قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح
20 نوفمبر 1963
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 نوفمبر 1963
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: النظام المالي
قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17-2 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
- الموافق 20 نوفمبر 1963
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.