Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

4 مارس 2009

قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية السابعة عشر رقم 292 بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي.

قرر 

مادة 1

اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو الآتي:

  1. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  2. د. هدى فتحي بن عامر أمين شؤون المرأة.
  3. الطيب الصافي الطيب أمين شؤون البنية الأساسية.
  4. البشير رجب الطوير أمين النقابة العامة للمحامين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر