قرار رقم 91 لسنة 1997 م بشأن تعيين مدير عام لمصلحة الجمارك
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 أفرنجي.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1992 أفرنجي بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 أفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1425 ميلادية بشأن تقرير حكم في شأن منتسبي الهيئات المدنية النظامية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 815 لسنة 1990 أفرنجي بإنشاء مصلحة الجمارك.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 343 لسنة 1425 ميلادية باعتماد لائحة رتب ومرتبات حرس الجمارك.
- وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابه رقم 31/ 10/ 1858 المؤرخ في 7 ذي الحجة، الموافق 4/ 4/ 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ عميد بهرام الجمارك، سالم خليفة العراقي، مديراً عاماً لمصلحة الجمارك.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.