قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باعتبار المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

في تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 يعتبر المفتش العام للشؤون المالية في حكم رؤساء المصالح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly