قرار رقم 17 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على قبول استقالة النائب العام
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر. بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 8 لسنة 1372 و. ر. بشأن اختيار النائب العام.
- وعلى الطلب المقدم من المستشار/ محمد علي المصراتي بشأن الاستقالة من مهام النائب العام.
- وعلى موافقة أعضاء مؤتمر الشعب العام على قبول استقالة النائب العام.
قرر
مادة 1
الموافقة على قبول استقالة المستشار/ محمد علي المصراتي من مهام النائب العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ 22 جماد الأول 1377 و.ر
- الموافق 17 الماء 2009 م