أدوات الوصول

Skip to main content

قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

20 نوفمبر 1963

قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17-2 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
  • وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير المالية،

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
  • الموافق 20 نوفمبر 1963
  • محي الدين فكيني 
  • رئيس مجلس الوزراء
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount