قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام
17 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 مايو 2009
- رقم التشريع: 17
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1372 و. ر. بشأن اختيار النائب العام.
- وعلى الطلب المقدم من المستشار/ محمد علي المصراتي بشأن الاستقالة من مهام النائب العام.
- وعلى موافقة أعضاء مؤتمر الشعب العام على قبول استقالة النائب العام.
قرر
مادة 1
الموافقة على قبول استقالة المستشار/ محمد علي المصراتي من مهام النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 22 جماد الأول 1377 و.ر
- الموافق 17 الماء 2009 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.