تحديد لكيفية أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأعمالهم، بحيث تكون ” يجوز أن يمارس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحرة الخاصة شرق مصراته أعمالهم على غير سبيل التفرغ التام.
مادة 2
تعدل المادة 16 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: يتم إبرام عقود حق الانتفاع مع المطورين حسب المجالات المحددة في كل منطقة تخصصية، على ألا تتجاوز مدة هذه العقود كحد أقصى 90 تسعين عاما.
مادة 3
تعدل الفقرة الواردة تحت تسلسل 3 من المادة 30 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: التزام المستثمر بتقديم ميزانية عمومية تقرير مالي عن نهاية كل سنة مالية، على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني معتمد لدى المنطقة.
مادة 4
تعدل المادة 43 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تحدد إدارة المنطقة الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التابعة لها.
مادة 5
تعدل المادة 77 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يصدر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة قرارات ولوائح تفصيلية من مجلس إدارة المنطقة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 17/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/22 ميلادي