قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 721
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المناطق الحرة, النشاط التجاري
قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى قانون رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 14 لسنة 2010 م بشأن إنشاء منطقة تنمية وتطوير زوارة – رأس اجدير وبعض المناطق.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 175 لسنة 2021 م بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 625 لسنة 2021 م بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثامن لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 18618 المؤرخ في 2021/11/16 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 9 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته الصادرة بالقرار رقم 625 لسنة 2021 م المشار إليه، تعديلا جزئيا فيما تضمنته من تحديد لكيفية أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأعمالهم، بحيث تكون ” يجوز أن يمارس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحرة الخاصة شرق مصراته أعمالهم على غير سبيل التفرغ التام.
مادة 2
تعدل المادة 16 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: يتم إبرام عقود حق الانتفاع مع المطورين حسب المجالات المحددة في كل منطقة تخصصية، على ألا تتجاوز مدة هذه العقود كحد أقصى 90 تسعين عاما.
مادة 3
تعدل الفقرة الواردة تحت تسلسل 3 من المادة 30 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: التزام المستثمر بتقديم ميزانية عمومية تقرير مالي عن نهاية كل سنة مالية، على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني معتمد لدى المنطقة.
مادة 4
تعدل المادة 43 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
تحدد إدارة المنطقة الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التابعة لها.
مادة 5
تعدل المادة 77 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يصدر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة قرارات ولوائح تفصيلية من مجلس إدارة المنطقة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 17/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/22 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.