Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 1997 م بشأن تعيين مدير عام لمصلحة الجمارك

صدر في 22 يونيو 2025

قرار رقم 91 لسنة 1997 م بشأن تعيين مدير عام لمصلحة الجمارك

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 أفرنجي.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1992 أفرنجي بشأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 أفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بشأن تقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 أفرنجي بإنشاء مصلحة الجمارك.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 343 لسنة 1425 ميلادية باعتماد لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 31/ 10/ 1858 المؤرخ في 7 ذي الحجة، الموافق 4/ 4/ 1426 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخ/ عميد بهرام الجمارك، سالم خليفة العراقي، مديراً عاماً لمصلحة الجمارك.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 21 ذي الحجة 1462 هـ
  • الموافق: 22 يونيو 2025
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.