Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

4 مارس 2009

قرار رقم 15 لسنة 2009 م بشأن اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية السابعة عشر رقم 292 بإنشاء البرلمان العربي الانتقالي.

قرر 

مادة 1

اختيار أعضاء في البرلمان العربي الانتقالي على النحو الآتي:

  1. إبراهيم عبد الرحمن ابجاد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
  2. د. هدى فتحي بن عامر أمين شؤون المرأة.
  3. الطيب الصافي الطيب أمين شؤون البنية الأساسية.
  4. البشير رجب الطوير أمين النقابة العامة للمحامين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في سرت بتاريخ 8 ربيع الأول
  • الموافق 4 الربيع 1377 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.