قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

الموافقة على قبول استقالة المستشار/ محمد علي المصراتي من مهام النائب العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly