أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م 

نشر في

قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 175 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 625 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18618 المؤرخ في 2021/11/16 م.

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 9 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته الصادرة بالقرار رقم 625 لسنة 2021 م المشار إليه، تعديلا جزئيا فيما تضمنته من تحديد لكيفية أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأعمالهم، بحيث تكون ” يجوز أن يمارس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحرة الخاصة شرق مصراته أعمالهم على غير سبيل التفرغ التام.

مادة 2 

تعدل المادة 16 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: يتم إبرام عقود حق الانتفاع مع المطورين حسب المجالات المحددة في كل منطقة تخصصية، على ألا تتجاوز مدة هذه العقود كحد أقصى 90 تسعين عاما.

مادة 3 

تعدل الفقرة الواردة تحت تسلسل 3 من المادة 30 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: التزام المستثمر بتقديم ميزانية عمومية تقرير مالي عن نهاية كل سنة مالية، على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني معتمد لدى المنطقة.

مادة 4 

تعدل المادة 43 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تحدد إدارة المنطقة الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التابعة لها.

مادة 5 

تعدل المادة 77 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يصدر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة قرارات ولوائح تفصيلية من مجلس إدارة المنطقة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 17/ جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/22 ميلادي