قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 17-2 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956،
- وعلى اقتراح لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير المالية،
قرر
مادة 1
في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 4 رجب 1383
- الموافق 20 نوفمبر 1963
- محي الدين فكيني
- رئيس مجلس الوزراء