قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 721 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 625 لسنة 2021 م 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تعدل المادة 9 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته الصادرة بالقرار رقم 625 لسنة 2021 م المشار إليه، تعديلا جزئيا فيما تضمنته من تحديد لكيفية أداء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لأعمالهم، بحيث تكون ” يجوز أن يمارس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الحرة الخاصة شرق مصراته أعمالهم على غير سبيل التفرغ التام.

مادة 2 

تعدل المادة 16 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: يتم إبرام عقود حق الانتفاع مع المطورين حسب المجالات المحددة في كل منطقة تخصصية، على ألا تتجاوز مدة هذه العقود كحد أقصى 90 تسعين عاما.

مادة 3 

تعدل الفقرة الواردة تحت تسلسل 3 من المادة 30 من لائحة النظام العام للمنطقة الإقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: التزام المستثمر بتقديم ميزانية عمومية تقرير مالي عن نهاية كل سنة مالية، على أن تكون معتمدة من محاسب قانوني معتمد لدى المنطقة.

مادة 4 

تعدل المادة 43 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

تحدد إدارة المنطقة الرسوم ومقابل الخدمات التي تقدمها مباشرة أو عن طريق إحدى الجهات التابعة لها.

مادة 5 

تعدل المادة 77 من لائحة النظام العام للمنطقة الاقتصادية الخاصة شرق مصراته، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يصدر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة قرارات ولوائح تفصيلية من مجلس إدارة المنطقة، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010م.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly