البنك الوطني الليبي
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 27 مارس 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: البنك الوطني الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
البنك الوطني الليبي
الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا فى نهاية شهر مارس 1961 باستثناء قسم العمليات المصرفية بالبنك الوطني الليبي والبنك الزراعي الوطني الليبي
عدد البنوك المعنية (بالجنيه الليبي)
الأصول | |||||||||||||
حجم الائتمان | الاستثمارات | الأصول السائلة | |||||||||||
سندات حكومية | ودائع تحت الطلب | ||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
إجمالي الأصول | أصول ثابتة وغيرها | مجموع حجم الائتمان 9+10+11 | قروض أخرى | الكمبيالات المخصومة والمحولة | سلفيات وسحب على المكشوف على الحساب الجاري | استثمارات أخرى تشمل الودائع الزمنية لدى البنوك | سندات أخرى | سندات الخزانة | مجموع الأصول السائلة 1+2+3+4 | نقود أجنبية في الصندوق ولدى بنوك في الخارج | لدى بنوك أخرى في ليبيا | لدى البنك الوطني | نقدية في الصندوق وفي الطريق |
35039136 | 14186009 | 13529811 | 173891 | 3650108 | 9705812 | 225000 | – | – | 7098316 | 2068425 | 1235371 | 2968141 | 826379 |
الخصوم | |||||||||||||
السلفيات من البنوك | الودائع | رأس المال والاحتياطي | |||||||||||
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |||
إجمالي الخصوم | خصوم أخرى | من بنوك أخرى خارج ليبيا (عدا رأس المال في بند 15) | من بنوك أخرى في ليبيا | من البنك الوطني | إجمالي الودائع 17+18+19 | حسابات الادخار | الودائع الآجلة والتي تطلب باشعار | ودائع تحت الطلب | الاحتياطي والطوارئ | رأس المال | |||
5039136 | 14550764 | 220 | 100555 | – | 18850138 | 2126817 | 4104435 | 12618886 | 1065 | 1536394 |
أعدت على أساس قرارات المصارف طبقا للمادة 14 (3) من قانون البنوك لعام 1958 ونشرت طبقا للمادة 38 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لعام 1955.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.